قانون رقم (12) لسنة 1995م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م |
قانون رقم(12)لسنة 995 1م
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
للسنة المالية 1995م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) : تقدر نفقات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنه المالية 1995م بمبلغ (000 ،400 ، 974 ،6) ريال فقط ستة مليار وتسعمائة وأربعه وسبعين مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير.
وتقدر إيراداتها لهذه السنه المالية 1995م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.
مادة (2) : يسري على موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ما يسري على وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.
مادة (3) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 8/ ذي الحجة/1415هـ
الموافق 8/ مايو/ 1995 م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |