قانون رقم (13) لسنة 1995م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م. |
قانون رقم(13)لسنة 1995م
بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للسنة المالية1995م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الإجتماعية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) : تقدر نفقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنه المالية 1995م بمبلغ (000 ،864 ، 808) ريال فقط ثمانمائة وثمانية مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف ريال لا غير.
وتقدر إيراداتها لهذه السنه المالية 1995م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.
مادة (2) : يسري على موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يسري على وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.
مادة (3) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 8/ ذي الحجة/ 415 1هـ
الموافق 8/ مايو/ 1995م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |