قانون رقم (1) لعام 1994م بشأن الموافقة على البرتوكول الثالث لدستور الإتحاد البريدي العالمي لمؤتمر هامبورج 1984م ووثائق المؤتمر العشرين لإتحاد البريد العالمي المنعقد بواشنطن في ديسمبر 1989م. |
قانون رقم (1) لسنة 1994م
بشأن الموافقة على البروتوكول الثالث لدستور الإتحاد البريدي العالمي
لمؤتمر هامبورج 1984م و وثائق المؤتمر العشرين لإتحاد
البريد العالمي المنعقد بواشنطن في ديسمبر 1989م
باسم الشعب ،
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ، ومصادقة مجلس الرئاسة .
فقد أصدرنا القانون الآتي :
مادة (1) ووفق على البروتوكول الإضافي الثالث لدستور الإتحاد البريدي العالمي المقر من قبل مؤتمر هامبورج في 27 يوليو 1984م ، ووثائق المؤتمر العشرين لإتحاد البريد العالمي المنعقد بواشنطن في الفترة من 13-14 ديسمبر 1989م.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد ة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 11 / رمضان / 1414هـ
الموافق : 21 / فبراير / 1994م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |