الصفحة الرئيسية

قانون رقم (5) لعام 1994م بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عربسات"


 

قانون رقم (5) لسنة 1994م

بشأن

الإتفاقية المعدلة

للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية "عربسات"

باسم الشعب

 رئيس مجلس الرئاسة

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

 فقد أصدرنا القانون الآتي :

 مادة (1) ووفق على الإتفاقية المعدلة للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية  "عربسات" ( المرافقة لهذا القانون) الموقعة بتاريخ 19/شوال/1410هـ  الموافق 14/مايو/1990م .

 مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ : 27/ذو الحجة / 1414هـ

الموافق : 7 / 6 / 1994م

 

   الفريق / علي عبدالله صالح          

        رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

إتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

 

إن ممثلي حكومات دول :

-        المملكة الأردنية الهاشمية .

-        دولة الإمارات العربية المتحدة .

-        دولة البحرين .

-        الجمهورية التونسية .

-        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

-        المملكة العربية السعودية .

-        جمهورية السودان .

-        الجمهورية العربية السورية .

-        جمهورية الصومال الديمقراطية .

-        الجمهورية العراقية .

-        سلطنة عمان .

-        دولة قطر .

-        دولة الكويت .

-        الجمهورية اللبنانية .

-        الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

-        جمهورية مصر العربية .

-        المملكة المغربية .

-        الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

-        الجمهورية العربية اليمنية .

-        جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .

-        دولة فلسطين .

 -جمهورية جيبوتي .

 حيث سبق لهم التوقيع على إتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية في مدينة القاهرة بتاريخ

 14 ربيع الثاني 1396هـ  الموافق 14 أبريل / نيسان 1976 ميلادي .

 ورغبة منهم في تعديل بعض أحكام تلك الاتفاقية على نحو يعطي المؤسسة المرونة الإدارية والمالية الكافية للعمل وفق القواعد الإقتصادية والتجارية لتسيير وتطوير الشبكة الفضائية العربية .

 فقد اتفقوا على الأحكام  الآتية :

المادة الأولى : تعاريف :

 لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين  كل منها :

 أ -  الإتفاقية           : إتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والملحق المرافق .

ب -  المؤسسة          : المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية .

 ج -  العضو           : الدولة العربية المصادقة على إتفاقية المؤسسة أو المنضمة إليها .

 د -  الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمؤسسة .

 هـ - مجلس الإدارة  : مجلس إدارة المؤسسة .

 و - الجهاز التنفيذي   : الجهاز التنفيذي للمؤسسة .

 ز - المدير العام      : رئيس الجهاز التنفيذي .

 ح - القطاع الفضائي العربي : سواتل الإتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة والمنشآت ذات الصلة وكافة المعدات اللازمة لتشغيل هذه السواتل .

ط - الإتصالات    : أي إرسال أو بث أو إستقبال لعلامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات من أي نوع كانت بالوسائل السلكية واللاسلكية أو البصرية أو أية نظم كهرومغناطيسية أخرى .

 ي - الخدمات العامة للإتصالات : الخدمات الثابتة أو المتنقلة للإتصالات السلكية واللاسلكية التى يمكن تأمينها للجمهور بواسطة السواتل المتاحة مثل الخدمات الهاتفية والبرقية والتلكسية وتراسل المعطيات ونقل الصور وخدمات النقل الإذاعي والتلفزيوني وذلك كله وفق المعايير التي تعتمدها المؤسسة مما يتصل بالقطاع الفضائي للإرسال بعدئذ إلى الجمهور ، كما تشمل هذه الخدمات الدوائر المؤجرة لأي من الأغراض المتقدمة .

ك - الخدمات المتخصصة للإتصالات : خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن توفيرها بواسطة السواتل بخلاف تلك المعّرفة في الفقرة (ي ) من هذه المادة ، بما في ذلك خدمات الإتصالات اللاسلكية الملاحية وخدمات سواتل الإذاعة والتلفزة وخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الموارد الأرضية والبحث الفضائي .

ل - المستعمل    : المستخدم لنظام عرب سات أو المستفيد من خدماته بخلاف إدارات الدول الأعضاء في المؤسسة .

م - المحطات الأرضية : كل منشأ أرضي ثابت أو متنقل يقام بغرض الإرسال والإستقبال عن طريق الساتل العربي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة .

المادة الثانية : ماهية المؤسسة :

 المؤسسة هي منظمة متخصصة في مجال الإتصالات الفضائية وعلومها وتقنياتها .

 وتتمتع المؤسسة بشخصية قانونية إعتبارية مستقلة ولها في نطاق أهدافها حق التعاقد و إبرام الإتفاقيات وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية ، والتصرف في هذه الأموال والحقوق ، ولها حق التقاضي والقيام بكافة التصرفات القانونية المتعارف عليها للشخص الاعتباري المستقل .

المادة الثالثة : أهداف المؤسسة وأنشطتها :

 تهدف المؤسسة ، بصفة عامة إلى تأمين الخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية لجميع الأعضاء وللمستعملين الآخرين وفقاً للمعايير والأساليب  الفنية والاقتصادية الملائمة .

 وللمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ، مزاولة كافة الأنشطة والأعمال المرتبطة بذلك ومنها ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

 1 -  تشغيل واستثمار قطاع فضائي عربي ، سواء على أساس الإنشاء والتملك أو على أساس الاستئجار وفق ما تراه مناسباً .

 2 -  ترتيب حركة الاتصالات الهاتفية والتلكسية والبرقية وتراسل المعطيات ونقل الصور ، فيما بين الأعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية ، وبالتنسيق مع إدارات الاتصالات المعنية .

3 -  ترتيب النقل التلفزيوني والإذاعي بين الأعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية ، وبالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية .

 4 -  وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتلفزة والإذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للأعضاء .

 5 -  تقديم خدمات إستشارية في مجال الاتصالات الفضائية بمقابل .

 6 -  تشجيع قيام صناعات عربية لتجهيزات القطاع الفضائي وللتجهيزات الأرضية من محطات استقبال وإرسال .

 7 - استثمار أموالها بما لا يتعارض مع أهدافها .

 8 - أية أنشطة أو أعمال أخرى تخدم أهدافها .

 المادة الرابعة : المقر ومحطات التحكم :

1 -  يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء

2 -  تكون محطة التحكم الرئيسية في المملكة العربية السعودية ومحطة التحكم المساندة في الجمهورية التونسية ويجوز للمؤسسة إنشاء محطات تحكم أخرى إذا ما فرضت المتطلبات الفنية والتشغيلية ذلك .

المادة الخامسة : رأس المال :

 يحدد رأس المال بمبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان واثنان وستون دولاراً أمريكيا (163.141.262ذولاراً) موزعاً بين الأعضاء وفق الملحق المرافق .

 ويجوز تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .

 وللجمعية العمومية عند إقرار زيادة رأس المال أن تطرح الزيادة كلها أو بعضها للإكتتاب العام بين المواطنين والشركات والمؤسسات في الدول الأعضاء وفق ما تضعه الجمعية العمومية من قواعد تنظم هذا الاكتتاب .

 المادة السادسة : المساهمة في رأس مال المؤسسة :

 1 - تكون مساهمة الأعضاء في رأس مال المؤسسة وفقاً للنسب المبينة في الملحق المرافق .

 2 - يجوز للعضو أن يطلب زيادة مساهمته بناء على طلب يقدم إلى مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العمومية التي تتخذ قراراً بشأنه وبشأن زيادة رأس المال المترتبة عليه ، ولا يترتب على هذا القرار أية آثار قانونية إلا بعد سداد كامل مبلغ الزيادة .

كما يحق للعضو تخفيض مساهمته بالتنازل عن جزء من نسبة مساهمته إلى عضو أو أكثر على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية .

 3 - وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للمساهمة واحد في الألف (0.001 ) من رأس المال وذلك بالنسبة للأعضاء

 4 - تعدل نسب المساهمة المبينة في الملحق المرافق عند انضمام عضو جديد أو تعديل رأس المال أو عند زيادة مساهمة أي عضو أو انسحاب أحد الأعضاء وذلك بقرار من الجمعية العمومية .

المادة السابعة : سداد قيمة المساهمة أو الزيادة فيها :

 1 - يسدد العضو المنضم 5% في المائة من قيمة مساهمته عند الانضمام إلى الإتفاقية و يسدد  باقي قيمة مساهمته وفقاً لبرنامج زمني يضعه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية .

 2 - يسدد العضو قيمة زيادة مساهمته وفق المادة السادسة في هذه الإتفاقية خلال ستين يوماً من موافقة الجمعية العمومية على طلبه .

 3 - في حالة زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تحدد الجمعية العمومية طريقة السداد بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

 4 - تسدد الإلتزامات المالية خلال ستين يوماً من تاريخ الإستحقاق وفي حالة تأخر السداد يلتزم العضو بدفع تعويض عن  المبالغ المتأخر سدادها بنسبة واحد في المائة عن كل شهر كامل من مدة التأخير.

 المادة الثامنة : توزيع الأرباح :

 توزع أرباح المؤسسة بحسب نسب المساهمة في رأس المال وطبقاً للوائح التنفيذية .

المادة التاسعة : أجهزة المؤسسة : تتكون أجهزة المؤسسة من :

1 - الجمعية العمومية .

2 - مجلس الإدارة .

 3 - الجهاز التنفيذي .

 المادة العاشرة : الجمعية العمومية

1 - تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسئولين عن الإتصالات في الدول العربية الأعضاء أو من يفوضونهم كتابياً ، ويجوز للعضوأن يفوض كتابياً عضواً آخر لتمثيله في الجمعية العمومية ولا يجوز أن يكون العضو مفوضاً من أكثر من عضو واحد.

 2 - تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول الأعضاء بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي .

 3 - تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر نيسان / أبريل أو أيار / مايو من كل سنة بناء على دعوة المدير العام وذلك في مقر المؤسسة . كما يجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مقر أحد الفروع أو لدى أحد الأعضاء بناءً على دعوة منه ، وعندها تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول المضيفة .

 4 - يجوز للجمعية العمومية أن تعقد دورة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب عضو أو أكثر من الأعضاء يقدم إلى المدير العام و يوافق عليه ثلث الدول الأعضاء ، ويبين في الطلب الغرض من الدعوة ، ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ستين يوماً من تاريخ طلب مجلس الإدارة أو إكتمال موافقة ثلث الأعضاء حسب الأحوال .

 5 - يكون إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على ألا تقل نسب المساهمة المملوكة لهم عن ثلثي رأس المال ويتم التصويت على أساس نسب المساهمة في رأس المال .

 6 - تصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي نسب المساهمة أما في المسائل الإجرائية فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لنسب المساهمة .

 تتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيما إذا كانت مسألة ما تعد مسألة إجرائية أم موضوعية بالأغلبية المطلقة لنسب المساهمة وفي جميع الحالات يجب ألا يقل عدد الدول الموافقة على القرار عن ثماني دول .

7 - يتولى المدير العام مهام الأمانة العامة للجمعية العمومية .

 المادة الحادية عشرة : اختصاصات الجمعية العمومية :

 الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيسي في المؤسسة وتباشر الإختصاصات التالية :

 1 - إقرار السياسة العامة للمؤسسة والخطط التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في الاتفاقية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة .

 2 - إقرار قواعد تحديد أجور إستخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات بناءً على توصيات مجلس الإدارة .

 3 - النظر في التقارير التي يضعها مجلس الإدارة عن أنشطة المؤسسة المختلفة وإصدار التوجيهات المناسبة .

 4 - وضع المبادئ والأسس لتنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية وفقاً للقواعد الدولية العامة وبناء على اقتراح مجلس الإدارة .

 5 - تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسة وعضو أو أكثر من بين أعضائها أنفسهم طبقاً للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية .

6 - النظر في الشكاوى والخلافات الناشئة عن إستخدام الشبكة الفضائية العربية المقدمة إليها عن طريق مجلس الإدارة .

7 - إتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب أحد الأعضاء .

 8 - إقرار قواعد التسويات المالية عند إنضمام عضو جديد أو عند انسحاب أحد الأعضاء أو عند إعادة احتساب نسب المساهمة .

 9 - إيقاف حقوق العضوية عمن يتأخر أكثر من سنة عن سداد التزاماته المالية إلى أن يتم الوفاء بتلك الإلتزامات .

 10 - إقرار الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي .

 11 - اتخاذ القرارات بشأن تحديد مساهمات الأعضاء بناءً على توصيات مجلس الإدارة .

 12 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة الثانية عشرة من الإتفاقية .

 13 - تعيين مراقبي الحسابات القانونيين .

14 - الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة بالزيادة أو التخفيض ، و إقرار زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق الإكتتاب العام .

 15 - إعتماد مقترحات تعديل إفاقية المؤسسة .

16 - تكوين اللجان من بين أعضائها للقيام بمهام محددة .

 17 - إعتماد البرنامج الزمني لمقترح من مجلس الإدارة بشأن سداد مساهمات الأعضاء تطبيقاً للمادة السابعة من الإتفاقية .

 18 - إصدار اللوائح المالية والإدارية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة .

 19 - إصدار اللائحة الداخلية للجمعية العمومية .

 ويجوز للجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة أو اللجان التى تشكل من بين أعضائها في بعض إختصاصاتها .

 كما يجوز لها في الأحوال العاجلة والإستثنائية إصدار القرارات بطريق التمرير بأغلبية ثلثي نسب المساهمة في رأس المال .

 المادة الثانية عشرة : مجلس الإدارة :

 1 -  يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم سنوياً كما يلي :

(أ‌)       الخمسة الأعضاء الأوائل في نسب المساهمة في رأس مال المؤسسة وفي حالة تساوي أكثر من العدد المحدد في نسب المساهمة يتم إختيار العضو الأكبر في نسبة الإستخدام .

 (ب ) العضوان صاحباً أعلى نسبة في الإستخدام ، بخلاف الخمسة المذكورين في الفقرة أعلاه ، من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية .

 (ج ) عضوان آخران من المسددين لإلتزاماتهم المالية يتم انتخابهما من غير المذكورين أعلاه .

 وفي حساب نسب الإستخدام يكون المعول عليه هو مجموع قيمة الحركة الإقليمية والمحلية في 31 ديسمبر السابق على إجتماع الجمعية العمومية القائمة بتحديد الأعضاء .

 2 - تعين الدول الأعضاء بمجلس الإدارة مندوبيها ومن ينوبون عنهم لحضور أعمال المجلس ويجوز للعضو أن يفوض كتابياً عضوا آخر من أعضاء المجلس لتمثيله في إجتماعاته ، ولا يجوز أن يكون العضو مفوضاً من أكثر من عضو واحد .

3 - ينتخب مجلس الإدارة سنوياً من بين أعضائه رئيساً له ونائبا للرئيس .

 4 - يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

 5 - تعقد إجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة أو في أحد فروعها إلا إذا كانت هناك دعوة من أحد الأعضاء .

 6 - يكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع يجتمع المجلس بعد أسبوعين من التاريخ المحدد .

 وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني مرة أخرى يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس .

 وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الإدارة في هذا الاجتماع .

 7 - يكون لكل عضو صوت واحد .

 8 - يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين والممثلين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 9 - يحضر المدير العام إجتماعات مجلس الإدارة ولا يحق له التصويت .

10 - يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور إجتماعاته .

 المادة الثالثة عشرة : اختصاصات مجلس الإدارة :

 يقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفير وإستثمار وصيانة القطاع الفضائي كما يتولى تنفيذ السياسات التي تقرها الجمعية العمومية وله على الأخص :

1 - تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تقرها الجمعية العمومية .

2 - إقرار المشروعات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع الفضائي ومتطلباته في إطار الخطط المعتمدة .

3 - وضع السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وتطوير وصيانة القطاع الفضائي والقيام بأية أنشطة يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية

4 - التحديد الدوري لأجور استخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات بناءً على ما يقترحه الجهاز التنفيذي طبقاً للقواعد التي تقرها الجمعية العمومية .

5 - وضع المعايير والقواعد العامة التي يجب توافرها في المحطات الأرضية لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي .

6 - وضع الخطط والبرامج المستقبلية لأنشطة المؤسسة وتكاليفها التقديرية ورفعها إلى الجمعية العمومية للمصادقة .

7- إقرار المعايير والإجراءات طبقاً للقواعد العامة التي يقترحها الجهاز التنفيذي ، بشأن الملائمة الفنية للمحطات الأرضية المتعاملة مع القطاع الفضائي .

 8 - إقرار القواعد العامة التي تحكم توزيع سعة القطاع الفضائي بناءً على ما يقترحه الجهاز التنفيذي .

 9 - تحديد حصص الإستثمار وعرضها على الجمعية العمومية .

 10 - تقديم التقرير السنوي إلى الجمعية العمومية عن نشاط المؤسسة وكذلك الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي .

 11 - اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة  .

 12 - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات القانونيين  .

 13 - تعيين المدير العام للمؤسسة ، وتحديد مخصصاته ، وإنهاء خدماته .

14 - تعيين مساعدي المدير العام بناءً على اقتراح المدير العام ، وتعيين المراقب الداخلي والمصادقة على تعيين المدير العام لمديري الإدارات في الجهاز التنفيذي .

15 - إقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي .

16 - إعداد اللوائح المالية والإدارية للعرض على الجمعية العمومية .

 17 - تشكيل اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة لخدمة أغراض المؤسسة وفي حدود صلاحياته .

وللمجلس في الأحوال العاجلة والإستثنائية حق إصدار القرارات بطريق التمرير ويكون القرار بالإجماع .

المادة الرابعة عشرة : الجهاز التنفيذي :

1 - يتألف الجهاز التنفيذي من عدد من الوحدات الإدارية والمالية والفنية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة .

2 - يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي ، ويعاونه عدد من الموظفين ويكونون جميعهم مسئولين أمام المدير العام وفقاً للتسلسل الوظيفي ويراعى في اختيارهم ضمان مستوى عال من المؤهل والخبرة والكفاية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة عشرة : المدير العام :

1 - يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد يوقعه رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بعد مصادقة المجلس على صيغة العقد .

 2 - المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسة والممثل القانوني لها ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة .

 3 - يقوم المدير العام بممارسة مهامه ضمن حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذه الإتفاقية وفي اللوائح الداخلية للمؤسسة .

4 - في حالة شغور منصب المدير العام يقوم أحد مساعديه بتكليف من مجلس الإدارة بإدارة أعمال المؤسسة  وممارسة اختصاصات وصلاحيات المدير العام إلى حين تعيين المدير العام الجديد .

 المادة السادسة عشرة : المزايا والحصانات :

 تسري جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 575 بتاريخ 10/5/1953م على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك :

1-   تعفى أموال المؤسسة أسُهمها ، ممتلكاتها ، موجوداتها ، أجهزتها الفنية من جميع أنواع الضرائب (مباشرة كانت أم غير مباشرة ) والرسوم الجمركية وسائر الرسوم الأخرى كما لا تسرى عليها القوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة أو تصدره من أجهزة أو أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها .

 2 - تعفى أموال المؤسسة ، وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الأخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة أو مقر فروعها أو أماكن نشاطها في الدول ا لأعضاء .

 3 - يتمتع المدير العام وموظفو الفئة الأولى وحدهم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .

 4 - الغرض من منح المزايا والحصانات لموظفي المؤسسة المذكورين ، هو مراعاة مصلحة المؤسسة وتمكينها من النهوض بمهامها ، ولا يسوغ أن تكون مبرراً لامتناع الموظفين عن اداء واجباتهم الوظيفية أو الخروج على القوانين والأنظمة .

 5 - يكون لمجلس الإدارة حق رفع الحصانة عن أي موظف في الحالات التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون تحري الحقيقة وتطبيق القانون وذلك كله متى كان رفع الحصانة لا يضر بمصالح المؤسسة .

 المادة السابعة عشرة : الإنسحاب :

1 - يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بناءً على كتاب رسمي يقدم بالطرق الديبلوماسية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الأعضاء والمؤسسة .

2 - لا يعتبر الانسحاب نافذ إلا  بعد انقضاء سنة على تاريخ الإبلاغ إلى الأمين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء هذه المدة .

3 - يبقى العضو المنسحب مسئولاً عن جميع الإلتزامات التى جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقاً للفقرة السابقة .

 4 - عند زوال العضوية تقوم لمؤسسة بتسوية حسابات العضو وفقاً للوائح التنفيذية للمؤسسة .

 5 - تقوم الجمعية العمومية عند زوال العضوية بتعديل نسب المساهمة المبينة في ملحق الإتفاقية مع مراعاة أحكام المادة السادسة منها .

 6 - يجوز للعضو المنسحب استرداد عضويته في أي وقت بعد نفاذ الانسحاب بتقديم كتاب رسمي وفقاً للفقرة (1) السابقة ويعرض الطلب على أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فيه .

المادة الثامنة عشرة : التعديل :

1 - يجوز تعديل أحكام هذه الأتفاقية بناءً على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث الأعضاء أو بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ويبلغ المدير العام الأقتراح إلى جميع الأعضاء .

 2 - تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل ، كما يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادى لنظره طبقاً لأحكام المادة العاشرة من هذه الأتفاقية ، على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل تسعين يوماً من تاريخ الإجتماع .

 3 - تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي نسب المساهمة في رأس المال .

 4 - يصبح التعديل نافذاً بعد إيداع ثلث الدول الأعضاء في المؤسسة وثائق مصادقتها على التعديل على الا تقل حصتها في رأس المال عن نسبة ستين في المائة .

 المادة التاسعة عشرة : تسوية الخلافات :

تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين الأعضاء أنفسهم ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا واجب النفاذ في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ إصداره .

 

 المادة العشرون : المصادقة :

 1 - تصادق الدول العربية الأعضاء على هذه الإتفاقية كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق المصادقة لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرًا بإيداع وثيقة مصادقة كل عضو وتبلغه إلى جميع الأعضاء الآخرين .

2 - يجوز لأي دولة عربية غير موقعة على الإتفاقية الإنضمام للإتفاقية وتودع وثيقة انضمامها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة  .

 المادة الحادية والعشرون : التحفظات :

 تعتبر المصادقة أو الإنضمام لهذه الإتفاقية التزاماً شاملًا بجميع أحكامها ولا يجوز وضع أية تحفظات عليها .

 المادة الثانية والعشرون : نفاذ الإتفاقية :

 يُعمل بهذه الإتفاقية بالنسبة لجميع الأعضاء بعد إنقضاء ستين يوماً من تاريخ إيداع ثلث الأعضاء وثائق مصادقتهم على الاتفاقية على ألا تقل حصتهم في رأس المال عن نسبة ستين في المائة .

 و إثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المثبتة أسماؤهم فيما بعد على هذه الإتفاقية نيابة عن دولهم وباسمها .

 حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية بمدينة الجزائر في يوم الإثنين التاسع عشر من شهر شوال من عام 1410هـ  الموافق للرابع عشر من شهر آيار / مايو من عام 1990م للميلاد ، من أصل يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها .

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن