قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م بشأن القانون البحري. |
قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م
بشأن القانون البحري
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
( قـرر )
الباب الأول
السفينة
الفصل الأول
أحكام عامـة
مادة (1) : السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لإستغلالها جزءاً منها .
مادة (2) : تكتسب السفينة الجنسية اليمنية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها في سجل السفن المعد لذلك وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو إعتباري يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة ليمنيين وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.
مادة (3) : تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية اليمنية :-
1- السفن المهجورة في البحر التي تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية اليمنية .
2- السفن المصادرة قضائياً لمخالفتها القوانين اليمنية .
مادة (4) : 1- على كل سفينة يمنية أن ترفع علم الجمهورية اليمنية ، ولا يجوز لها أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك .
2- يجب على كل سفينة أن تتخذ لها اسماً توافق عليه الجهة البحرية المختصة وأن يكتب هذا الأسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر بجانبي مقدمة السفينة ، كما يكتب الاسم على مؤخرتها مصحوباً باسم ميناء التسجيل .
3- على مالك السفينة أن يبين مقدار حمولتها الصافية والإجمالية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة البحرية المختصة ، وتعطي هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك .
4- على مالك السفينة كتابة رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة بالأحرف العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسي .
مادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة مالم يكن القصد من المخالفة إتقاء وقوع السفينة في الأسر .
مادة (6) : 1- التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو إنقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يجب أن تتم بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة ، فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الجمهورية اليمنية في هذا البلد أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود قنصل للجمهورية اليمنية ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير مالم تسجل في مكتب المسح والتسجيل المختص بناءً على طلب ذوي الشأن ، ولا يحتج بهذه التصرفات في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل .
2- إذا امتنع أحد ذوي الشأن عن إجراء التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة السابقة جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتأمر به .
مادة (7) : 1- لا يجوز نقل ملكية سفينة يمنية إلى أجنبي - بمقابل أو بدون مقابل - كما لا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص بشئون النقل البحري .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في هذه المادة .
مادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مجهز أو ربان يرفع علم الجمهورية اليمنية على سفينة غير مسجلة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة .
مادة (9) : 1- على الأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة البحرية المختصة لأغراض إستعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية اليمنية ، وتسجل في سجل خاص بها ، ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة أو عند تغيير المالك ، ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب ذلك التسجيل .
2- على السفن المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التي تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم الجمهورية اليمنية .
3- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة .
الفصل الثاني
تسجيل السفينة ووثائقها
الفرع الأول
تسجيل السفينة
مادة (10) : ينشأ ضمن الهيكل التنظيمي للجهة البحرية المختصة مكتب ( مسح وتسجيل السفن ) يعد فيه سجل خاص يسمى ( سجل السفن ) ترقم صفحاته بالتسلسل وتختم بختم الجهة المذكورة وتخصص لكل سفينة صحيفة ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة ويجوز استحداث وحدات فرعية للمكتب عند الإقتضاء .
مادة (11) : 1- يمسك في مكتب المسح والتسجيل دفتر يسمى ( دفتر الطلبات ) تثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد وتاريخه .
2- يجوز لجهة الإختصاص أن تقرر مسك دفاتر فرعية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة (12) : 1- يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام بناء السفينة أو تملكها وتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة أحد الموانئ اليمنية إذا بنيت أو تم تملكها في الخارج.
2- يجوز لقنصل الجمهورية اليمنية في مكان بناء السفينة أو تملكها أن يمنحها بعد الإطلاع على مستندات الملكية شهادة مؤقتة تخولها حق رفع علم الجمهورية اليمنية للقيام برحلة مباشرة إلى أحد الموانئ اليمنية .
3- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال مالك السفينة الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة وكل من المالك والربان الذي يستعمل الشهادة المؤقتة خلافاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة .
مادة (13) :1-يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك إلى مكتب مسح وتسجيل السفن ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:
أ - اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة .
ب - ميناء التسجيل .
ج - تاريخ بناء السفينة ومكانه .
د - سبب وتاريخ إكتساب ملكية السفينة .
هـ - نوع السفينة ( شراعية أو ذات محرك) مع بيان نوع المحرك الرئيسي وقوته .
و - أبعاد السفينة طولاً وعرضاً وعمقاً .
ز - حمولة السفينة الإجمالية والصافية وتفاصيل إحتسابها .
ح - اسم وجنسية ولقب المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم .
ط - اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه .
ي - الحقوق العينية المترتبة على السفينة .
ك - الحجوز التي وقعت على السفينة .
2- على طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات وخصوصاً ملكية السفينة وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند الإقتضاء وتحتفظ الجهة المختصة بأصول المستندات والوثائق المذكورة أو بصورة رسمية منها .
3- يحرر محضر تذكر فيه جميع البيانات السابقة يوقعه أمين السجل وطالب التسجيل وتسلم إلى طالب التسجيل ( شهادة تسجيل ) تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل ويجوز لصاحب الشأن أن يحصل على شهادة بدلاً منها إذا فقدت أو هلكت وذلك بعد أداء الرسم المقرر لذلك .
4- يحق للجهة البحرية المختصة عند تسجيل السفينة القيام بالمسح والقياسات اللازمة والتأكد من صحة البيانات الواردة في الوثائق وتوفر الشروط اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والإتفاقيات الدولية النافذة .
مادة (14) : يعلق المحضر المشار إليه في المادة السابقة في لوحة الإعلانات بمكتب مسح وتسجيل السفن كما ينشر على حساب مالك السفينة ملخص من البيانات الواردة فيه في صحيفة أو اكثر من الصحف اليومية واسعة الإنتشار ويتضمن النشر دعوة كل ذي مصلحة في الإعتراض على التسجيل أن يتقدموا بإعتراضاتهم إلى الجهة البحرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فإذا لم يتقدم أحد بالإعتراض خلال المدة المذكورة قامت الجهة البحرية المختصة بإستكمال إجراءات التسجيل بشكل نهائي ، أما إذا قدم الإعتراض خلال تلك المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول إتفاق أو بصدور حكم نهائي في شأن الإعتراض.
مادة (15) : 1- على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل ويجب تقديم طلب التعديل مرفقاً بالمستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التعديل ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات خلال الموعد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة (16) : يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت الجنسية اليمنية أو صدر حكم نهائي بالشطب.
مادة (17) : تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية أو بالحجز على السفينة بناءً على إتفاق ذوي الشأن أو بحكم نهائي.
مادة (18) : 1- يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيام سببه ويشمل الطلب على البيانات التالية :-
أ - اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وموطنه ومهنته .
ب - اسم السفينة ورقم تسجيلها .
ج- الحقوق العينية أو البيانات المطلوب شطبها.
د - سبب الشطب والمستندات اللازمة لإثبات صحته .
2 - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال .
مادة (19) : تكون مرتبة التسجيل بحسب أسبقية تقديم طلبات التسجيل وإذا قدمت عدة طلبات متعلقة بسفينة واحدة في يوم واحد كانت الأفضلية بينها حسب ساعة إيداع طلب التسجيل وإذا قدمت عدة طلبات معاً في ساعة واحدة اعتبرت كلها في مرتبة واحدة .
مادة (20) : لكل ذي مصلحة أن يطلب من مكتب التسجيل إعطاءه ملخصاً من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة أو المستندات المحفوظة في المكتب .
الفرع الثاني
وثائق السفينة
مادة (21) : يجب على كل سفينة يمنية أن تحمل وثائق سارية المفعول في مطبوعات رسمية تصدرها أو تقرها وتعتمدها الجهة البحرية المختصة وذلك بحسب نوعية السفينة ووفقاً لما يلي :-
أ - السفن المعدة للملاحة في أعالي البحار والسفن الساحلية يجب أن تحمل شهادة التسجيل وشهادة سجل السفينة الرسمي ، وشهادة السلامة وشهادة خطوط الشحن وشهادة الحمولة وشهادة منع التلوث ودفتر أحوال السطح ودفتر أحوال غرفة المحركات وسجل تصريف الزيوت وترخيص الملاحة وجوازات أفراد الطاقـم ، ونسخاً من عقود عمل البحارة، وتصريح السفر وبيان بشحنة السفينة وشهادة صحية وإشعار بدفع رسوم الميناء والفنارات.
ب - فيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب أن تحمل شهادة التسجيل والسجل الرسمي للسفينة ودفتر أفراد الطاقم وشهادة السلامة، وترخيص الملاحة ودفتر أحوال السطح ودفتر غرفة المحركات وترخيص أعمال الصيد .
ج - السفن المعدة للنزهة يجب أن تحمل شهادة التسجيل وشهادة السلامة وترخيص الملاحة وسجل أفراد الطاقم .
مادة (22) : يجوز للجهة البحرية المختصة إضافة أو تعديل الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للإتفاقيات الدولية النافذة أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك .
مادة (23) : يراعى في منح الوثائق المذكورة في المادة (21) أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث وغيرها من الإتفاقيات الدولية النافذة والقواعد الواردة في هذا القانون .
مادة (24) : على السفن الأجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة بقوانينها الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (422) من هذا القانون .
مادة (25) : لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد الموانئ اليمنية أو أن تمر أو توجد في مياهها الإقليمية إلا إذا توفرت فيها شروط السلامة طبقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية والخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث .
مادة (26) : تعفى من الوثائق المذكورة في المادة (21) ما عدا شهادة التسجيل وترخيص الملاحة المراكب والمسطحات وغيرها من العائمات ذاتية الحركة والتي تعمل داخل حدود ميناء واحد مهما كانت حمولتها الإجمالية .
مادة (27) : 1- لا يجوز لأية سفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية أن تبحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة .
2- يمنح ترخيص الملاحة بناءً على طلب يقدم إلى الجهة البحرية المختصة وتحدد بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والوثائق التي ترفق به وتتولى الجهة البحرية المختصة إصدار الترخيص بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة وكذا توفر سائر الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح النافذة .
مادة (28) : 1- يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة .
2- إذا حدث خلال هذه المدة أن أصيبت السفينة بضرر من شأنه أن يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار الجهة البحرية المختصة فوراً وعلى هذه الجهة في هذه الحالة إيقاف العمل بالترخيص حتى تتحقق من صلاحية السفينة للملاحة .
3- إذا انتهت مدة ترخيص الملاحة أثناء الرحلة أمتد مفعوله بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الجمهورية اليمنية أو أول ميناء أجنبي توجد فيه إمكانيات الكشف على السفينة والحصول على تقرير بصلاحيتها للملاحة ولا تمتد مدة الترخيص في كل الأحوال لأكثر من ستين يوماً .
مادة (29) : يجوز في حالة الضرورة للجهة البحرية المختصة أو لقنصل الجمهورية اليمنية في الخارج منح السفينة ترخيصاً مؤقتاً للملاحة برحلة معينة أو لإكمال تلك الرحلة .
الفصل الثالث
الرقابة والتفتيش على السفينة
مادة (30) : للجهة البحرية المختصة حق الرقابة والتفتيش على السفن اليمنية أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية الراسية في موانئ الجمهورية اليمنية أو الموجودة أو المارة في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية .
مادة (31) : يجب أن تتوافر في كل سفينة يمنية خدمة طبية وصحية ويحدد بقرار من الجهة المختصة نوعية هذه الخدمة وأفرادها .
مادة (32) : فيما يتعلق بالسفن المسجلة في الجمهورية اليمنية تشمل الرقابة التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة ، وصلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها وتوافر الخدمات الطبية والصحية فيها .
مادة (33) : لمندوبي الجهة البحرية المختصة ولقناصل اليمن في الخارج وللخبراء الذين تنتدبهم حق الصعود إلى السفن اليمنية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون ولهم حق الإطلاع على الوثائق المذكورة وتدون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل في دفتر السفينة .
مادة (34) : فيما يتعلق بالسفن الأجنبية تشمل الرقابة والتفتيش التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث .
مادة (35) : لرئيس الجهة البحرية في الميناء الذي توجد فيه السفينة أو من يقوم مقامه أن يأمر بمنع السفينة من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة في المواد السابقة وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر .
مادة (36) : 1- القرارات الصادرة برفض ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو بمنع السفينة من السفر أو بإلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة ويبلغ منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدوره .
2- ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم بالقرار ويجب أن يصدر قرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإلا أعتبر التظلم مقبولاً .
مادة (37) : يعاقب ربان السفينة التي لا توجد بها الوثائق المنصوص عليها في المادة (21) بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال .
مادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من :-
أ - الربان الذي يحوز على وثائق مزورة أو على وثائق سفينة أخرى بقصد استعمالها .
ب - الربان الذي لا يقوم بإخطار الهيئة بالأضرار التي تحدث أو التغييرات التي تتم على السفينة أو يغير من مواصفاتها المدونة في وثائق السفينة .
ج - مجهز أو ربان السفينة التي تبحر رغم صدور أمر قضائي أو أمر من الجهة المختصة بمنعها من الإبحار.
الفصل الرابع
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الأول
بناء السفينة
مادة (39) : لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة .
مادة (40) : تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها مالم يوجد إتفاق على غير ذلك .
مادة (41) : يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها .
مادة (42) : تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب .. كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة مالم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه .
مادة (43) : تسرى أحكام المادتين (41،42) من هذا القانون على العقود التي يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة.
الفرع الثاني
الملكية الشائعة
مادة (44) : 1- يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق بإستغلال سفينة مملوكة على الشيوع مالم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك .
2- وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة مالم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى .
3- ويجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار الطعن فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة وللمحكمة الإبقـاء على القرار أو إلغاؤه ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مادة (45) : 1- يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعين مديراً للشيوع أعتبر كل مالك مديراً لـه ، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا أتفق على خلاف ذلك .
2- يجب شهر أسماء المديرين في صحيفة تسجيل السفينة .
مادة (46) : 1- للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع ذلك لا يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنه .
2- وكل إتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير .
مادة (47) : يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً في نفقات الشيوع وفي الخسارة بنسبة حصته في ملكية السفينة مالم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .
مادة (48) : إذا كان المدير من المالكين في الشيوع ، كان مسئولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم ، وكل إتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير ، ويسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع مالم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الإتفاق فيما بينهم على الغير إلا من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة .
مادة (49) : 1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية اليمنية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين .
2- ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .
3- ويظل المالك الذي تصرف في حصته مسئولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة .
مادة (50) : 1- إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة لأجنبي وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه .
2- ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الإقتضاء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
3- وإذا طلب الإسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .
مادة (51) : إذا كان المالك من العاملين في السفينة جاز له في حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .
مادة (52) : 1- لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
2- ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .
مادة (53) : إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب .
مادة (54) : لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا أتفق على غير ذلك.
الفرع الثالث
حقوق الإمتياز على السفينة
مادة (55) : يكون للحقوق الآتية دون غيرها إمتيازاً على السفينة:
أ - المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته ، ورسوم الإرشاد ، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة ، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ، ومصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء .
ب - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
ج - المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات المشتركة .
د - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .
هـ - الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواءً كان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها وسواءً أكان الدين مستحقاً لـه أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها وكيل السفينة طبقاً لأحكام المادة (165) من هذا القانون .
مادة (56) : 1- تترتب حقوق الإمتياز المنصوص عليها في المادة السابقة على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
2- ومع ذلك يترتب الإمتياز المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة السابقة على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
مادة (57) : لا تخضع حقوق الإمتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات .
مادة (58) : 1- يعتبر من ملحقات السفينة وأجرة النقل الواردة بالمادة (56) ما يلي :-
أ - التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل .
ب - التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل .
ج - المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
2 - تعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الإقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالك السفينة.
3- ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة .
مادة (59) : يبقى حق الإمتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك وكذلك الحال بالنسبة إلى الإمتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل .
مادة (60) : 1- ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب الإمتياز ذاته الوارد في المادة (55) .
2- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
3 - ترتب الديون الواردة في البندين (جـ،هـ) من المادة (55) بالنسبة إلى كل بند على حده طبقاً للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها .
4- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد .
مادة (61) : الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة .. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة .
مادة (62) : تتبع الديون الممتازة السفينة في أي يد تكون .
مادة (63) :تنقضي حقوق الإمتياز على السفينة في الحالات الآتية :
أ - عند بيع السفينة قضائياً .
ب - عند بيع السفينة رضائياً بالشروط الآتية :-
1- تسجيل عقد البيع في سجل السفينة .
2- النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر بيانات بحصول البيع والثمن واسم المشترى وموطنه .
3- نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم المشترى وموطنه فضلاً عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة يومية واسعة الإنتشار وينقضي الإمتياز في هذه الحالة بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحيفة وتنتقل حقوق الإمتياز إلى الثمن مالم يكن قد دفع ، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور بمعارضتهم في دفع الثمن .
مادة (64) : 1- تنقضي حقوق الإمتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الإمتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند (هـ) من المادة (55) فأنها تنقضي بمضي ستة أشهر .
2- يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لما يأتي :-
أ - بالنسبة إلى حقوق الإمتياز الضامنة لمكافآت أعمال المساعدة والإنقاذ من يوم إنتهاء هذه العمليات .
ب - بالنسبة إلى حقوق الإمتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
ج - بالنسبة إلى حقوق الإمتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع والأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه .
د - بالنسبة إلى حقوق الإمتياز الضامنة لديون الإصلاح والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند (هـ) من المادة (55) من يوم استحقاق الدين .
3 - في جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة إبتداءً من يوم استحقاق الدين .
4- لا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماً أو على الحساب إعتبار ديونهم المشار إليها في البند (ب) من المادة (55) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
5- تمتد مدة الإنقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الإمتياز في المياه الإقليمية اليمنية ، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص المتمتعين بجنسية الجمهورية اليمنية أو الأشخاص الذين لهم موطن بها ، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا الجمهورية اليمنية بالمثل .
مادة (65) : للجهة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصاريف إزالة الحطام أو انتشاله أو رفعه ولها بيعه بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن في خزانة الجهة البحرية المختصة .
مادة (66) : تسرى أحكام هذا الفرع على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية .
الفرع الرابع
الرهن البحري
مادة (67) : لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي وإلا كان باطلاً ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في سجل السفن .
مادة (68) : إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين في الشيوع .
مادة (69) : 1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.
2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت و الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين ولكنه يسري على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها.
ومع ذلك يجوز أن يتفق صراحة في عقد الرهن على أن يستوفى الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمن بذلك كتابة أو إبلاغه به .
مادة (70) : 1- يجوز رهن السفن وهي في دور البناء ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع في دائرته محل بناء لسفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب .
2 - يقيد الرهن في سجل السفن في مكتب تسجيل السفينة وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته محل البناء .
مادة (71) : يجب لتسجيل الرهن تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي :-
أ - اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما .
ب - تاريخ العقد .
ج - مقدار الدين المبين في العقد .
د - الشروط الخاصة بالوفاء .
هـ - اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة.
و - المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد .
مادة (72) : 1- يدون مكتب تسجيل السفن في السجل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما في المادة السابقة وتسلم إحداهما لطالب التنفيذ بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل .
2- وفي حالة حوالة عقد الرهن أو تظهيره أو الوفاء للدائن المرتهن فإن الحقوق الناشئة عن الرهن تنتقل إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن في سجل السفن بناءً على طلب كتابي مشفوع بالأوراق المؤيدة له .
مادة (73) : 1- يكون ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب قيدها وتقع بعد الديون الممتازة مباشرة وإذا وجد رهنان أو أكثر على سفينة ، أو على حصة واحدة منها ، كان ترتيبها بحسب أسبقية القيد ، ولو كانت مقيدة في يوم واحد.
2- ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه ، ويسقط القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة .
مادة (74) : الدائن المرتهن لسفينة واحدة أو لجزء منها يتبعها في أية يد كانت ، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن .
مادة (75) : 1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه.
2- وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .
3- ويجب على الدائن في الحالتين أن ينذر رسمياً باقي الشركاء قبل إبتداء إجراء البيع بخمسة عشر يوماً بدفع الدين المستحق وإتخاذ إجراءات التنفيذ .
مادة (76) : يترتب على حكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
مادة (77) : 1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الدين .
2- إذا أراد الحائز إتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن على يد محضر في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المقيدة مع تاريخها ومقاديرها وأسماء الدائنين وبإستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً سواءً أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.
مادة (78) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف ويجب إعلان الحائز بهذا الطلب موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التنبيه المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي تقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد الموانئ اليمنية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع والمزايدة .
مادة (79) : إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهون دون إتباع أية إجراءات أخرى .
مادة (80) : 1- البيع الإختياري في الخارج الواقع على سفينة مرهونة يقع باطلاً ما لم يتنازل الدائن المرتهن في نفس عقد البيع عن الرهن وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (6،7) من هذا القانون .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن ستمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذي يخالف حكم الفقرة السابقة .
مادة (81) : مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناءً على حكم أو إتفاق بين الدائن والمدين - وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن ومصدقاً على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .
مادة (82) : لا تسلم المبالغ المودعة والناجمة عن بيع بقايا السفن الغريقة إلى المؤمنين أو المالكين ، إلا بعد تقديم ما يثبت أنهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين والدائنين المرتهنين ، أو أنهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة .
الفصل الخامس
الحجز على السفينة
الفرع الأول
الحجز التحفظي
مادة (83) : 1- لا يجوز إيقاع الحجز التحفظي على السفن إلا بأمر المحكمة المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.
2- ويجوز الأمر بتوقيع الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .
مادة (84) : يقصد بالدين البحري كل إدعاء بحق مصدره أحد الأسباب التالية :
أ - رسوم الموانئ والممرات المائية .
ب - مصاريف إزالة أو إنتشار أو رفع حطام السفينة والبضائع .
ج- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو بغيرها من الحوادث البحرية المماثلة .
د - الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن إستغلالها .
هـ - المساعدة والإنقاذ .
و - عقود تتعلق بإستعمال السفينة أو إستئجارها.
ز - العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن أو بغير ذلك .
ح - التلف أو الأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة .
ط - الخسارات المشتركة .
ي - قطر السفينة .
ك - إرشاد السفينة .
ل - توريد مواد أو أدوات لازمة لإستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد .
م - بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض .
ن - أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين .
س - المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون لحساب السفينة أو مالكها .
ع - المنازعة في ملكية السفينة .
ف - المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في إستغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الإستغلال.
ص - الرهن البحري .
ق - التأمين على السفينة .
مادة (85) : لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين .
ومع ذلك لا يجوز الحجز على السفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود (ع،ف،ص) من المادة السابقة .
مادة (86) : 1- إذا أجرت السفينة لمستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه ، ولا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري .
2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحري متعلق بها .
مادة (87) : تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفالـة أو ضمان مادي آخر يكفي للوفاء بالدين ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين ( ع،ف ) من المادة (84) وفي هذه الحالة يجوز لتلك المحكمة أن تأذن لحائز السفينة بإستغلالها إذا قدم ضماناً كافياً أو أن ينظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.
مادة (88) : 1- يوقع الحجز التحفظي على السفينة بموجب أمر من المحكمة المختصة ويحرر محضر بذلك. وتسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة في الميناء الذي تم فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن في الميناء المذكور للتأشير بالحجز في السجل .
2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل .
مادة (89) : على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز إلى المحكمة المختصة التي وقع الحجز في دائرتها خلال خمسة عشر يوماً تالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
مادة (90) : 1- يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الإفتتاحي.
2- ويجوز إستئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.
الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
مادة (91) : لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي (24 ساعة) من تنبيه المدين كتابة بالدفع، ويسلم التنبيه لشخص المالك أو في موطنه ، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه .
مادة (92) : 1- تسلم صورة من محضر الحجز التنفيذي لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه عليها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن بالميناء المذكور للتأشير بحصوله في السجل وصورة رابعة لقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها .
2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل .
مادة (93) : يشتمل محضر الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلاً .
مادة (94) : 1- إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد بالإستعانة بذوي الخبرة الثمن الافتتاحي وشروط البيع والأيام التي تجرى فيها المزايدة .
2- ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف الرسمية اليومية الواسعة الإنتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة ،ويشتمل الإعلان على البيانات التالية:
أ - اسم الحاجز وموطنه .
ب - بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه .
ج - المبلغ المحجوز من أجله .
د - الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيه السفينة .
هـ - اسم مالك السفينة وموطنه .
و - اسم المدين المحجوز عليه وموطنه .
ز - اسم السفينة وأوصافها .
ح - اسم الربان .
ط - المكان الذي توجد فيه السفينة .
ي - الثمن الإفتتاحي وشروط البيع .
ك - اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع .
3 - لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر .
4- إذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين ، أن تقضي بإعتبار الحجز كأن لم يكن .
مادة (95) : يحصل البيع بالمزايدة العلنية بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها سبعة أيام ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية وكذلك الحال في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثلاث ، ويتحتم على المزايد قبل اشتراكه في المزايدة أن يقدم إلى المحكمة كفالة مصرفية أو تأميناً نقدياً بنسبة 10% من الثمن الافتتاحي للسفينة.
مادة (96) : إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناً إفتتاحياً جديداً أقل من الأول وتعين الأيام التي تقع فيها المزايدة وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة (94) .
مادة (97) : يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع باقي الثمن والمصاريف إلى خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته .
مادة (98) : لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم .
مادة (99) : 1 - دعاوى الإستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل - ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع مالم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب جدية من واقع ما يقدمه المدعي من أدلة ومستندات وتفصل المحكمة في هذه الدعاوى على وجه السرعة ويجوز إستئناف الحكم الصادر بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2- إذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتضى.
3- دعاوى الإستحقاق التي ترفع بعد صدور الحكم برسو المزاد تعد معارضة في تسلم المبالغ المتحصلة من البيع .
4- بعد إنتهاء إجراءات البيع والفصل نهائياً في دعاوى الإستحقاق والدعاوى التي ترفع بعد المزايدة يجرى توزيع الثمن المتحصل من المزايدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة (100) : إذا بيعت السفينة نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها .
الباب الثاني
أشخاص الملاحة البحرية
الفصل الأول
المالك والمجهز
مادة (101) : المجهز هو من يقوم بإستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس .
مادة (102) : يكون المالك مسئولاً مدنياً عن :-
1- أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها .
2- التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية .
مادة (103) : يجوز للمالك تحديد مسئوليته بالقدر المبين في الفقرة (1) من المادة (105) فيما يتعلق بالإلتزامات الناشئة عن أحد الأسباب التالية :-
أ - وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة .
ب - وفاة أو إصابة أي شخص على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال أو إعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواءً وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو شحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم .
ج - على أنه إذا كانت مسئولية المالك في الفقرات السابقة ناشئة عن إلتزام عقدي فيما يتصل بنقل الأشخاص أو البضائع ، طبقت قواعد تحديد المسئولية المنصوص عليها في هذا القانون .
د - ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في البنود السابقة ، ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج لإثبات خطئه أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم أو كان الدين لصالح الدولة .
هـ - ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقراراً بها .
مادة (104) : لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:-
أ - تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها .
ب - إنقاذ السفينة .
ج - الإسهام في الخسائر المشتركة .
د - حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.
هـ - الضرر النووي.
و - الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى.
ز - الأضرار التي تحدثها السفينة في منشآت الميناء والأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
مادة (105) :1- يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقاً لما يأتي:
أ - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ أثنين مليون وأربعمائة ألف ريال إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن ، فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ألف وأربعمائة ريال لكل طن زائد.
ب - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ واحد مليون ومائتي ألف ريال إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ستمائة ريال لكل طن زائد.
2- ويقع باطلاً كل إتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
3- وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة (106) : لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن فعل أو إمتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم إكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
مادة (107) : إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة أشترك الباقي من هذه الأضرار مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عنها.
مادة (108) : 1- يكون التوزيع في كل من المجموعتين من التعويضات الواردة في المادة (105) بنسبة كل دين غير متنازع عليه.
2- وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصـة لتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (103) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفاه.
3- يجوز للمحكمة الإحتفاظ مؤقتاً بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
4- يجوز للجهة البحرية المختصة عند الإقتضاء المطالبة بالتعويضات المستحقة لليمنيين نيابة عنهم وإيداع المبالغ المتحصلة خزانة المحكمة المختصة لتسليمها لأصحابها أو ورثتهم حسب الأحوال.
مادة (109) : تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر.
مادة (110) : 1- إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين في هذا الحادث ، فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.
2- لا يجوز للدائن إتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضماناً تقبله المحكمة .
مادة (111) : 1- تسرى أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على أن لا تتجاوز مسئولية المالك مسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في الفقرة (1) من المادة (105) من هذا القانون.
2- وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم المذكورة .
الفصل الثاني
الربان
مادة (112) : الربان هو الشخص الذي عهدت إليه قيادة السفينة أو تولي قيادتها بالفعل بطريقة مشروعة ولو بصفة مؤقتة.
مادة (113) : يعين الربان من قبل مجهز السفينة وله الحق في عزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة .
مادة (114) : للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر.
مادة (115) : على الربان أن يراعي في قيادة السفينة ما يلي :-
1- الأصول الفنية في الملاحة البحرية والإتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية اليمنية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد فيها السفينة ويكون مسئولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الإلتزام.
2- أن يقدم المساعدة العاجلة إلى أي شخص موجود بالبحر وفي خطر وأن يتوجه بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذه.
3- أن يقدم في حالة حدوث تصادم بين سفينة وسفينة أخرى المساعدة الممكنة للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها وأن يخطر السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها وآخر ميناء غادرته وأقرب ميناء سيتوجه إليه.
4- أن يبلغ السفن المتواجدة في نفس المنطقة وكذا المحطات الساحلية قدر الإمكان عن أي جسم مهجور أو عائمة تشكل خطورة على الملاحة البحرية.
مادة (116) : على الربان أن يحافظ على سلامة السفينة وصلاحيتها للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
مادة (117) : على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو الأنهار أو المراسي أو خروجها منها وكذلك أثناء إجتياز الممرات البحرية وفي جميع الأحوال التي تعترض الملاحة صعوبات ولو كان الربان ملزماً بالإستعانة بمرشد.
مادة (118) : 1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.
2- ولا يجوز لـه أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها وإثباته بمحضر موقع عليه منهم وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.
مادة (119) : 1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف.
2- وتكون لـه على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاً للقوانين الخاصة بذلك.
3- ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا بموافقة الشاحن أو إذا وجد عرف يقضي بذلك.
4- وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك.
5- ويكون الربان مسئولاً عن أخطائه ولو كانت يسيره.
مادة (120) : 1- يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.
2- إذا حدثت ولادة أو وفاة على ظهر السفينة وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في السجل الرسمي للسفينة وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالأحوال المدنية والسجل المدني وتبليغها إلى قنصل الجمهورية اليمنية في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى الجهات المختصة عند العودة إليها ، وإذا أصيب أحد الأشخاص في السفينة بمرض جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه ، ويراعى عزل المصاب بمرض معدي.
مادة (121) : 1- إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان إلى حين وصول السلطات المختصة جمع الإستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير وله عند الإقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
2- ويحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي أتخذها ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضر جمع الإستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية في أول ميناء يمني تصل إليه السفينة.
مادة (122) : 1- يعتبر الربان نائباً قانونياً عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة دون حاجة إلى ذكر اسم المجهز ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية .
2- ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.
3- وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه ولا يحتج المجهز أو وكيله بوجوده قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك.
مادة (123) : يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.
مادة (124) : على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.
مادة (125) : يمسك الربان السجلات التالية :-
1- سجل السفينة الرسمي ، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث الطارئة وحالة البحر والجو والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة على أن تكون كل التسجيلات بتوقيع الربان واحد الضباط المعنيين وتتم التسجيلات فور حدوثها.
2- كما يجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه حركة الآلات ومعدلات الإستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع فيها من حوادث يومية وما يتم فيها من إصلاحات.
مادة (126) : على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست يه إختياراً أو إضطراراً أن يقدم سجل السفينة الرسمي إلى الجهة البحرية المختصة للتأشير عليه ويكون التأشير خارج الجمهورية اليمنية من القنصل اليمني إن وجد أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
مادة (127) : 1- إذا طرأ حادث غير عادي يتعلق بالسفينة أو الأشخاص الموجودين أو بالشحنة عليها وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدم إلى الجهة البحرية المختصة خلال (24ساعه) من وقوع الحادث أو من وقت وصول السفينة لأي ميناء أو مرسى في الجمهورية اليمنية ، على أن يحتوي ذلك التقرير على طبيعة الحادث وأسبابه إن أمكن ، ويذكر اسم السفينة ورقمها الرسمي وميناء تسجيلها ومكان الحادث وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة بالحادث.
2- ويقدم التقرير خارج الجمهورية اليمنية إلى القنصل اليمني أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
3- وتتولى الجهة التي تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافريـن إذا أقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحرر محضراً بذلك وتسلم صورة منه إلى الربان.
4- فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلاً أمام القضاء .
5- ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء في التقرير .
6- ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
مادة (128) : 1- إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلـة للربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها فإذا لم يكف هذا الضمان جاز له الإقتراض بضمان شحنة السفينة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة في الجهة التي توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة في الجمهورية اليمنية أو من القنصل اليمني أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها.
2- إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري للبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
3- ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أو وكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.
مادة (129) : لا يجوز للربان بيع السفينة بغير تفويض خاص بذلك من مالكها.
الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الأول
أحكـام عامة
مادة (130) : يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحري ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
مادة (131) : لا يجوز لأي بحار يمني أن يقوم بأي عمل فوق السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية اليمنية إلا بعد الحصول على جواز بحري من الجهة المختصة وتسري على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة.
مادة (132) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالعمل أو التدرب على سفينة يمنية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
2- لا يمنح الترخيص المذكور إلا لمن بلغ سنه الثامنة عشر على الأقل وثبت لياقته الصحية للعمل البحري بتقرير طبي .
مادة (133) : 1- لا يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة يمنية تقوم بالملاحة الساحليـة أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية اليمنية إلا بترخيص من الجهة البحرية المختصة.
2- لا يجوز في السفن اليمنية التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أن يزيد عدد البحارة الأجانب على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
الفرع الثاني
عقد العمل البحري
مادة (134) : عقد العمل البحري هو العقد الذي بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.
مادة (135) : لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوباً وجاز للبحار وحده إثباته بكافة طرق الإثبات.
مادة (136) : 1- يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية لدى الجهة البحرية المختصة وتسلم الثالثة للبحار إلا إذا كان العقد مشتركاً فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ويكون للبحار في هذه الحالة الحق في الحصول على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
2- يجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده وزمان ومكان دفعه ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز والترخيص البحري ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
3- وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالاً بما يكون قد أودعه من أوراق.
مادة (137) : لكل بحار عند إنتهاء عقد العمل البحري أن يطالب المجهز أو من ينوبه بشهادة على قيامه بالإلتزامات الناتجة عن العقد ، ويجوز للبحار طلب تعميد تلك الشهادة من قبل الجهة البحرية المختصة.
مادة (138) : لا تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون إلا على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الإجمالية عن عشرين طناً.
مادة (139) : 1- يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن.
2- يلتزم البحار في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
مادة (140) : لا يجوز للبحار الذي يعمل على متن السفينة أن يقوم بغير العمل المتفق عليه ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر ويعود أمر تقدير هذه الحالات للربان.
مادة (141) : لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل ويترتب على مخالفة هذا الخطر إلزام المخالف فضلاً عن التعويضات بدفع أجرة مقابل نقل البضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة أو تستلزم أداء غرامات أو جزاءات أو نفقات أو تعرضها للمصادرة.
مادة (142) : 1- يلتزم رب العمل بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد أو الذين يقضي بهما العرف البحري.
2- يكون تحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات للبحارة في السفن اليمنية وكيفية أدائها وكذا تحديد إجازاتهم وقواعد ترقياتهم وكيفية إحتساب علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
مادة (143) : إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة إمتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.
مادة (144) : 1- إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويضات بالقدر الباقي له من أجره.
2- ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة أو تعويض.
مادة (145) : 1- إذا كان البحار معيناً بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر.
2- إذا كان معيناً للذهاب والإياب معاً استحق نصف أجره إذا توفي أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول ، واستحق كامل الأجر إذا توفي أثناء الإياب.
مادة (146) : 1- إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تتجاوز ربع أجره الأصلي ويذكر بيان عن السلفة في الدفتر الخاص بالشئون المالية للسفينة ويوقعه البحار.
2- ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجة البحار أو أولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم.
3- لا يجوز إسترداد هذه السلفة في حالة إلغاء العقد لأي سبب كان ولو وجد إتفاق على الإسترداد.
مادة (147) : لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في القوانين النافذة.
ماد (148) : 1- يلتزم رب العمل أثناء الرحلة بغذاء البحار وإقامته في السفينة دون مقابل ويصدر بتنظيم ذلك قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
2- ويلتزم رب العمل بتوفير الأدوية ومستلزمات الإسعافات المناسبة على السفينة.
مادة (149) : 1- يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر .
2- وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.
مادة (150) : 1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملاً أثناء الرحلة.
2- وتسري فيما يتعلق بإستحقاق الأجر أو المعونة بعـد إنتهاء الرحلة الأحكام الواردة في قانون العمل.
3- يستحق البحار التعويض إذا تخلف عن الجرح أو المرض عجز كلي أو جزئي وفقاً لأحكام قانون العمل.
4- ولا يستحق البحار أي أجر أو تعويض خلال مدة علاجه إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.
مادة (151) : إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات نقله ودفنه في موطنه أياً كان سبب الوفاة..
مادة (152) : على رب العمل أن يودع خزانة الجهة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المستحقات النقدية والممتلكات الشخصية للبحار المتوفى خلال أسبوعين من تاريخ وصول السفينة إلى أحد موانئ الجمهورية اليمنية .
مادة (153) : 1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى الجمهورية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناءً على أمر من السلطة الأجنبية أو بناءً على إتفاق بين رب العمل والبحار.
2- وإذا تم تعيين البحار في أحد الموانئ اليمنية أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا أتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها.
3- وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب إختياره إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء آخر يعينه في الجمهورية اليمنية.
4- ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانئ اليمنية .
5- ويشمل الإلتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلاً عن نقله.
مادة (154) : إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وأنتهت هذه المدة أثناء الرحلة أمتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء يمني فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانئ اليمنية بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه وفقـاً لأحكام المادة (153) من هذا القانون فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.
مادة (155) : إذا توفي البحار بسبب الدفع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة وذلك فضلاً عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية .
مادة (156) : إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء أجنبي إلا بإذن كتابي من القنصل اليمني أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر السفينة وإلا أعتبر الفصل غير مشروع.
مادة (157) : إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق بالسفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحن.
مادة (158) : ينقضي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية:-
أ - إنقضاء المدة المحددة للعقد.
ب - بناء على رغبة أحد المتعاقدين إذا كان العقد غير محدد المدة بشرط إخطار المتعاقد الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوماً .
ج- إتمام الرحلة أو إلغاؤها إختياراً إذا كان العقد بالرحلة.
د- صدور حكم بإلغاء العقد.
هـ- غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو أصبحت غير صالحة للاستعمال وفي هذه الحالة يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون إخطار سابق.
و - وفاة البحار .
مادة (159) : تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ إنقضاء العقد.
مادة (160) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل ، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة (161) : تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في قانون العمل وقانون التأمينات الإجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الفصل الرابع
الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون
الفرع الأول
أحكـام عامـه
مادة (162) : يسري على العقود الأعمال التي يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التي يقع فيها المكان الذي تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.
مادة (163) : يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحري أو المقاول البحري على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الوكيل أو المقاول.
مادة (164) : تنقضي دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري بمضي سنة من تاريخ إستحقاق الدين.
الفرع الثاني
وكيل السفينـة
مادة (165) : يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلاً عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة.
مادة (166) : يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها في السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز.
مادة (167) : يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
مادة (168) : لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه.
مادة (169) : يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في الجمهورية اليمنية كما يعد موطن وكيل السفينة في الجمهورية اليمنية موطناً للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية.
الفرع الثالث
وكيل الشحن
مادة (170) : ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن في تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها .
مادة (171) : على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التي يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل ، وإلا أفترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن ، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة في العلاقة بوكيل الشحنة والناقل.
مادة (172) : 1- يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن في البضاعة التي تسلمها بوصفه وكيل بأجر.
2- وتسري على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها في المادة (168) من هذا القانون.
الفرع الرابع
المقاول البحري
مادة (173) : 1- يقوم المقاول البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها.
2- ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحري بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها بإتفاق كتابي صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة.
مادة (174) : 1- يقوم المقاول البحري بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها ولا يسأل في هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده توجيه الدعوى إليه.
2- وإذا كان الناقل هو الذي عهد إلى المقاول البحري بالقيام بالعمل بناءً على تعليمات من صاحب الشأن أو بناءً على شرط في سند الشحن أو في عقد إيجار السفينة ، وجب على الناقل إخطار المقاول البحري بذلك.
مادة (175) : يسأل المقاول البحري عن الأعمال التي يتولاها طبقاً للمادة (173) من هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه.
مادة (176) : تسري على المقاول البحري أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (249) من هذا القانون.
الباب الثالث
إستغلال السفينـة
الفصل الأول
أحكام عامة في إيجار السفينة
مادة (177) : 1- إيجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءاً منها مقابل أجرة معينة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينه (التأجير بالرحلة).
2- وإذا كانت السفينة معينة باسمها في العقد فليس للمؤجر أن يستبدل بها غيرها مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (178) : 1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة عدى تأجير السفينة التي لا تزيد حمولتها على عشرين طناً.
2- إذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد في سجل السفن ، ويكون القيد بإثبات اسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد.
مادة (179) : 1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطـن مسئولاً قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
3- ولا يترتب على الإيجار من الباطن قيام علاقة مباشرة بين المؤجـر والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجـر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الأصلي، وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية.
مادة (180) : لا يترتب على عقد بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
مادة (181) : للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
مادة (182) : 1- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لإستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها مالم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
2- وتأمر المحكمة المختصة في حالة استعمال حق الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين تعينه ولها أن تأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها وتعين ميعاد للبيع وكيفية إجرائه .
مادة (183) : للمؤجر إمتياز على البضائع المشار إليها في المادة السابقة ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
مادة (184) : لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد إنتهاء المدة المحددة له.
مادة (185) : تسري على عقد إيجار السفينة أحكام القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الفصل الثاني
إيجار السفينة غير مجهزة
مادة (186) : 1- إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بتمكين المستأجر من الإنتفاع بها دون أن يجهزها المالك بمؤن ، أو لوازم أو بحارة أو مجهزة تجهيزاً غير كامل ، وتكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.
مادة (187) : 1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وفي حالة صالحة للملاحة وللإستعمال المتفق عليه مع الوثائق المتعلقة بها.
2- ويلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو بإستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتي في السفينة أو عن الإستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه ، وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا يستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى السفينة فيها معطلة.
مادة (188) : 1- يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة باستعمالها في الغرض المتفق عليه ووفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.
2- ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه ، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال إلتزم برد ما يماثلها.
3- ويلتزم برد السفينة إلى الميناء الذي تسلمها فيه أو المتفق عليه ، وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي .
4- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة أمتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها ، واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة ، أما إذا تسبب المستأجر بتقصيره في تأخير رد السفينة بعد إنتهاء مدة العقد التزم بأداء ضعف الأجرة المتفق عليها عن مدة التأخير .
مادة (189) : يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق رب العمل ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
مادة (190) : يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة .
مادة (191) : تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بعد إنقضاء سنة من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.
الفصل الثالث
إيجار السفينة مجهزة
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة (192) : 1- تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضـع السفينة صالحة للملاحة وكاملة التجهيز للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه ، أو التي يقضي بها العرف.
2- في جميع الأحوال لا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.
مادة (193) : يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه في تنفيذها .
مادة (194) : يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها .
مادة (195) : 1- تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة .
2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ إنتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً ، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.
3- ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ إنقضاء مدة العقد أو من تاريخ إنتهاء الرحلة الأخيرة إذا أمتدت المدة وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة (213) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً .
4- ويبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.
الفرع الثاني
التأجير بالرحلة
مادة (196) : يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر فيها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
مادة (197) : يلتزم المؤجر أن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المتفق عليها في العقد كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات موضوع الإتفاق والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها.
مادة (198) : يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة .
مادة (199) : يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المدد المتفق عليها في عقد الإيجار فإذا لم ينص في العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العـرف.. وفي هذه الحالة يتبع في حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد في الميناء الـذي يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء اتبع العرف البحري العام.
مادة (200) : للربان عند إنقضاء مدة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم الربان بإتخاذ التدابير اللازمـة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة .
مادة (201) : لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجـر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون إذن منه.
مادة (202) : 1- لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونـة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.
2- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا أضطر الربان لبيعها أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.
3- وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.
مادة (203) : 1- يبقى عقد إيجار السفينة نافذا دون تعويض أو زيادة الأجرة إذا وقفت السفينة مؤقتاً أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان ، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريـغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً ، وأن يدفع الأجرة كاملة في الحالتين .
2- وإذا تعذر على السفينة إستئناف السفر وجـب على المؤجر أو الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعنى دون أن يستحق زيادة في الأجر فإذا تعذر عليه ذلك فلا يستحـق الأجر إلا بقدر ما تم من الرحلة وذلك كله مالم يوجد إتفاق على خلاف ذلك .
3- وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائـع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة والنفقات الإضافية وأن يكون الميناء الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمناً بالنسبة للسفينة .
مادة (204) : ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعـة أو إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً.
مادة (205) : إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة.
مادة (206) : 1- لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع للمؤجرة.
2- وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها للمرسل إليه .
مادة (207) : إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضاعة فيه ، وجب على المؤجر أن يوجه السفينة إلى أقر مكان من الميناء المذكور وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه ، وإذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المتفق عليه ناشئاً عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف.
الفرع الثالث
التأجير بالمدة
مادة (208) : يتضمن عقد الإيجار بالمدة على وجه الخصوص البيانات الآتية :-
أ - السفينة المؤجرة وأوصافها.
ب - اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطن كل منهما.
ج - مقدار الأجرة .
د - مدة الإيجار .
مادة (209) : يلتزم المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر وللمدة المتفق عليها السفينة المعينة في العقد في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق عليها وعليه أن يبقى على هذه الصلاحية طوال مدة العقد .
مادة (210) : يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة وتنتقل للمستأجر إدارتها التجارية وتحمل أعباء هذه الإدارة وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف المتعلقة بالإدارة التجارية .
مادة (211) : 1- يلتزم المستأجر بدفع الأجرة بالقدر والكيفية المحددة في العقد للمدة التي تبقى السفينة فيها تحت تصرفه.
2- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو إذا توقفت عن العمل بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر.
مادة (212) : يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة بعد إنذار المستأجر ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض .
مادة (213) : 1- يلتزم المستأجر عند إنقضاء عقد الإيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه مالم يتفق على خلاف ذلك .
2- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة أمتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
3- ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.
الفصل الرابع
عقد النقل البحري
الفرع الأول
أحكـام عامه
مادة (214) : عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل لنقل بضائع أو أشخاص في البحر مقابل أجرة معينة .
مادة (215) : لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة .
مادة (216) : تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحري سواءً كان الناقل مالكاً للسفينة أو مجهزاً أم مستأجراً لها .
الفرع الثاني
نقـل البضائع
مادة (217) : 1- يصدر الناقل بناءً على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن.
2- ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بإستلام البضائع قبل شحنها.
3- ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناءً على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة.
4- ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة التالية وكان مؤشراً عليه بكلمة مشحون.
مادة (218) : يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص :-
أ - اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم .
ب - صفات البضاعة كما دونها الشاحن وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.
ج - اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.
د- اسم الربان .
هـ - ميناء الشحن وميناء التفريغ.
و - أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها.
ز - مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.
ح - حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية .
مادة (219) : يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع في مكان بارز بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة .
مادة (220) : للشاحن أن يطلب من الناقل أو من ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن.
مادة (221) : 1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويوقع الشاحن أو نائبه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها ، ويوقع الناقل أو نائبه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في إستلام البضائع والتصرف فيها.
2- ويجوز أن تحرر من سند الشحن عدة نسخ طبق الأصل بناءً على طلب الشاحن ، ويجب أن تكون كل نسخة منها موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها إعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.
مادة (222) : 1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.
2- ويجوز التنازل عن سند الشحن الإسمي بإتباع القواعد المقررة قانوناً بشأن حوالة الحق وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.
3- ويكون سند الشحن المحرر للآمر قابلاً للتداول بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع حاملة على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية وتسري على هذا التظهير أحكام القانون التجاري ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.
4- ويجوز النص في سند الشحن على خطر حوالته أو تداوله .
مادة (223) : يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند اسمياً وحامله إن كان السند لحاملة أو مظهره على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للآمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
مادة (224) : 1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو نائبه إبداء تحفظات على قيدها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها ، وفي جميع الأحوال يجب ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن.
2- وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للإلتهاب أو الإنفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً .
3- ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن ، إلا إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
مادة (225) : على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وترتيبها ورصها والمحافظة عليها والعناية بها ونقلها على سفينة مجهزة وصالحة لهذا الغرض وتفريغها بما يلزم من عناية ودقة.
مادة (226) : 1- إذا وجد الربان قبل السفر بضائع في السفينة غير تلك المذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو كان البيان المتعلق بها مخالفاً للحقيقة جاز له إنزالها من السفينة في مكان الشحن أو إبقائها فيها مع إستيفاء أجرة تعادل أجرة البضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.
2- وإذا اكتشف الربان البضائع المذكورة أثناء الرحلة جاز له أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تزيد على قيمتها أو كانت من البضائع المحظورة قانوناً بيعها أو تصديرها.
مادة (227) : 1- كل خطاب ضمان أو إتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة به لا يحتج به قبل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.
2- ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
مادة (228) : 1- إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للإلتهاب أو الإنفجار جاز للناقل في كل وقت أن يفرغها من السفينة أو يتلفها أو أن يزيل خطورتها ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها لو علم بطبيعتها ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة.
2- وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسئولية إلا ما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الإقتضاء.
مادة (229) : 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (224) من هذا القانون يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (217) من هذا القانون عد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات ويجـوز ذلك لهذا الغير.
3- ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
مادة (230) : يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (217) من هذا القانون دليلاً على تسليم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال مالم يثبت غير ذلك.
مادة (231) : 1- على الربان تسليم البضائع عند وصولها للحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها ، وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب إستلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً في تاريخه على تظهيرات النسخ الأخرى.
2- وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ القابلة للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها اسبق تاريخاً.
مادة (232) : 1- يجوز لكل من لـه حق في إستلام البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذناً بإستلام كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في سنـد الشحن وتصدر أذونات التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب الإذن .
2- وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً عن أذونات التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها وإذا وزعت الشحنة بين أذونات تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن ، ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في إستلام البضائع المبينة في الإذن.
مادة (233) : إذا لم يحضر صاحب الحق في استلام البضائع أو حضر وامتنع عن استلامها أو امتنع عن أداء أجرة النقل جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداع البضائع عند أمين تعينه ، كما يجوز له طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة ويكون له امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
مادة (234) : لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
مادة (235) : على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التي شحن فيها ، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها.
مادة (236) : 1- يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها مالم يتفق على غير ذلك كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها .
2- ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التي تشحن على السفينة .
مادة (237) : عدا الملاحة الساحلية بين الموانئ اليمنية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن في ذلك كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به في ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ، ويجب في جميع الأحوال أن يذكر في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح.
مادة (238) : على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها في المادة (245) من هذا القانون فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه.
مادة (239) : على الشاحن تسليم البضائع للناقل في الزمن والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن إذا لم يوجد إتفاق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الإلتزام على مقدار الأجرة.
مادة (240) : 1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم أيضاً بأدائها من لـه حق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
2- وإذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول ، أفترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن ، ولا يجوز إثبات ما يخالـف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجـرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً ، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمـه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
3- ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسليم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
مادة (241) : تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة ، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة.
مادة (242) : لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات.
مادة (243) : 1- يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الشحن، وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها ، أو إيداعها طبقاً لأحكام المادة (233).
2- ولا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ما يأتي :-
أ - الملاحة الساحلية بين مواني الجمهورية اليمنية إلا إذا اتفق على غير ذلك.
ب - النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذاً لهذا النقل فتسري أحكام هذه المسئولية إبتداء من الوقت الذي ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.
مادة (244) : تعد البضائع في حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (256) من هذا القانون.
مادة (245) : يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليهـا في الفقرة (1) من المادة (243) من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه.
مادة (246) : إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.
مادة (247) : لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي تذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
مادة (248) : لا يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات أفترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه.
مادة (249) : 1- تحدد المسئولية أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز (30.000) ثلاثين ألف ريال عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز (100) ريال عن كل كيلوا جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى.
2- وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة.
مادة (250) : لا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.
مادة (251) : 1- إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعي الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذي أرتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (249) من هذا القانون .
3- ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو إمتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم إكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراً يمكن أن يحدث.
مادة (252) : يقع باطلاً كل إتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور التالية :-
أ - إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
ب- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.
ج - تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (249) من هذا القانون.
د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي إتفاق آخر مماثل.
مادة (253) : للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة لـه كما يجوز لـه أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.
مادة (254) : يجوز الإتفاق على ما يخالف أحكام المادة (252) من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستئنافية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق ، بشرط أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطأه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.
مادة (255) : 1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في ميعاد لا يجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة وإلا أفترض أنها سلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسليم البضاعة .
2- ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.
مادة (256) : 1- يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
2- ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق .
3- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير في تسلم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (249) من هذا القانون.
4- ولا تستحق أي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم.
مادة (257) : 1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم إكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث..
2- ويفترض إتجاه قصد الناقل ، أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين :-
أ - إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكرها في السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.
ب - إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها في عنابر السفينة.
مادة (258) : لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في البحر أو بسبب التدابير المعقولة التي يتخذها لإنقاذ الأموال في البحر.
مادة (259) : 1- يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر (الناقل الفعلي) مالم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن ( النقل المتعاقد) مسئولاً قبله عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولا يسأل الناقل الفعلي قبل الشاحن إلا عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولاً عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.
2- ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلي التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (249) من هذا القانون ، ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.
3- وفي حالة النقل بسند شحن مباشر تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الـذي أصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا اثبت أن الحادث الذي نشأ عنه هلاك البضاعـة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها في حراسة ناقل لاحق.
مادة (260) : 1- تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.
2- وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافـة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.
3- وينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بمضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (261) : ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات ويجوز أيضاً حسب إختيار المدعي أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده.
الفرع الثالث
نقـل الأشخاص
مادة (262) : 1- عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر رحلة بحرية معينة مقابل أجر معين.
2- يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.
3- وتشتمل تذكرة السفر على وجـه الخصوص على تاريخ ومكان إصدارها واسم الناقل واسم المسافر واسم السفينة ونوعها وميناء المغادرة وتاريخها وميناء الوصول وتاريخه والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة وأجرة النقل والدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر أو مكانه في السفينة.
4- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل أو من ينوب عنه.
مادة (263) : يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف.
مادة (264) : يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً بحرياً أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو في مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية.
مادة (265) : يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.
مادة (266) : إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة ، وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.
مادة (267) : تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر للسفر في الميعاد والمكان المعين في تذكرة السفر.
مادة (268) : إذا تعذر السفر لسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر . وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التـزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
مادة (269) : 1- يجوز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب إذا الغي الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغى سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.
2- للمسافر أن يطلب فسخ العقد عند الإقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر أو في خط سير السفينة أو في مواني الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.
مادة (270) : إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلاً ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها الصفات المماثلة للسفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته ويشترط أن يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.
مادة (271) : إذا أضطر الربان - أثناء السفر - إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإصلاحات أو يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة وتكون مصاريف إقامة المسافر وغذائه أثناء الإنتظار على نفقة الناقل مالم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.
مادة (272) : 1- إذا قطع المسافر الرحلة لسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك السفينة فيه.
2- وتستحق الأجرة كاملة إذا كان إنقطاع الرحلة ناشئاً عن فعل المسافر.
مادة (273) : يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الإلتزامات التي يرتبها عليه العقد إلا إذا أثبت أن هذا التأخير ناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة (274) : 1- يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته أثناء السفر إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه.
2- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
3- ويعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة في ميناء القيام أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها.
4- ويحدد التعويض الناشئ عن هذه المسئولية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة (275) : في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابـة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة وإلا أفترض أنه غادرها دون إصابة مالم يثبت هو غير ذلك.
مادة (276) : يقع باطلاً كل إتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية :-
أ - إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم.
ب - تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه.
ج - تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في القوانين النافذة.
د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر.
مادة (277) : 1- يسلم الناقل أو وكيله أو الربان إيصالاً بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها ويجب تسجيل هذه الأمتعة في دفتر خاص في السفينة.
2- يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا سجلت وحرر إيصال بشحنها.
3- أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر ولم تسجل فلا يكون الناقل مسئولاً عن هلاكها أو تلفها مالم يثبت المسافر أن الهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه ويقع باطلاً كل إتفاق على غير ذلك.
مادة (278) : للناقل حق حبس أمتعة المسافر المسجلة الموجودة في السفينة وحق إمتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.
مادة (279) : في حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد تنظيم الرحلة أو الشرط المعلن عنها.
مادة (280) : يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلاً وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان.
مادة (281) : يبين في تذكرة الرحلة على وجه الخصوص :-
أ - اسم السفينة .
ب - اسم منظم الرحلة وعنوانه .
ج - اسم المسافر وعنوانه.
د - درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة.
هـ - ثمن التذكرة وبيان النفقات التي يشملها هذا الثمن.
و - ميناء القيام وميناء الوصول والمواني المتوسطة المعينة لرسو السفينة.
ز - تاريخ القيام وتاريخ العودة.
ح - الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها.
مادة (282) : يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفتر يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر في الميناء المذكور في القسيمة.
مادة (283) : يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة في تذكرة الرحلة وفي الدفتر المشار إليه في المادة السابقة.
مادة (284) : يسـأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحري وتسري على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها في المواد (263 ،274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،285 ،286 ،287) من هذا القانـون.
مادة (285) : 1- لا تسري أحكام عقد نقل الأشخاص على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفاً كما لا تسري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.
2- وتسري أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها في هذا الفرع على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان أو لشيء حي أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.
مادة (286) :تنقضي الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التي لم يسجل أو يحرر بها إيصال بمضي سنة من تاريخ الوصول ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بإنقضاء الدعوى الجزائية.
مادة (287) : ترفع الدعاوي الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات ويجوز أيضاً حسب إختيار المدعي أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء القيام أو مينـاء الوصول أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة ويقع باطلاً كل إتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الإختيار أو تقييده.
الفصل الخامس
القطر والإرشاد والمساعدات الملاحية
الفرع الأول
القطر
مادة (288) : 1- تكون إدارة عملية القطر داخل المواني لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.
2- ويجوز بإتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة ، وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
مادة (289) : 1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود المواني لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
2- ويجوز بإتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.
مادة (290) : تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضي سنة من تاريخ إنتهاء هذه العملية.
الفرع الثاني
الإرشاد
مادة (291) : 1- الإرشاد إجباري في مواني الجمهورية اليمنية وكذلك في الممرات المائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
2- وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتحديد الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عنه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
3- ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ اليمنية قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
مادة (292) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها الجهة البحرية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
مادة (293) : 1- على المرشد أن يجب فوراً طلب الإرشاد وعليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي تطلب الإرشاد وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
2- وعلى المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.
مادة (294) : تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.
مادة (295) : 1- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.
2- يكون مجهز السفينة مسئولاً عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ جسيم من المرشد.
مادة (296) : يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد إلا إذا اثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة.
مادة (297) : لا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
مادة (298) : إذا أضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناءً على طلب الربان التزم المجهز بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي رافقها منه مع التعويض عند الإقتضاء.
مادة (299) : 1- تلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده الجهة البحرية المختصة إذا استغنت عن المرشد بعد حضوره إليها.
2- وتلزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة أو جزء منها في حالة إنتظار المرشد بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو مجهزها لمدة تزيد على ساعة.
مادة (300) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة ريال ولا تتجاوز عشرون ألف ريال كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مرخصاً لـه في ذلك وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يتولى الإرشاد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو يقوم بإرشاد سفينة من غير الجائز لـه إرشادها.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن ستة ألف ريال ولا تجاوز عشرين ألف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد يعلم أنه غير مرخص له في الإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بمرشد مالم تأذن له في ذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئه.. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنه أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية.
مادة (301) : تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضي سنة من تاريخ إنتهاء هذه العمليات.
الفرع الثالث
الفنارات والمساعدات الملاحية
مادة (302) : أ - لا يجوز لأي شخص أن يضر أو يحجب أو يسكت أي فنار أو أي إضاءة أو يزيح أو يغير أو يحطم أي مساعدة ملاحية.
ب- يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال دون المساس بحق الجهة المختصة في التعويض إن كان له مقتضى.
مادة (303) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتركيب إضاءة قد تعيق أو توهم بأنها علامة بحرية.
2- تقوم الجهة المختصة بإنذار الشخص المعني بإزالة المخالفة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام وللجهة المختصة بعد إنقضاء هذه المهلة القيام بإزالة المخالفة على نفقة ذلك الشخص.
3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
الباب الرابع
الحوادث البحرية
الفصل الأول
التصادم
مادة (304) : 1- إذا وقع تصادم بين سفن بحرية ، أو بين سفن بحرية ومراكب ملاحية داخلية تسوي التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الباب دون إعتبار للمياه التي حصل التصادم فيها وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت وتعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة بحسب الأحوال.
2- وتسري الأحكام المذكورة ولو لم يقع إحتكاك مادي بين السفن على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه الأضرار الناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة التشريع الوطني أو الإتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية بشأن تنظيم السير في البحار.
مادة (305) : إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسري هذا الحكم أيضاً ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن راسية وقت وقوع التصادم.
مادة (306) : إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
مادة (307) : 1- إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة على وجه التحديد أو إذا تبين أن أخطاءها تعادلت وزعت المسئولية بينها بالتساوي.
2- وتسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بذات النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة.
3- وفي حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة أو أصابتهم تكون المسئولية بالتضامن ويكون للسفينة التي تحملت أكثر من حصتها في التعويض الرجوع على السفن الأخرى بالفرق.
مادة (308) : تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة للمسئولية.
مادة (309) : لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم البحري.
مادة (310) : 1- يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود إستطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي.
2- وعليه قدر الإمكان أن يعلم السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
3- ولا مسئولية على مجهز السفينة بالنسبة لمخالفة أحكام هذه المادة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
مادة (311) : 1-للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام أي من المحاكم الآتية :-
أ - المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد مراكز استثمار السفينة.
ب - المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعي عليه.
ج - المحكمة التي يقع في دائرتها الميناء الذي وقع فيه الحجز على السفن التي حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.
د - المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه على سفينة المدعي عليه والذي قدم فيه المدعي عليه كفيلاً أو ضماناً آخر.
هـ - المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في المواني أو المياه اليمنية.
2- ويجوز للخصوم الإتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن يجري التحكيم حسب إختيار المدعي في دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (312) : 1- تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
2- تنقضي دعوى الرجوع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (307) بمضي سنة من تاريخ الوفاة.
3- مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية اليمنية وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو كان له موطن فيها.
مادة (313) : تسري أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة (3) من المادة (312) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية.
الفصل الثاني
المساعدة والإنقاذ
مادة (314) : 1- تسري أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر وعلى الأشخاص والأشياء المجودة فيها وحمولتها وأجور النقل ، كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون تمييز بـين هذين النوعين في المساعدة والإنقاذ ودون إعتبار للمياه التي حصلت فيها.
2- وتعد كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال.
مادة (315) : 1- كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ أدى إلى نتيجة نافعة يعطي الحق في مكافأة عادلة عنه.. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتعدى المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت وإذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التي أنفقت في هذا الشأن .
2- وتستحق المكافأة حتى ولو تمت أعمال المساعدة والإنقاذ بين سفن مالك واحد.
مادة (316) : لا يستحق الأشخاص الذي ساهموا في أعمال المساعدة والإنقاذ أي مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول.
مادة (317) : لا تستحق السفينة القاطرة أية مكافأة على أعمال المساعدة والإنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو لحمولتها أو للأشخاص الموجودين عليها وذلك باستثناء الخدمات الاستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة التي لا تدخل عادة في عملية القطر.
مادة (318) : 1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
2- وإذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقاً لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
مادة (319) : 1- تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة عند الخلاف ويجوز لها أن تعفى الشخص الذي أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.
2- ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة التي تعطي لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (320) : 1- يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل إتفاق بشأن أعمال المساعدة أو الإنقاذ يتم وقت قيام الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروطه غير عادلة.
2- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل أي إتفاق مما ذكر في الفقرة السابقة إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه غش أو تدليس أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.
مادة (321) : لا تستحق أي مكافأة أو مصاريف عن المساعدة أو الإنقاذ الخاصة برسائل البريد أياً كان نوعها.
مادة (322) : 1- يجوز للمحكمة أن تحدد المكافأة تبعاً لظروف كل حالة مع مراعاة الأساسين التاليين بحسب الترتيب :-
أ - مقدار المنفعة التي نتجت عن الإنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي قدمت لها المساعدة وركابها وحمولتها والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة مدى إعداد السفينة أصلاً لأعمال المساعدة والإنقاذ عند الاقتضاء.
ب - قيمة الأشياء التي تم إنقاذها وأجرة النقل.
2- تراعي المحكمة الأساسين ذاتهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.
3- ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض قيمة المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن المنقذين ارتكبوا أخطاء استلزمت المساعدة أو الإنقاذ أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأعمال غش أخرى.
مادة (323) : يجوز للمحكمة المختصة الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص عند النظر في القضايا المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ.
مادة (324) : 1- على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو ركابها لخطر جسيم أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.
ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المشار إليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين ألف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية.
2- ولا يكون مجهز السفينة مسئولاً عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
مادة (325) : 1- تنقضي دعوى المطالبة بالمكافأة والمصاريف عن المساعدة والإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ إنتهاء هذه الأعمال.
2- مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعي عليها في المياه الإقليمية اليمنية وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو كان له موطن فيها.
مادة (326) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عدا حكم الفقرة (2) من المادة (325) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية ، فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام فلا تسري عليها أحكام الفقرة (2) من المادة (315) والفقرة (2) من المادة (325) من هذا القانون .
مادة (327) : يقع باطلاً كل إتفاق يقضي بإختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعوى خارج الجمهورية اليمنية وذلك إذا وقع الإنقاذ في المياه اليمنية وكانت السفينة التي قامت بالإنقاذ أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية اليمنية.
الفصل الثالث
الخسارات البحرية المشتركة
مادة (328) : تسري على الخسارات البحرية المشتركة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه إتفاق خاص بين ذوي الشأن فإن لم يوجد إتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة في العرف البحري.
مادة (329) : 1- تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير إعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لإتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها.
2- ويعتبر من حالات الخسارات المشتركة بوجه خاص ما يأتي :-
أ - إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو حمولتها نتيجة لذلك.
ب - جنوح السفينة بقصد السلامة العامة أو الأعمال المعقولة التي تقوم بها بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.
ج - الأضرار التي تلحق بالسفينة أو الشحنة أو إحداهما بسبب تسرب الماء أو جنوح السفينة أو خرقها بإحداث ثقب لإطفاء نار شبت فيها ، ومع ذلك لا تدخل في الخسارات المشتركة الأضرار الناجمة عن الدخان والحرارة مهما كان سببها.
د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة بهدف تعويمها واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.
هـ - الأشياء والمؤن التي تقضي السلامة العامـة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت أصلاً بالوقود الكافي.
و- نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف استثنائية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها وكذلك نفقات توجيهها لإصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.
ز- مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ضرورياً لإصلاح ضرر يعتبر من الخسارات المشتركة ولا تستطيع السفينة متابعة السفر دون إصلاحه وما يتفرع عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق بالشحن والوقود والمؤن ، أثناء القيام بهذه العمليات .
ح - نفقات الإصلاحات المؤقتة اللازمة لمواصلة السفينة رحلتها.
ط - أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء إمتداد مدة السفر بسبب إلتجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.
ي - ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارات مشتركة مالم يتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
ك - نفقات مساعدة أو إنقاذ السفينة وقطرها.
ل - مصاريف تسوية الخسارات المشتركة.
مادة (330) : تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
مادة (331) : يفترض أن الخسارات خاصة أصلاً وعلى من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات المشتركة إثبات ذلك.
مادة (332) : 1- تعتبر الخسارات مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه يرجع إلى خطأ أحد المشتركين في الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوي الشـأن في الرجوع على من وقع منه الخطأ.
2- ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ أن يطالب بإعتبار ما لحقه من ضرر خسارات مشتركة.
مادة (333) : لا تدخل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة عن عمل له صفة الخسارات المشتركة .. أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.
مادة (334) : عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التي تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لأحكام المادة (237) من هذا القانون في الخسارة المشتركة إذا أنقذت أما إذا ألقيت في البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب إعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.
مادة (335) : لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه ، وتسهم هذه البضائع في الخسارات المشتركة إذا أنقذت.
مادة (336) : البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية ولا تقبل في هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.
مادة (337) : تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.
مادة (338) : تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة على النحو التالي :-
أ - تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة على أساس المصروفات التي أنفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر ويكون التقدير على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة.
ب - وإذا هلكت السفينة هلاكاً كلياً أو في حكم الهلاك الكلي حدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.
ج - تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع في حالة الهلاك على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي سليمة في ميناء التفريغ وفي حالة التلف يقدر الضرر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد أصلاً لوصولها أو في يوم إنتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلاً لوصولها أو في يوم إنتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
مادة (339) : إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فإن النفقات التي تصرف للحصول منه على هذه الأموال أو ما يعادلها تدخل في الخسارات المشتركة.
مادة (340) : تدرج في المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة مقدرة كما يلي:-
أ - تقدر السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافاً إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تكون قد تحملتها.
ب - وتقدر الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال ، بمقدار الثلثين.
ج - وتقدر البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ وتقدر البضائع التي ضحى بها على أساس قيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.
مادة (341) : لا تساهم في الخسارات المشتركة إذا أنقذت أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد بمختلف أنواعها أما إذا هلكت هذه الأمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارات المشتركة بقيمتها التقديرية.
مادة (342) : إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في أعباء الخسارات المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة .
ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه هذه المبالغ.
مادة (343) : توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على أساس النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة .
مادة (344) : 1- يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا عينته المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها آخر ميناء للتفريغ أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج الجمهورية اليمنية فإن الإختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة.
2- ويجوز لخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.
مادة (345) : يجوز للربان الإمتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبها في الخسارات المشتركة. ، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقديره.
مادة (346) : 1- تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناً ممتازة.
2- ويقع هذا الإمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها .
3- أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الإمتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.
مادة (347) : لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه من هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يتحمله كل منهم في الخسارات المشتركة.
مادة (348) : 1- إذا حدث خسارة مشتركة فعلى الربان أن يثبت في سجل السفينة الظروف التي أدت إليها والتضحية التي بذلت والمصروفات التي أنفقت من أجل تأمين المصالح المشتركة وعليه أن يبلغ هذه المعلومات في أقرب وقت إلى المجهز.
2- ولا يقبل طلب الإشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر المجهز أو الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسليم البضائع ، وإذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور إعتباراً من يوم إنتهاء الرحلة .
مادة (349) : 1- تنقضي دعوى الإشتراك في الخسارات المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أصلاً أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية .
2- وينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً بتعيين خبير التسوية وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي أعتزل فيه خبير التسوية.
الفصل الرابع
الحطـام البحري
مادة (350) : يقصد بالحطام البحري السفينة وملحقاتها التي توجد متروكة أو غارقة في المياه الإقليمية اليمنية أو الجانحة في أي موقع من شواطئ الجمهورية اليمنية أو بالقرب منها ويشمل المقذوفات والمواد الطافية وغيرها من الأشياء العائمة.
مادة (351) : 1- إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية اليمنية وجب على ربانها أو مالكها أو من يقوم مقامهما القيام بإبلاغ الجهة البحرية المختصة فوراً بوقوع الحادث ، وكذا إنتشال حطام السفينة أو تعويمها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للجهة البحرية المختصة عند الاقتضاء ودون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على نفقة ومسئولية مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة السابقة .
مادة (352) : 1- على الجهة البحرية المختصة أن تبادر في حالة وجود حطـام بحري إلى إصدار التعليمات والإجراءات اللازمة للمحافظة على ذلك الحطام.
2- يعاقب كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة ألف ريال.
مادة (353) : إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة في المياه الإقليمية ورأت الجهة البحرية المختصة أن وجودها يعيق لملاحة أو يشكل خطراً عليها ، فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إنتشالها خلال مدة تحددها له ، فإذا أنقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللجهة البحرية المختصة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة على نفقة ومسئولية مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
مادة (354) : يعاقب كل من استولى أو نقل أي سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام يوجد في المياه الإقليمية اليمنية ولم يكن مأذوناً له بذلك من الجهة البحرية المختصة أو رفض تسليمها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ستمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ودونما إخلال بالحق في استرداد الشيء المنقول أو المستولى عليه أو قيمته عند الاقتضاء .
مادة (355) : إذا لم تستوف الجهة البحرية المختصة المصاريف التي أنفقتها طبقاً لأحكام المادتين (351،353) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بالسداد فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معاً بالمزاد العلني ويعلن عن هذا البيع في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الإنتشار وذلك قبل خمسة عشر يوماً من إجرائه ويخصم من حصيلة البيع كامل استحقاق الجهة البحرية المختصة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي في خزانة المحكمة المختصـة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع أعتبر إيراداً للدولة.
مادة (356) : 1- استثناء من أحكام المادة السابقة للجهة البحرية المختصة بيع أي حطام بحري فوراً في الحالات التالية :-
أ - إذا كانت القيمة التقديرية للحطام تقل عن ثلاثة ألف ريال.
ب - إذا كان الحطام مصاباً بأضرار بالغة أو كان من النوع سريع التلف.
ج - إذا كانت تكاليف المحافظة عليه تزيد على قيمته التقديرية.
2- ويشعر المالك ببيع الحطام خلال إثنين وسبعين ساعة من انتهاء إجراءات البيع.
الباب الخامس
التأمين البحري
الفصل الأول
أحكام عامـة
مادة (357) : تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الإخطار المتعلقة برحلة بحرية.
مادة (358) : 1- لا يجوز إثبات عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات إلا بالكتابة.
2- ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية.
3- وتكون الوثيقة المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.
4- تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل.
مادة (359) : 1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل لها.
2- ويجوز إبرام عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين ، ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها.
مادة (360) : 1- تشتمل وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية :-
أ - تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة.
ب - مكان العقد.
ج - اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.
د - الأموال المؤمن عليها.
هـ - الأخطار التي يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمنها ومكانها.
و - مبلغ التأمين وقسطه.
2- ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين.
مادة (361) : يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية :
أ - الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا أنطوت هذه المخالفة على جريمة مرتكبة بخطأ عمدي.
ب - الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن لـه بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
ج - شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة إتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
د - كل شرط تعسفي آخر يثبت أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
مادة (362) : 1- يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر.
2- ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم وقوع الخطر.
مادة (363) : 1- يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.
2- ولا يكون للمؤمن لـه أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.
مادة (364) : إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بالتعويض بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.
مادة (365) : 1- لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
2- ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالإشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.
مادة (366) : يسأل المؤمن عما يأتي :-
أ - الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعتبر قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
ب - حصة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة مالم تكن ناشئة من خطر مستثنى من التأمين.
ج - المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو الحد منه.
مادة (367) : 1- يسأل المؤمن عن الضرر المـادي الذي يلحق الأشياء بخطأ المؤمن لـه أو بخطأ تابعيه البريين مالم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له.
2- ومع عـدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (400) من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة.
مادة (368) : يبقى المؤمن مسئولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الإضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق إضطرارياً يبقى المؤمن مسئولاً عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود إتفاق.
مادة (369) : 1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والإضطرابات والثورات والإضرابات والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أي كان سببها والإستيلاء والمنع الصادر من أي سلطة في أي دولة إلا إذا أتفق على غير ذلك.
2- عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (401) من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى أو الأشخاص إلا إذا أتفق على غير ذلك.
مادة (370) : إذا أتفق على تأمين أخطار الحرب شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الإنتقامية أو الأسر أو الإستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواءً كانت معترفاً بها أو غير معترف بها أو بسبب إنفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد أنتهت.
مادة (371) : إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري أعتبر ناشئاً عن خطر بحري مالم يثبت خلاف ذلك.
مادة (372) : لا يسأل المؤمن عما يلي :-
أ - الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (400) من هذا القانون.
ب - النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
ج - الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والإستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم وإختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
د - التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
هـ - الأضرار التي لا تعد تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.
مادة (373) : يلتزم المؤمن لـه بالوفاء بقسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه وأن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار في حدود علمه بها.
مادة (374) : 1- يجوز الإتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض مالم يتفق على إستحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.
2- وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.
مادة (375) : 1- إذا لم يوف المؤمن لـه بقسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً على أعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ويجوز أن يقع الأعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن كما يجوز أن يقع الأعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.
2- ولا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر بفسخ العقد طالما أن قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.
3- وفي حاله وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف.
4- ولا يسري أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذي أنتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ.
5- ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.
مادة (376) : إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد إخطاره جاز للمؤمن فسخ العقد.. ولا يسري هذا الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الفسخ ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن.
مادة (377) : يترتب على الفسخ في جميع الأحوال إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.
مادة (378) : 1- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو كتم بسوء نية ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.
2- ويجوز طلب الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.
3- وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف أن تحكم للمؤمن على المؤمن له في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين بمبلغ مساوي لقسط التأمين إذا ثبت سوء النية من جانب المؤمن له أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.
مادة (379) : 1-على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العمل بها فإذا لم يقع الأخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.
2- وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين سارياً مقابل زيادة في قسط التأمين ، أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بزيادة الأخطار مع الإحتفاظ بالحق في قسط التأمين وأما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفي الحالة الأولى بناءً على طلب المؤمن يجوز للمحكمة أن تحكم لـه بمبلغ مساوي لقسط التأمين.
مادة (380) : 1- يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له أو المؤمن.
2- وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصياً قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصياً قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء.
3- وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.
4- وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تحكم على الطرف الذي ثبت سوء نيته أن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل ضعف القسط المتفق عليه.
مادة (381) : 1- يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له و نائبه وفي هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا أنتفى التدليس أعتبر العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.
2- وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.
مادة (382) : 1- فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواءً كانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه أعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
2- ويجب على المؤمن لـه الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.
3- وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإبطال بناءً على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلي للتأمين.
مادة (383) : 1- يجب على المؤمن لـه أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها وإنقاذها وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسئول ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن لـه بها أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.
2- ويسأل المؤمن لـه بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن إهماله وإهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع على الغير المسئول.
مادة (384) : تسوى الأضرار بطريق التعويض بما لا يجاوز قيمة التأمين إلا إذا أختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يجيز له الإتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة.
مادة (385) : لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط ، كما لا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث إنتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن لـه رغبته في الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن أن يرفض إنتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.
مادة (386) : يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها ، وإذا قدم المؤمن لـه بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.
مادة (387) : يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (406 ،413) .
مادة (388) : 1- على المؤمن لـه إثبات بدء سريان الخطر ، ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا أثبت المؤمن خلاف ذلك.
2- وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل في الأخطار التي يشملها التأمين ولم تحدث في الزمان والمكان المحددين في العقد ومع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضاً أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في إتباع طريقة الترك.
مادة (389) : لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.
مادة (390) : على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارات المشتركة ومصاريف المساعدة والإنقاذ وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يحملها المؤمن إن وجدت.
مادة (391) : لا يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم طلب الوفاء مرفقاً بالمستندات وبوثيقة الترك عند الاقتضاء ، ويعتبر المؤمن في حالة إنذار بانقضاء الميعاد المذكور وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد ، وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.
مادة (392) : يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.
مادة (393) : 1- تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين.
2- ويبدأ إحتساب هذه المدة كما يلي :-
أ - من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
ب - من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع.. أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين فتسري المدة من تاريخ وقوع الحادث.
د - من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك تسري المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
هـ - من تاريخ قيام المؤمن لـه بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمصروفات المستحقة عن المساعدة والإنقاذ.
و- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
مادة (394) : تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق.
مادة (395) : في جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري
الفرع الأول
التأمين على السفينة
مادة (396) : 1- يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة .
2- ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض أو أي مكان آخر ويجوز أيضاً التأمين على السفينة وهي في طور البناء.
مادة (397) : 1- يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الإنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.
2- وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في الوثيقة.
3- وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن.
مادة (398) : 1- إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الأخطار التي تقع في اليوم الأول من المدة والأخطار التي تقع في اليوم الأخير منها ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.
2- ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلاً لترميم ضرر يشمله التأمين ، أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت إنتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يسر خلالها العقد.
3- أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلاً لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين أمتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإضافية.
مادة (399) : تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون إنقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك في حدود الرحلة والمدة ونوع الملاحة المذكورة في العقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من المادة (408) .
مادة (400) : 1- يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة .
2- ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.
مادة (401) : 1- فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التي تترتب على المؤمن لـه قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم مالم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات.
2- ويجوز للمؤمن له بغير موافقة المؤمن إجراء تأمينات تكميلية بضمان مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي شملتها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.
3- ولا تنتج التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في الوثيقة الأصلية على السفينة.
مادة (402) :1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
2- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.
مادة (403) : 1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث ، ويجوز الإتفاق عند التعاقد على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي إثر كل حادث.
2- وتسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حدة سواءً كان التأمين معقود لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
3- وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (397) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواءً كان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة .
4- أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حده.
مادة (404) : في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن إنخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر .
وتخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (405) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (381) إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلا في حالة الإسهام في الخسارات المشتركة أو مصروفات المساعدة والإنقاذ وفقاً للمادة (390) .
2- وتشمل القيمة المتفق عليها ، جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن لـه بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
3- وكل تأمين أياً كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.
مادة (406) :1- يجوز للمؤمن لـه ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية :-
أ - إذا هلكت السفينة كلياً .
ب - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
ج - إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكناً.
د - إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.
2- وإذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن لـه استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو إحتجازها أو إيقافها بناءً على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن لـه من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
مادة (407) : 1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
2- وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
مادة (408) : 1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية ، وعلى المالك الجديد أو المستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين.
2- ويبقى المؤمن لـه الأصلي ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.
3- وإذا لم يقع الإخطار بإنتقال الملكية أو بالإيجار في الميعاد المذكور في الفقرة (1) أعتبر التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
4- ولا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلا إذا شمل إنتقال الملكية أغلبية الحصص.
الفرع الثاني
التأمين على البضائع
مادة (409) : يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة (إشتراك).
مادة (410) : 1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون إنقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين ومع ذلك يجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تحملها إلى الإلتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة (379) .
2- وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكملة لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور إلا إذا أتفق على غير ذلك.
مادة (411) : لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على المبلغ الأعلى من المبالغ الآتية :-
أ - ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن وسعره الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
ب - قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.
ج - ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له يضاف إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.
مادة (412) : تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
مادة (413) : 1- يجوز للمؤمن لـه ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية :
أ - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة من تاريخ وصول هذه الأنباء.
ب - إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن لـه بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
ج- إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
د - إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.
2- وإذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث .
مادة (414): 1- إذا أبرم التأمين بوثيقة عائمة (إشتراك) وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حده.
2- ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة (إشتراك) بإخطار المؤمن بالشحنات التي ذكرها ويلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها وهي:
أ - جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطار عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.
ب - جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها ، ولا تطبق الوثيقة العائمة إذا كان دور المؤمن له قاصر على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإجراء التأمين.
مادة (415) : 1- إذا خالف المؤمن له الإلتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمحكمة بناءً على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن - على سبيل التعويض - أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
2- وإذا ثبت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.
مادة (416) : على المؤمن لـه في جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا أفترض أنه تسلمها سليمة مالم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
الفرع الثالث
التأمين على المسئولية
مادة (417) : في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.
مادة (418) : إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حده في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين الخاصة به وأن تعددت الحوادث على إلا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية.
مادة (419) : يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عملية البناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إلا إذا أتفق على غير ذلك.
مادة (420) : إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة ووفقاً لما نصت عليه المادة (401) من هذا القانون ، فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
أحكـام عامة وختامية
مادة (421) : عدا الحالات التي ورد بشأنها نص خاص لا تسري أحكام هذا القانون على :-
1- السفن الحربية أو السفن المملوكة للحكومة أو أحد الأشخاص العامة والتي تخصصها لخدمة عامة أو لأغراض غير تجارية .
2- السفن التي لا تزيد حمولتها الإجمالية على عشرين طناً.
3- السفن الخشبية بدائية الصنع.
مادة (422) : 1- لا يجوز لغير السفن التي تتمتع بالجنسية اليمنية القيام بأعمال القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية اليمنية ، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين المواني اليمنية.
2- ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال كل من يخالف أحكام هذه المادة .
مادة (423) : تخطر الجهة البحرية المختصة دولة العلم وأية دولة معنية أخرى بأية تدابير تتخذها ضد سفن أجنبية تابعة تحمل علمها ويتم إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو الموظفين القنصليين لدولة العلم، وسلطاتها البحرية كلما أمكن ذلك بالتدابير التي أتخذت في الدعوى.
مادة (424) : للجهة البحرية المختصة أن تتخذ الإجراءات القانونية السريعة والمناسبة في حالة إنتهاك سفينة أجنبية للقوانين والنظم النافذة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحرية في مضيق باب المندب.
مادة (425) : تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون نصوص المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.
مادة (426) : تسري فيما يتعلق بتنظيم الملاحة وتنظيم الصيد في البحر الإقليمي وكذا فيما يتعلق بقواعد المحافظة على النظام والتأديب على السفن ومؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية أحكام القوانين الخاصة بذلك.
مادة (427) : يصدر الوزير المختص بشئون النقل البحري القرارات والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (428) : يلغى القرار بقانون رقم (13) لسنة 1976م بتنظيم بعض مسائل القانون البحري الصادر في صنعاء والقانون رقم (10) لسنة 1988م بشأن القانون البحري الصادر في عدن ، كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (429) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 9/ جماد أول/1415هـ
الموافـق : 13/ أكتوبر /1994م
عبد العزيز عبد الغني علي عبدا لله صالـح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |