قرار جمهوري بالقانون رقم(8)لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وانسان ويكفى (حضرموت)وشركة كلايد اكسبروبي.ال.سي. |
قرار جمهوري بالقانون رقم(8)لسنة 1993م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين
حكومة الجمهورية اليمنية وانسان ويكفى (حضرموت)وشركة كلايد اكسبروبي.ال.سي
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ:14/ نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــــرر:
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ22/ جماد ثاني/1413هـ الموافق: 16/ديسمبر/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وانسان ويكفى(حضرموت) المحدودة وشركة كلايد اكسبروبى.أل.سي (والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك في منطقة سار قطاع10-ب
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 16/ شوال/ 1413هـ
الموافق: 8/ أبريل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |