قرار جمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1993م بشأن على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الصين الشعبية. |
قرار جمهوري بالقانون رقم (14)لعام 1993م
بالموافقة على اتفاقية القرض
المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/11/1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـــرر:
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض الموقعة في صنعاء بتاريخ: 3/10/1992م (المرافقة لهذا القرار بالقانون)والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الصين الشعبية بمبلغ (30.000.000) يوان رنمنبي ثلاثين مليون يوان رنمنبي فقط.
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ :5/ذو القعدة/1413هـ
الموافق :26/إبريل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |