قرار جمهوري بقانون رقم (11) لسنة 1993م بشان حماية البيئة البحرية من التلوث |
الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (16) لسنة 2004م
قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1993م
بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى الإعـلان الدستوري الصادر بتاريـخ 14/نوفمبر/ لسنة 1992م.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة البحرية من التلوث) .
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كلٍ منها إلاّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
أ - الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
ب- الوزارة: وزارة النقل .
ج - الوزير: وزير النقل .
د - الهيئة: الهيئة العامة للشؤون البحرية.
هـ- السفينة: أية مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية .
و - الطـائرة: أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو محطة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر .
ز - التصريف: أي إلقاء أو تسريب أو بعث أو ضخ أو صب أو تفريغ أو إغراق أو تكديس أو قذف ، مباشر أو غير مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث .
ح - الإغـراق:
1- كل إلقاء مقصود لمواد ملوثه أو فضلات في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصـادر الأرضية .
2- كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر
ط - الضرر البيئـي: هو الأذى الذي يلحق البيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها أو يقلل من هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل أن يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغير في خواص البيئة
ي - تلويث البيئة البحرية: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالموارد الحية أو تعرض صحة الإنسان للأخطار أو إعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والإستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياه البحر وقابليتها للاستعمال وخفض إمكانية استخدامها للترويح.
ك - الزيت: النفط أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة . ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبترول ونفط الأفران وزيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط .
ل - مزيج زيتـي: أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في الإتفاقيات الدولية النافذة
م - الشـاغل: المرفق المقام والشخص المقيم فعلاً في الموقع البري أو المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسئول عن الآلة أو مالكها.
ن - أجهزة نقل الـزيت: أية سفينة أو طائرة أو أنبوب أو خط أنابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان إلى آخر وأجهزة الضخ وغيرها من المعدات وأجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب وأية أجهزة أخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل أجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ .
س - المالك: الشخص الذي سجل إسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق ،أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن إمّا بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد بحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو إستعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ، ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ، ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهـزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها .
ع - الموقع البـري: أي مرتكز أو راس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل أراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن وأجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكزاً وراس على النحو المشار إلية أعلاه بإستثناء السفن .
ف - المادة الملـوثة:
1- الزيت والمزيج الزيتي .
2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياه الصرف والنفايات أو مغير من حالتها الطبيعية إما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطراً على إستعمال الإنسان أو الحيوانات أو الأسماك أو النباتات المفيدة للإنسان .
3- أية مياه محتوية على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة أو مصنعة أو مغّير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطراً على إستعمال الإنسان أو الحيوانات أو الأسماك أو النباتات المفيدة للإنسان .
4- أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقاً لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقاً للإتفاقيات الدولية النافذة .
ص - الشخص: أي شخص طبيعي أو إعتباري.
ق - ضابط مراقبة التلوث :أي شخص أو أشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.
ر - مرافق الإستقبـال:تلك المرافق المخصصة لإستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على إنشائها أو تجديدها أو صيانتها .
ش - المنطقة الخالية من التلوث : البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الإقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية .
الباب الثاني
منع تلوث مياه البحر
مادة (3) : يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .
مادة (4) : لا يحق لأي مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الإلتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها :-
أ - الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين .
ب - الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار.
ج - أية قرارات صادرة إستناداً إلى هذا القانون أو وفقاً للإتفاقيات الدولية النافذة .
مادة (5) : يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلاّ في الحدود وبموجب المعايير والأساليب التي تسمح بها الإتفاقيات الدولية النافذة . ويعد ذلك تصريف يتم في أي يوم من أيام إستمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .
الباب الثالث
التدوين والتبليغ وشروط التأمين
مادة (6) : على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل الزيت أو تستلمه من أحد موانئ الجمهورية من أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث أن تحتفظ "بسجل زيت" يدون فيه المالك أو الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة الأسم والرقم وسعة صهاريج الحمولة وفضلاً عن ذلك فإن على مثل هذا الشخص أن يدون فيه التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت أجراء أي من العمليات التالية:-
أ - القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
ب - تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف نقل الموازنة من صهاريج الزيت تلك أو غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنة وبعد تصريفه .
ج - فصل الزيت عن الماء أو عن مواد أخرى في أي مزيج يحتوي على زيت .
د - تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة من أجل ضمان سلامة السفينة أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أو حمولة أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
هـ-تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .
مادة (7) : على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن إحـدى السفن وملزم بالإحتفاظ بسجل زيت وفقاً للمادة (6) من هذا القانون أن يقدم هذا السجل للتفـتيش بناءً على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث أثناء وجود السفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الإخلال بحق السفن في المرور البري داخل البحر الإقليمي للجمهوريـة .
مادة (8) : على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر في مياه المنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات (أ) ، (د) ، (هـ) من المادة (6) من هذا القانون إذا ما حدثت أثناء إبحار السفينة في المنطقة المذكورة ويجب أن يتم مثل هذا التبليغ بأسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقاً للإتفاقيات الدولية النافذة .
مادة (9) : على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثه في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ، ويجب أن يشمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وأن يتم التبليغ في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث.
مادة (10) : أ- على مالك أية سفينة تحمل مواد ملوثه من أية ميناء في الجمهورية أو إليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث أن تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي إستناداً إلى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن أو بموجب أية قرارات تصدرها الهيئة وفقاً لهذا القانون .
ب- للهيئة عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن أي تلوث يحدث في المنطقة الخالية من التلوث أن تحصل على هذه التعويضات والتكاليف من أية حقوق أو تغطية مالية بموجب عضويته في نوادي الحماية أو الإتفاقيات التعاونية بين ملاك السفن وغيرها من مؤسسات التأمين والحماية لمختلف أنواعها،إضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة(أ)من هذه المادة .
ج - تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك ، وعلى أن تبقى تلك الشهادات والضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث .
الباب الرابع
الإدارة والتنفيـذ
مادة (11) : يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إلية بعد إكمال الدراسة والمراجعة .
مادة (12) : يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أو جهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بحري في الجمهورية لأغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أ - إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته .
ب - تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته .
ج - إستجواب الأشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون .
د - إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة (17) من هذا القانون .
مادة (13) : يكون لضباط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون .
مادة (14) : يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقاً للمادة(13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في إحدى الحالات التالية :
أ- إذا لم يسلم التعويض عن الإضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة.
ب - عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون .
ج - عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة (17) من هذا القانون.
مادة (15): للهيئة أما بصورة مستقلة أو بالإشتراك مع مرافق أخرى معينه أن تتخذ الإجراءات التالية:
أ - إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق إستقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث .
ب - إصدار القرارات التي تنظم إستعمال السفن لمرافق إستقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث .
مادة (16) : تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
مادة (17) : يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقل الزيت بإتخاذ الإجراءات اللازمة أو الإمتناع عن إتخاذها وفي حالة فشل هذه الإجراءات، جاز لها إتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت .
مادة (18) : على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقاً للمادة (14) من هذا القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم حجز السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضمان بتسديده للهيئة .
مادة (19) : في حالة حجز أحد السفن وفقاً للمادة (14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي إلتزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعون يوماً من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالإضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقاً لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوماً على الأقل من نشر الإعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة ، أما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.
مادة (20) : تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقة للهيئة تعويضاً عن الأضرار والتكاليف طبقاً لهذا القانون .
الباب الخامس
المسؤولية المدنية عن التكاليف والأضرار
مادة (21) : إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت مسؤولية على مالك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن أية أسباب ومبررات وذلك عن الآتي :-
أ- التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف .
ب- الأضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالإضافة الى التكاليف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (22) : أن القيمة الإجمالية للتعويض وفقاً للمادة (21) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواءً كان تصريفاً منفصلاً أو متواصلاً من مصدر واحد أو اكثر من سفينة أو طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسؤولية المترتبة على أي شخص أو أشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الأعلى للمسؤولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقاً للمعاهدات والإتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دولياً ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة .
مادة (23) : يتم تسليم إشعار خطي باليد إلى الشخص الملزم بالمسؤولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة (21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة أخرى مناسبة ومالم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الإشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون (45) يوماً من تاريخ تسليم ذلك الإشعار فانه يجوز للهيئة أن تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقاً لهذا القانون .
مادة (24) : لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن أضرار إصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة .
مادة (25) : إذا لم يسدد الشخص المسؤول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصـريف مادة ملوثة وفقاً للمادة (21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ الإشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.
الباب السادس
الـعـقوبات
مادة (26) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون .
مادة (27) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (4) من هذا القانون .
مادة (28) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف ريال كل من خالف حكم المادة (5) من هذا القانون .
مادة (29) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون .
مادة (30) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (7 - 8 - 9 -36) من هذا القانون .
مادة (31) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين ألف ريال أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً كل ربان سفينة أو طائرة خالف المادة (3) أو (4) من هذا القانون ،أو خالفت سفينة أو طائرة هو ربان لها المادة (3) أو(5)من هذا القانون ، إضافة إلى أية عقوبة يمكن أن تفرض عليه وفقاً للمادة (26) أو (28) من هذا القانون .
مادة (32) : تجري التتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات للمادة (5) من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة أو الطائرة أو أي شخص على متنها يظهر وكأنه مسؤول عن السفينة أو الطائرة .
مادة (33) : تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المادة (3) أو المادة (5) من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة أية سفينة أو طائرة أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بّري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضرورياً للغرض المزعوم في الدفاع أو لم يكن إجراءاً معقولاً تتطلبه ظروف الحادث وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين (21) و(22) من هذا القانون .
الباب السابـع
أحكام عامة وختامية
مادة (34) : يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو إستخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الإستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها إستخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها إضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات أن تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل إلتزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والإلتزام بتكلفة الإزالة والتعويض..
مادة (35) : لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئ الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعد كل تصريف في أي يوم من أيام إستمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .
مادة (36) : لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو بالقرب منة ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها .
مادة (37) : إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون أو أية قرارات صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضة إلى أن يفقد إما بصورة مؤقتة أو دائمة جميع أو بعض الحقوق الممنوحة وفقاً لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية إتفاقية معها شـريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناءً على طلب الهيئة أو أن يقوم المرفق الذي أصدر هذا الإذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق أو بعضها بشكل دائم أو مؤقت بناءً على توصية الهيئة وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقاً للمادة (27) والمادة (28) من هذا القانون وأية مسئوليه مدنية وفقاً لهذا القانون.
مادة (38) : على القوات المسلحة والأمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه إلى الهيئة، كما يجوز للهيئة أو من تفوضه إحتجاز السفن أو الطائرات المخالفة في حالات الأضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على أن يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح .
مادة (39) : يجوز للقوات المسلحة والأمن القيام بمطاردة السفن الأجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها أسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد انتهكت نصوص أحكام هذا القانون وقامت بتصريف أو إلقاء أو إغراق مواد ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث .
مادة (40) : تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ .
مادة (41) : ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث .
مادة (42) : تحدد بقرار من الهيئة شروط تـزود السفن من الأجهزة المناسبة لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة أجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهورية على أن يراعى ألاَّ يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة .
مادة (43) : لا يجوز لأية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت إلاَّ بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها ، وللسلطات المختصة في الميناء أن تأمر في أي وقت بإيقاف الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك .
مادة (44) : تتم مراعاة الأحكام الواردة في المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون .
مادة (45) : يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مالم ينص على خلافه .
مادة (46) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1980م بشان حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (47) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ : 5 / ذو القعدة /1413هـ
الموافق: 26 / أبريل /1993م
حيدر أبو بكر العطاس علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |