قانون رقم (2) لسنة 1993م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه |
قانون رقم (2) لسنة 1993م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة
الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ: 14/نوفمبر/1992م .
وبعد موافقة مجلس النواب ، ومصادقة مجلس الرئاسة .
أصدرنا القانون الأتي نصه :-
مادة (1): ووفق على اتفاقية القرض التنموي المؤرخة بتاريخ: 19/6/1992م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (24.100.000) أربعة وعشرين مليونا ومائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (32.800.000)اثنين وثلاثين مليونا وثمانمائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه.
مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ : 7/شوال/1413هـ
الموافق : 30/مارس/1993م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |