قانون رقم (9) لعام 1994م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. |
قانون رقم (9) لسنة 1994م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية و الصندوق العربي
للإنماء الإقتصادي والإجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت
الكهرباء و المياه والصرف الصحي
في مدينة عدن
باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .
فقد أصدرنا القانون الآتي :
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) الموقعة بين الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء والمياه والصرف الصحي في مدينة عدن من السيول .
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 30 /ربيع الأول / 1415هـ
الموافق : 5 / سبتمبر/1994م
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |