قانون رقم (3) لسنة 1994م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (57) من القانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن السلطة القضائية. |
قانون رقم(3)لسنة 1994م
بإضافة فقرة جديدةإلى المادة (57) من القانون رقم (1) لسنة 1990م
بشأن
السلطة القضائية
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن السلطة القضائية.
وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) :تضاف فقرة جديدة برقم (ز) إلى نهاية المادة (57) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م ويجري نصها على النحو التالي:-
ز- يمنح الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ، ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاضي
(ب) فور التحاقه بالمعهد.
مادة (2) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ ذو القعدة/ 1414 هـ
الموافق 20/ إبريل/ 1994م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |