الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1993م بشأن على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الصين الشعبية.


قرار جمهوري بالقانون رقم (14)لعام 1993م

بالموافقة على اتفاقية القرض

      المبرمة بين حكومة  الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/11/1992م.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

قـــرر:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض الموقعة في صنعاء بتاريخ: 3/10/1992م (المرافقة لهذا القرار بالقانون)والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الصين الشعبية بمبلغ (30.000.000) يوان رنمنبي ثلاثين مليون يوان رنمنبي فقط.

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

    بتاريخ :5/ذو القعدة/1413هـ

الموافق :26/إبريل/1993م

 

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                                  الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                   رئيس مجلس الرئاسة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن