الصفحة الرئيسية

قانون رقم (8) لسنة 994 1م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن.


 قانون رقم (8) لسنة 1994م

بتعديل بعض أحكام

القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م

بشأن

المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

و على القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م

بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن .

و بعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة .

أصدرنا القانون الآتي :

مادة (1) تعدل المادتان (6,2) على النحو التالي :

المادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للألفاظ والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الجمهورية                      : الجمهورية اليمنية .

الوزارة المختصة               : وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهاز المركزي للأمن السياسي في نطاق مسئولية كل منها كجهة عمل .

الوزير المختص               : وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بحسب اختصاص كل منهم .

الراتب الأساسي              : الراتب الشهري المقرر للعسكري بما في ذلك العلاوات الدورية وعلاوات الاختصاص و علاوات التخرج والعلاوات الأخرى التي تعتبر جزءا من الراتب الأساسي .

معاش التقاعد                : المعاش الشهري المخصص للعسكري الشهيد أو المتوفى أو المعوق أو الذي أحيل للتقاعد ونقل إلى المستحقين عنه ويشمل الراتب الأساسي مضاف إليه بدل غلاء المعيشة ، والذي تؤخذ على أساسها الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .

الحقوق التقاعدية             : المقررات المالية التي يستحقها المنتفع أو المستحق من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون .

المكافأة                      : المبلغ الذي يدفع للعسكري الذي تنتهي خدماته بالقوات المسلحة أو الأمن ، أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر الشروط المقررة لاستحقاق معاش التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون .

المنتفعون                   : أفراد و ضباط صف وضباط القوات المسلحة والأمن والعاملين المدنيين الثابتين المستفيدين من أحكام هذا القانون .

المتقاعد                   : هو الذي انتهت خدمته ويستحق معاشاً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون .

المستحقون                : خلف المنتفع أو المتقاعد المتوفى المستحقون لحقوقه التقاعدية بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون ويشمل ذلك الشهيد والمعوق .

الخدمة الفعلية            : الخدمة التي يقضيها العسكري بالقوات المسلحة أو الأمن أو أي خدمة سابقة في مرافق و مؤسسات الدولة وسدد عنها اشتراكات التقاعد ولم يستلم عنها معاشا أو مكافأة و يتم ربطها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مدة الخدمة المستبعدة     : الخدمة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة .

العمليات القتالية          : العمليات والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن أو بعض وحداتهما بقصد الدفاع عن الجمهورية وحماية أمنها وسلامة أراضيها ومقدرتها الدفاعية .

المناورات                : التدريبات و التحركات العسكرية .

الشهيد                    : العسكري أو الشخص الذي أزهقت حياته بأي طريقة كانت أثناء العمليات القتالية أو المناورات أو المشاريع التدريبية أو المهمات الأمنية ، ويشمل ذلك من توفى متأثراً بإصابة أثناء أو بسبب الحالة المشار إليها في هذه الفقرة وكذا الأسير الذي يتوفى أثناء فترة أسره لدى العدو والمفقود بعد إعلان استشهاده .

الوفاة                    : الوفاة أثناء أداء الواجب أو بسببه والوفاة الطبيعية .

المفقود                   : العسكري أو صاحب المعاش الذي انقطعت أخباره ولم يثبت وفاته أو استشهاده أو في وقوعه في الأسر وأعلن فقده من قبل المحكمة أو الوزير المختص .

الأسير                    : من وقع في قبضة العدو بأي طريقة كانت .

المنتحر                   : من يقوم بإزهاق روحه عمداً بأي وسيلة كانت .

الإصابة                  : إصابة العسكري بإحدى الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ، و يعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع أثناء فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف أو توقف مالم يكن ذلك خارجا عن إرادته .

درجة العجز             : نسبة الفقد الوظيفي والقدرة الجسمية أو العقلية للمنتفع المصاب وحدها الأقصى مائة درجة .

العجز الكلي              : العجز الذي يؤثر تأثيراً كلياً على قدرة المنتفع للعمل أو الخدمة ويكون غير قادر على تأدية الخدمة العسكرية أو المدنية ، وفي كل الأحوال يكون العجز كلياً متى وصلت حالة العجز إلى مائة درجة .

العجز الجزئي           : العجز الذي يحد من قدرة المنتفع للخدمة وينجم عنه عدم اللياقة الصحية لتأدية الخدمة العسكرية .

اللائحة                  : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .

صندوق أو صندوقي التقاعد : صندوق التقاعد العسكري أو صندوق التقاعد الأمني أو كليهما التقاعد معاً .

المادة (6) :  الأجر الذي يجري عليه استقطاع نسب اشتراكات المعاش المقررة وفقاً لأحكام المادة (4) هو الراتب الأساسي المقرر قانوناً للمنتفع, بما في ذلك العلاوات الدورية وعلاوات الاختصاص وعلاوات التخرج ، وبدل غلاء المعيشة ولا يشمل هذا الراتب البدلات الأخرى أو الأجور الإضافية أو المكافآت ، ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات التي يمكن أن تخضع للاستقطاع لغرض إستفادة المنتفع من ذلك فيما يتعلق بحقوقه التقاعديه مستقبلا ً.

مادة (2)  تضاف إلى نهاية المادة (9) فقرة جديدة برقم (ط) تنص كما يلي :

ط-  تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بسداد الاشتراكات للخدمات السابقة المربوطة .

مادة (3)  تضاف إلى نهاية المادة (13) فقرة جديدة برقم (ج) تنص كما يلي :

ج-  مدة تعادل ثلث مدة الخدمة الفعلية بالنسبة للعاملين في الكاسحات البحرية وأطقم الزوارق الصاروخية والمظليون و العاملون من العسكريين خارج نطاق الجمهورية في المشاركة في أي قوات دولية :

مادة (4) تعدل المادتين (24،26) على النحو التالية :

المادة (24) : أ-  إذا زادت مدة خدمة المنتفع عن (20) سنه خدمة فعلية مع عدد الأضاميم والمدد الإضافية يصرف  له عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب الاستحقاق لكل من تنتهي خدمته في القوات المسلحة و الأمن والمستحقين عنه بواقع (12%) من آخر راتب شهري عن كل سنه زائدة بفئة آخر راتب استحق وبحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر من (12) جزء وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بحسب أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين وتسري هذه الفقرة من هذه المادة على المنتفعين والمستحقين عنهم ما قبل صدور هذا القانون وتستمر إذا لم يتم التقاعد .

         ب-  للمنتفع بعد مضي خدمة فعلية مدتها (20) عشرون عاماً حق طلب الإحالة إلى المعاش بصرف النظر بلوغ السن القانوني وذلك بمعاش كامل وفي حالة الاحتياج يستمر في الخدمة على أساس تعاقدي وعلى أن يعطى أجرا على أساس رتبته الأصلية أو الوظيفة التي يشغلها أيهما أفضل ولا يستحق المنتفع عن هذه الخدمة معاشاً جديداً وإنما تعطى له مكافأة بواقع 12% من آخر راتب شهري عن كل سنة قضاها في الخدمة الزائدة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (26) : يمنح كل من تقرر إحالته للتقاعد لبلوغ سن التقاعد الرتبة أو الدرجة التالية مباشرة للرتبة أو الدرجة التي يشغلها المنتفع قبل إحالته إلى التقاعد بقوة القانون شريطة أن يكون قد أنهى المدة اللازمة لهذه الترقية .

مادة (5) : تدمج المادتان (63,41) في مادة واحدة برقم (41) و تنص كما يلي :

المادة (41) : إذا تغيب المتقاعد عن محل إقامته المعتاد لمدة سنتين متواليتين دون إخطار سابق للجهة المالية التي تقوم بصرف المعاش إلى صندوق التقاعد إذا عاد رد إليه معاشه من تاريخ عودته ولا تصرف مستحقاته الا إذا كان تغيبه بعذر شرعي أما إذا زادت مدة التغيب عن سنتين فلا يعاد المعاش إلا إذا أثبت أن انقطاعه كان لعذر شرعي و يصرف المعاش في هذه الحالة من تاريخ المطالبة به .

مادة (6) : تعدل المواد (71,62,54) على النحو التالي :-

المادة (54) : لا يجوز حجز معاش العسكري المتقاعد اقتضاء لديونه إلا بموجب حكم قضائي على أن يزيد المبلغ المستقطع عن (25%) من المعاش الشهري  .

المادة (62) أ-  يصرف لأسرة المنتفع العامل عند استشهاده أو وفاته منحة عاجلة تعادل المرتب الكامل لأربعة أشهر لتجهيز الدفن وذلك من الدائرة المالية في الوزارة المختصة .

            ب-  يصرف لأسرة المتقاعد أو المعوق عند وفاته منحة عاجلة تعادل معاش أربعة أشهر لتجهيز الدفن و ذلك من صندوق التقاعد العسكري أو الأمني في الجهة المختصة .

المادة (71) : تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المنتفع في الأحوال التالية :

أ-   إذا التحق بالخدمة العسكرية لدوله معادية للجمهورية .

ب- إذا حكم عليه بجريمة جاسوسية لحساب دولة أجنبية .

ج- إذا حكمت المحكمة بالطرد من الخدمة ونص الحكم على حرمانه من الحقوق .

مادة (7) : تضاف عبارة (الجهاز المركزي للأمن السياسي) بعد عبارة (وزارتي الدفاع والداخلية ) كما تضاف عبارة (رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ) بعد عبارة (الوزير أو الوزير المختص ) وذلك أينما وردتا في مواد  القرار الجمهوري بالقانون المشار إليه .

مادة (8) تحذف كلمة (الأمن) أينما وردت بعد عبارة (وزير الداخلية ) .

مادة (9) توضع كلمة (الراتب ) بدلا عن كلمة (المرتب ) كما توضع كلمة (الأضاميم ) بدلاً من كلمة (الضمائم ) أينما وردتا في مواد القرار بالقانون المذكور .

مادة (10)  لا يحال إلى التقاعد أي فرد يستحق المعاش إلا بعد تسوية وضعه وفقاً لقانون الخدمة في القوات المسلحة و الأمن .

مادة (11) : يٌعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 22/ ربيع الأول / 1415هـ

الموافق : 28/ أغسطس / 1994م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن