الصفحة الرئيسية

قانون رقم (10) لعام 1994م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية.


 قانون رقم (10) لسنة 1994م

بشأن

الموافقة علي اتفاقية قرض التنمية

المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة ا لتنميه الدولية

باسم الشعب :

 رئيس مجلس الرئاسة : -

 بعد الاطلاع علي دستور الجمهورية اليمنية . .

 وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

 فقد أصدرنا القانون الآتي :-

 مادة (1) : - ووفق على اتفاقية قرض التنمية ( المرافقة لهذا القانون )  الموقعة بتاريخ 13/5/1993م  بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (18.800.000) ثمانية عشر مليون وثمانمائة ألف وحدة سحب خاص لتمويل مشروع صحة الأسرة .

 مادة (2) : -  يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 30/ربيع الأول /1415هـ

الموافق : 5 /سبتمبر / 1994م

 

                                                                            ا لفريق / علي عبدالله صالح          

                                                                                   رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن