قرار جمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1995م بشان تعديل القانون رقم (31) لسنة 1991م الخاص بضرائب الدخل. |
معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 13العام 1996م
قرار جمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1995م
بشأن
تعديل القانون رقم (31) لسنة 1991م
الخاص بضرائب الدخل
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة (1) تضاف فقرة تسمى الفقرة (ج) إلى المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل بالنص التالي:-
(ج) الربط بنظام الضريبة المقطوعة:-
- يجوز ربط الضرائب بشكل مقطوع وتحدد نسب ومبالغ وإجراءات تحصيل الضرائب بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية وللضرائب التالية:-
أ- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
ب- الضريبة على الدخل الصافي للمهام غير التجارية.
ج- الضريبة على الأجور والمرتبات.
د- الضريبة على ريع العقارات.
مادة (2) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات واللوائح.
مادة (3) يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ: 20/ رمضان/1415هـ
الموافق: 19/فبراير/1995م
عبدالعزيز عبدالغني الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |