قرار جمهوري بالقانون رقم(10)لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة جولدن أسبايك أنرجي(يمن)ليمتد. |
قرار جمهوري بالقانون رقم(10)لسنة 1993م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج
بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة جولدن أسبايك أنرجي(يمن)ليمتد
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/ 1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قــــــرر:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ: 24/9/1413هـ
الموافق: 17/3/1993م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة جولدن أسبايك أنرجي(يمن) ليمتد
(والمرافقة لهدا القرار بقانون) وذلك في منطقة أريام لوك(6) محافظة شبوة.
مادة(2) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 16/ شوا ل/ 1413هـ
الموافق: 8/ إبريل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |