قانون رقم 16لعام 1992 بشان اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية العالمية. |
قرار جمهوري بقانون رقم (16) لعام 1992م
بشأن إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية العالمية
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1):ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة قي 20 / يونيو/ 1991م
( المرافقة لهذا القرار بقانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية العالمية بمبلغ ( 9.400.000) تسعة ملايين وأربعمائة ألف وحدة سحب خاصة فقط بما يعادل ( 13.300.000 ) ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة الف دولار فقط لا غير لتمويل مشروع تطوير الأسماك الرابع.
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 20/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق 24/ مارس/ 1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |