الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم(9)لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بريتيش غازاكسبلورايشن آندبراودوكشن ليمتد.


 قرار جمهوري بالقانون رقم (9) لسنة 1993م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بريتيش غاز اكسبلورايشن

 آند براودوكشن ليمتد

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ: 14/ نوفمبر/ 1992 م.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

 

قـــــرر:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملاحقها ( أ، ب ، ج ، د ، هـ , و ، ز ، ح ) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ: 22/جماد الثاني/1413هـ الموافق: 16/ديسمبر/1992 م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بريتيش غاز اكسبلورايشن آند براود وكشن ليمتد (والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك في منطقة القطاع (38) منطقة المغمورة، وجنوب سوقطرى محافظة عدن.

مادة (2) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

   بتاريخ: 16/ شوا ل/ 1413هـ

الموافق: 8/ إبريل/ 1993 م

 

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                                   الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                    رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن