الصفحة الرئيسية

قانون رقم (7) لعام 1994م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التلقائي التاسع المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي.


 

 

 

قانون رقم (7) لسنة 1994م

بشأن

 الموافقة على إتفاقية القرض التلقائي التاسع المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وصندوق النقد العربي

 

 باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

 فقد أصدرنا القانون الآتي :

 مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض التلقائي التاسع (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بتاريخ 3/ شعبان/1414هـ الموافق 15/يناير/  1994م بمبلغ (11.340.000) إحدى عشر مليون وثلاثمائة وأربعين ألف دينار عربي حسابي للمساهمة في تمويل العجز في ميزان المدفوعات لعام 1993م .

 مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :25/محرم / 1415هـ

الموافق : 4 /يوليو / 1994م

 

  الفريق / علي عبدالله صالح

     رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن