قرار جمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم كوربوريشن. |
قرار جمهوري بالقانون رقم ( 7) لسنة 1993 م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين
حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم كوربوريشن
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ: 4 1/ نوفمبر/ 1992م .
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــــرر:
مادة(1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ: 28/ محرم/1413هـ
الموافق: 19/ يوليو/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم كوربوبيشن
( والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك في الزيدية قطاع (22) منطقة تهامة.
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 16/ شوال /1413هـ
الموافق : 8/ أبريل / 1993 م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |