قانون رقم (10) لعام 1994م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية. |
قانون رقم (10) لسنة 1994م
بشأن
الموافقة علي اتفاقية قرض التنمية
المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة ا لتنميه الدولية
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة : -
بعد الاطلاع علي دستور الجمهورية اليمنية . .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .
فقد أصدرنا القانون الآتي :-
مادة (1) : - ووفق على اتفاقية قرض التنمية ( المرافقة لهذا القانون ) الموقعة بتاريخ 13/5/1993م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (18.800.000) ثمانية عشر مليون وثمانمائة ألف وحدة سحب خاص لتمويل مشروع صحة الأسرة .
مادة (2) : - يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 30/ربيع الأول /1415هـ
الموافق : 5 /سبتمبر / 1994م
ا لفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |