الصفحة الرئيسية

قانون رقم (1) لعام 1994م بشأن الموافقة على البرتوكول الثالث لدستور الإتحاد البريدي العالمي لمؤتمر هامبورج 1984م ووثائق المؤتمر العشرين لإتحاد البريد العالمي المنعقد بواشنطن في ديسمبر 1989م.


 

 

 

قانون رقم (1) لسنة 1994م

بشأن الموافقة على البروتوكول الثالث لدستور الإتحاد البريدي العالمي

لمؤتمر هامبورج 1984م و وثائق المؤتمر العشرين لإتحاد

البريد العالمي المنعقد بواشنطن في ديسمبر 1989م

باسم الشعب ،

      رئيس مجلس الرئاسة

             بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .                  

            وبعد موافقة مجلس النواب ، ومصادقة مجلس الرئاسة .         

            فقد أصدرنا القانون الآتي :

مادة (1) ووفق على البروتوكول الإضافي الثالث لدستور الإتحاد البريدي العالمي المقر من قبل مؤتمر هامبورج في 27 يوليو 1984م ، ووثائق المؤتمر العشرين لإتحاد البريد العالمي المنعقد بواشنطن في الفترة من 13-14 ديسمبر 1989م.

 مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد ة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 11 / رمضان / 1414هـ

الموافق : 21 / فبراير / 1994م

 

 الفريق / علي عبد الله صالح

               رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن