قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1995م بشأن تعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات. |
عدل بموجب القانون رقم (33) لعام 1997م
قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1995م
بشأن
تعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م
بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات .
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــرر
مادة (1) : تعدل المادة (5) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات ليكون نصها كما يلي :-
أ- يتم احتساب الضريبة من إجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كل سلعة وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.
ب- استثناءاً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعدل فئات الضريبة المحددة قرين كل من السجائر ذات العلامة المسجلة خارجياً والسجائر ذات العلامة المسجلة محلياً الواردة بجدول السلع والمنتجات والخدمات المرفق بقانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات رقم (70) لسنة 1991م وفقاً للمادة التالية من هذا القانون .
مادة (2) : السجائر ذات العلامة المسجلة خارجياً (65%) من إجمالي سعر البيع للمستهلك -السجائر ذات العلامة المسجلة داخلياً (60%) من إجمالي سعر البيع للمستهلك.
مادة (3) : تعدل المادة رقم (48) من القانون رقم (70) لسنة 1991م
بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات لتكون كما يلي :-
يحق للمصلحة إلزام أصحاب المنشآت بوضع علامات أو أشرطة مميزة على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها إستخدام أي وسيلة رقابية أخرى وذلك لغرض التأكد من سلامة تحصيل الضريبة طبقاً لما تبرره اللائحة التنفيذية وعلى وجه التحديد يجب لصق (طابع البندرول) الصادر من المصلحة على كل علبة سجائر وعلى المصلحة تحصيل قيمته طبقاً للأسس المحددة بقرار من وزير المالية بهذا الشأن .
مادة (4) : يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار بالقانون وعلى وزير المالية أن يصدر ما يقتضي العمل به من قرارات ولوائح.
مادة (5) : يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 20/ رمضان /1415هـ
الموافق: 19/ فبراير/1995م
عبد العزيز عبد الغني الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |