قانون رقم (6) لسنة 1993م بشأن صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي. |
قانون رقم (6) لسنة 1993م
بشأن صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي) .
مادة (2) : لأغراض تنفيذ هذا القانون تكون للألفاظ التالية المعاني المحددة إزاء كل منها مالم يدل سياق الكلام على خلاف ذلك:
الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية .
الـــوزارة : وزارة الزراعة والموارد المائية .
الوزيـــر : وزير الزراعة والموارد المائية رئيس مجلس إدارة الصندوق .
الصنـدوق : صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .
المجلــس : مجلس إدارة الصندوق .
البنــــك : بنك التسليف الزراعي والتعاوني .
مادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .
الفصل الثاني
أهداف ونشاط الصندوق
مادة (4) : العمل على دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والسمكي بما يمكن من إنتاج معدلات متنامية من الأغذية لتغطية الاحتياجات المحلية والتصديرية .
مادة (5) : وفقاً للسياسة العامة وخطة نشاط الصندوق التي يقرها مجلس الوزراء يكون الدعم والتشجيع الذي سيقدم للانتاج الزراعي والسمكي بالمساهمة في تخفيض تكاليف المدخلات والمستلزمات والآلات والمعدات والملحقات الأساسية للعمليات الإنتاجية وخاصة في المجالات التالية :
1- إنتاج القمح والذرة بانواعها والقطن والتمور والبن .
2- مدخلات ووسائل الإنتاج الزراعي .
3- معدات ووسائل الأصطياد السمكي .
4- معدات الري الحديث .
5- عمليات الحصاد وخزن الحبوب .
6- اللحوم الحمراء والبيضاء .
7- البذور المحسنة والسلالات .
مادة (6) : يتحمل الصندوق بحد اعلى (50%) من رسوم الخدمة على القروض الزراعية والسمكية (الفوائد البنكية) ولمجلس الإدارة توجيهها بما يخدم زيادة المحاصيل الاستراتيجية والناتج المحلي بشكل عــام .
مادة (7) : دعم وتشجيع الصادرات الزراعية والسمكية بتخفيف تكاليف النقل والتعبئة إلى الأسواق الخارجية والتي تؤدي إلى زيادة عائدات الجمهورية من النقد الأجنبي.
الفصل الثالث
موارد الصنـدوق
مادة (8) : تتكون موارد الصندوق من :
1- ريال عن كل لتر ديزل يستخدم في الجمهورية (الزيادة التي تمت بمقتضى قـــرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 1990م) .
2- ما تخصصه الدولة في موازنتها للصندوق .
3- المعونات والهبات الخارجية التي يحصل عليها الصندوق .
4- أي موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء لا تتعارض مع القوانين النافذة .
الفصل الرابع
إدارة الصنـــدوق
مادة (9) :يكون للصندوق مجلس إدارة ويتكون على النحو التالي:
1- وزير الزراعة والموارد المائية رئيساً .
2- نائب وزير الثروة السمكيــة نائباً للرئيس .
3- نائب وزير الماليــة عضواً .
4- نائب وزير النفط والثروات المعدنية عضواً .
5- نائب وزير التخطيط والتنميـة عضواً .
6- وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية عضواً .
7- رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني عضواً .
8- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي عضواً .
9- ممثل عن الاتحاد التعاوني السمكي عضواً .
مادة (10) : يكون للصندوق سكرتيراً ومقرراً من ذوي الاختصاص بدرجة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلس الإدارة .
مادة (11) : يقر مجلس الوزراء السياسة العامة للصندوق وموازنته وخططه التنفيذية السنوية وبما لا يتعارض مع اهداف الصندوق الواردة في هذا القانون.
مادة (12) : يتولى المجلس رسم السياسة العامة ومناقشة وإقرار الميزانية السنوية للصندوق وبرامج عمله التنفيذية فيما يخص أموال الصندوق في تنفيذ أهدافه المحدده في هذا القانون .
مادة (13) : يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن انعقاده بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الوزير أو بطلب من نصف أعضاء المجلس .
الفصل الخامس
حسابات الصنـــدوق
مادة (14) : تنفذ نشاطات الصندوق من خلال إدارة مستقلة ومن كوادر منتدبة من وزارتي الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية وبنك التسليف التعاوني الزراعي تقوم بإدارة اموال الصندوق وحساباته وإعداد التقارير المالية الدورية لنشاطات الصندوق وعملياته المالية والمحاسبية وأوجه الاستخدام ورفعها إلى المجلس لإقرارها .. إضافة إلى إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للصندوق ومتابعة إيراداته أولاً باول .
مادة (15) : السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة .
مادة (16) : تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة .
مادة (17) : تخضع أموال الصندوق للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
مادة (18) : تودع الموارد المالية للصندوق في حسابات جارية لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي وفروعه في المحافظات .
مادة (19) : تقوم وزارة النفط والثروات المعدنية ممثلة في شركة النفط بتوريد ما يخص الصندوق من حصيلة بيع الديزل يومياً أو كل أسبوع إلى حسابات الصندوق في البنك وفروعه .
مادة (20) : يمنح البنك رسوم إدارية نظير مشاركته في إدارة أموال الصندوق بحسب ما يقره مجلس الوزراء من الأموال المستخدمة وباقتراح من مجلس إدارة الصندوق .
مادة (21) : تعفى أرصدة الصندوق وأمواله النقدية من كافة الرسوم والضرائب .
مادة (22) : أ - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الـوزراء بناءً على عرض الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق .
ب- يقر مجلس الإدارة اللائحة التنظيمية لهذا القانون وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (23) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 9 / شوال / 1413هـ
الموافق : 1 / أبريـل / 1993م
الفريق/ على عبدالله صالح
رئيس مجلـس الرئاســة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |