الصفحة الرئيسية

قانون رقم (13) لسنة 1995م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م.


 قانون رقم(13)لسنة 1995م

بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

للسنة المالية1995م

 

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الإجتماعية  .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) : تقدر نفقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنه المالية 1995م بمبلغ (000 ،864 ، 808) ريال فقط ثمانمائة وثمانية مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف ريال لا غير.

وتقدر إيراداتها لهذه السنه المالية 1995م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.

مادة (2) : يسري على موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يسري على وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.

مادة (3) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 8/ ذي الحجة/ 415 1هـ

الموافق 8/ مايو/ 1995م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن