الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الاوزان والابعاد الكلية لمركبات النقل


القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1994م

بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل

 

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-        وبناء  على عرض رئيس مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء.

(قرر)

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل ).

مادة (2) : لتطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الجمهورية :  الجمهورية اليمنية

الوزارة : وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

الوزير :  وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

الهيئة :  الهيئة العامة للطرق والجسور

الطريق :  السطح الكلي المعد للمرور العام ( مسفلت، حصوي ، ترابي ) ويشمل الجسور التي تكون أجزاء من الطريق.

مركبات النقل : المركبات المعدة لنقل البضائع والمعدات وأي أشياء أخـرى.

الشاحنة : مركبة آلية بمحرك ذات محورين أو أكثر تستخدم في نقل البضائع.

القاطرة : مركبة آلية تستعمل لجر الآلات الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية ولا تستخدم بمفردها في نقل البضائع والأشياء الأخرى.

المقطورة :   كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر أو تجر بمركبة أخرى.

المحور : هو القضيب الحديدي الواصل بين العجلات المتقابلة.

المحور المفرد  :  هو المحور ذو العجلتين أو أكثر.

المحور المزدوج:يتكون من محورين مفردين متصلين إتصالاً ميكانيكياً  ببعضهما ولا تزيد المسافة بينهما عن (20ر1 متر).

المحور المزدوج المتباعد : ويتكون من محورين مفردين متصلين إتصالاً ميكانيكياً ببعضهما وتزيد المسافة بينهما عن (20ر1متر).

المحور الثلاثي :يتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة إتصالاً ميكانيكياً ولا تزيد المسافة بين أي محورين متجاورين عن (20ر1متر) .

المحور الثلاثي المتباعد : ويتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة إتصالاً ميكانيكياً  وتزيد المسافة بين أي محورين متجاورين عن (20ر1 متر).

الوزن المحـوري :  هو الوزن المحمول فوق سطح طريق مستو بواسطة كافة العجلات المتصلة بمحور مفرد أو محور مزدوج أو محور ثلاثي.

الوزن الإجمالـي :  هو مجموع الأوزان المحورية للمركبة.

أجهـزة الوزن :  أجهزة تستخدم في قياس الوزن المحوري للمركبة والمعتمدة من قبل الوزير.

طول المركبة الكلي : هو طول المركبة شاملا حمولتها البارزة.

عرض المركبة الكلي :  هو عرض المركبة شاملا  عرض حمولتها البارزة.

إرتفاع المركبة الكلي:هو إرتفاع المركبة شاملا  إرتفاع حمولتها ومحسوباً رأسياً من أعلى نقطة حتى سطح الطريق.

الأبعاد الكلية :  هي الأبعاد الكلية للطول والعرض والإرتفاع للمركبة.

مادة (3) : يسرى هذا القانون على الأوزان والأبعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء  كانت مملوكة للدولة أو لأشخاص طبيعيين أو إعتباريين يمنيين أو غير يمنيين ويستثنى من أحكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع.

مادة (4) : أ- لا يجوز تسيير مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها المحوري أو الإجمالي أو أبعادها الكلية الحدود التالية :

1-      (7) سبعة أطنان لمجموع عجلتي محور مفرد أمامي.

2-      (13) ثلاثة عشر طناً  لمجموع عجلات محور مفرد خلفي.

3-      (21) واحد وعشرون طناً لمجموع عجلات محور مزدوج.

4-      (23) ثلاثة وعشرون طناً لمجموع عجلات محور مزدوج متباعد.

5-      (29) تسعة وعشرون طناً لمجموع عجلات محور ثلاثي.

6-      (32) إثنين وثلاثون طناً لمجموع عجلات محور ثلاثي متباعد.

ب- لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي لمركبات نقل البضائع المحمول على سطح طريق مستو عن الأوزان التالية :

1-      (20) عشرون طنا  لشاحنة ذات محورين.

2-      (28) ثمانية وعشرون طنا  لشاحنة ذات ثلاثة محاور.

3-      (33) ثلاثة وثلاثون طنا  لقاطرة ذات محورين مع مقطورة ذات محور واحد.

4-      (41) واحد وأربعون طنا  لمركبة نقل بضائع ذات أربعة محاور.

5-      (45) خمسة وأربعون طنا  لمركبة نقل بضائع ذات خمسة محاور أو أكثر.

6-      إذا كانت المركبة من محور مزدوج أو محور ثلاثي وتزيد المسافة بين المحاور عن متر وعشرين سنتيمتر فإن الأوزان الإجمالية المذكورة أعلاه يجب أن تزيد بواقع إثنين طن لكل محور مزدوج وثلاثة طن لكل محور ثلاثي شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة خمسة وأربعون طناً .

ج- لا يجوز أن تزيد الأبعاد الكلية لمركبات نقل البضائع عن الأبعاد التالية:

1-      (12) أثنى عشر متراً طولاً  للشاحنة.

2-      (18) ثمانية عشر متراً طولاً  للقاطرة مع المقطورة.

3-      (20ر4) أربعة أمتار وعشرين سنتيمتر إرتفاع لأي مركبة نقل بضائع.

4-      (60ر2) متران وستون سنتيمتراً عرضاً  لأي مركبة نقل بضائع ، ويستثنى من ذلك مركبات نقل البضائع التي لا تزيد أوزانها المحورية والإجمالية عن طن واحد من الأوزان المبينة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة فيسمح بتسييرها دون إنزال الحمولة الزائدة.

د- يجوز للوزير السماح لبعض مركبات النقل التي تجاوزت أوزانها المحورية أو أبعادها الكلية الأوزان والأبعاد المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة بالمرور فوق طرق محددة لمدة معينة وذلك للضرورة التي يقدرها الوزير.

مادة (5) : تتولى الوزارة تحديد وتركيب محطات وزن في الطرق في ضوء الدراسات الفنية والإمكانيات المتاحة ويكون تمويل تركيبها من الميزانية العامة للدولة.

مادة (6) : تشكل بقرار من الوزير لجان الرقابة في محطات الوزن ويكون تشكيلها على النحو التالي :

1-      مندوب عن (الهيئة العامة للطرق والجسور)                                  مديراً  للمحطة ورئيساً  للجنة.

2-      مندوب عن وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور)                                        عضواً .

3-      مندوب عن وزارة النقل                                                                         عضواً .

4-      مندوب عن وزارة المالية                                                                        عضواً .

مادة (7) : تمارس لجان الرقابة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون المهام والإختصاصات التالية :

1-      مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

2-      مراقبة التزام مركبات نقل البضائع للأوزان والأبعاد المحددة طبقا  لأحكام هذا القانون.

3-      تحرير محاضر ضبط المخالفات موضحاً فيها البيانات المتعلقة بالمركبة وحمولتها ومالكها وقائدها وخط سيرها ونوع المخالفة ومقدار الغرامة المقررة لها مع منع المركبة المخالفة من الإستمرار في السير إلا بعد إنزال المخالفة.

4-      إلزام المركبات  التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون بإجراء الوزن أو قياس الأبعاد حسب الأحوال.

5-      عرض التصالح على المخالف طبقاً لأحكام المـادة (9) من هذا القانون.

6-      التأشير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار المبلغ المسدد من قبله.

7-      إستلام مبلغ الغرامة المقررة وفقاً  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مع إعطاء المخالف إيصالاً  بقدر السداد وتوريد الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة.

8-      إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة في حالة رفض المخالف التصالح لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مادة (8) : يعاقب كل قائد مركبة نقل خالف أحكام هذا القانون بالغرامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (9) : دون الإخلال بالحق في إنزال الحمولة الزائدة عن المركبات المخالفة يجوز للجان الرقابة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إجراء التصالح مع المخالف إذا دفع المخالف الغرامة المخفضة فور الضبط والتي تساوي نصف الغرامة المقررة في قرار عقوبة الغرامات المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون ولا يجوز التصالح مع المخالف في حالة العودة إلى تكرار نفس المخالفة.

مادة (10) : تحدد قواعد إستيراد مركبات النقل طبقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يسمح بالإفراج عن المركبات المخالفة لذلك القرار لأي سبب كان ويجوز السماح بإعادة تصديرها بناءً على طلب المستورد المخالف.

مادة (11) يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد التشاور مع وزير الداخلية ووزير التموين والتجارة.

مادة (12) : يصدر الوزير القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (13) : يلغى القانون رقم (2) لعام 1986م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الصادر في صنعاء وقرار وزير الداخلية رقم (2) لعام 1981م بشأن الأوزان المحورية الصادر في عدن .

مادة (14) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  25/جماد أول/1415هـ

الموافق  29/أكتوبـر/ 1994م

 

عبد العزيز عبد الغني                     الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                       رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن