قانون رقم ( 10) بشأن ربط موازنات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1992م |
قانون رقم (10) لعام 1992م
بشأن ربط موازنات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1992م
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(17) لسنة 1978م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990 م بشان القانون المالي.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1): تقدر اعتمادات استخدامات المؤسسةالعامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية1992م بمبلغ
(. . . , 149 , 387) ريال فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائه وتسعه وأربعون ألف ريال لا غير وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1992م بنفس المبلغ المقدر لاستخداماتها .
مادة(2): يسري على موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يسري على موازنات وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.
مادة(3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ : 14/رمضان/1412هـ
الموافق: 18/مارس/1992 م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |