قانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية. |
قانون رقم (2) لسنة 1994م
بشأن الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين
حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب .
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ، ومصادقة مجلس الرئاسة .
فقد أصدرنا القانون الآتي :
مادة (1) ووفق على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 28/أكتوبر /1992م المرافق لهذا القانون والمبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية تقدم بموجبه الحكومة الفرنسية قرضاً إضافياً لحكومة الجمهورية اليمنية بمبلغ (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف فرنك فرنسي لتمويل تكاليف الأعمال الإضافية في مشروع مركز التحكم والمراقبة الكهربائي .
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد ة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 11 / رمضان / 1414هـ
الموافق : 21 / فبراير / 1994م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |