الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون (13)لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.


 قرار جمهوري بالقانون (13) لسنة 1993م

بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتأريخ 14/11/1992م.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـــرر:

 

مادة(1)ووفق على اتفاقية القرض الموقعة في صنعاء بتاريخ: 7/10/1992م

)المرافقة لهذا القرار بالقانون) والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الصين الشعبية بمبلغ

(50,000,000) يوان رنمنبي خمسين مليون يوان رنمنبي فقط.

مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر  في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية -صنعاء

بتاريخ:5/ذو القعدة/1413هـ

الموافق:26/إبريل/1993م

 

 

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                رئيس مجلس الرئاسة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن