قانون رقم (11) لسنة 1994م بشأن الموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. |
قانون رقم (11 ) لسنة 1994م
بشأن الموافقة
على النظام الأساسي للوكالة الدولية
للطاقة الذرية
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .
فقد أصدرنا القانون الآتي : -
مادة (1) : ووفق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (المرافق لهذا القانون ).
مادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 30/ربيع الأول / 1415هـ
الموافق : 5 /سبتمبر / 1994م
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |