القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية. |
عدلت بعض مواد هذا القرار بالقانون رقم (30) لسنة 1997م، كما عدل بالقانون رقم (37) لسنة 1999م، كما عـدل بالقانون رقم (33) لسنة 2000م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م
بشان الجامعات اليمنية
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(قــرر)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) : يسمى هذا القانون (قانون الجامعات اليمنية) .
مادة(2) : تسري أحكام هذا القانون على جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ، كما تسري على كل جامعة تنشؤها الدولة في المستقبل .
مادة (3) : لكل جامعة تسري عليها أحكام هذا القانون شخصية اعتباريه واستقلال مالي وإداري .
مادة(4) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
القانون : قانون الجامعات اليمنية.
الجامعة : كل جامعة تخضع لهذا القانون.
المجلـس الأعلى : المجلس الأعلى للجامعات.
مجلس الجامعة : مجلس كل جامعة تخضع لهذا القانون
رئيس الجامعة : رئيس كل جامعة تخضع لهذا القانون
الكليـة أو المعهد أو المركـز : كل كلية ومعهد ومركز تتبع أي جامعة خاضعة لهذا القانون.
مجلس الكلية أو المعهد أو المركز : مجلس كل كلية ومعهد ومركز تتبع أي جامعة خاضعة لهذا القانون.
عميد الكلية أو المعهد أو المركز : عميد كل كلية ومعهد ومركز تتبع أي جامعة خاضعة لهذا القانون.
القسـم العلـمـي : كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز تتبع أي جامعة خاضعة لهذا القانون.
مجلس القسم : مجلس كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز تتبع أي جامعة خاضعة لهذا القانون.
رئيس القسم : رئيس كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز تتبع أي جامعة خاضعة لهذا القانون.
نواب رئيس الجامعة : نواب رئيس كل جامعة خاضعة لهذا القانون.
أمين عام الجامعـة : أمين عام كل جامعة خاضعة لهذا القانون.
مجلس شؤون الطلاب : مجلس شئون الطلاب في كل جامعة خاضعة لهذا القانون.
مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي : مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في كل جامعة خاضعة لهذا القانون
مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة : مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة في كل جامعة خاضعة لهذا القانون.
الباب الثاني
أهداف الجامعات
مادة (5) : تهدف الجامعات اليمنية بشكل عام إلى تنشئة مواطنين مؤمنين بالله منتمين لوطنهم وأمتهم متحلين بالمثل العربية الإسلامية السامية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضاراتها معتزين بهما ، ومتطلعين للإفادة والاستفادة الواعية من التراث الحضاري الإنساني ومن الحضارة العربية الإسلامية وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها ، وتوجيهها لخدمة المجتمع والمساهمة في تقدم المعارف والعلوم والآداب والفنون وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية داخل البلاد وخارجها كما تعمل الجامعات بوجه خاص على تحقيق الأهداف التالية:
1- إتاحة فرص الدراسة المتخصصة والمتعمقة للطلاب في ميادين المعرفة المختلفة تلبية لاحتياجات البلاد من التخصصات والفنيين والخبراء مع الاهتمام والتركيز على :
أ- رفع مستوى ونوعية الإعداد والتأهيل.
ب- تكوين الثقافة العامة الرامية إلى تنمية مقومات الشخصية الإسلامية الصحيحة والتكوين المعرفي والعلمي القويم.
ج- ترسيخ الرؤية الإسلامية الصحيحة النابعة من آفاق المعرفة الإسلامية الشاملة وتصورها للكون والإنسان والحياة.
د- تكوين مهارات التفكير العلمي الابتكاري والناقد.
ه- اكتساب المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية اللازمة وتسخيرها لحل المشكلات بفعالية وكفاءة.
و- تدريس وتمكين الطلاب من أساليب وطرق إجراء البحوث العلمية وتطبيقها وتقويمها.
ز- تنمية المواهب والمهارات الإيجابية نحو العمل بشكل عام مع التركيز على تنمية روح التعاون والعمل الجماعي والقيادة الفعالة والشعور بالمسئولية والالتزام الأخلاقي.
ح- تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العلوم والتكنولوجيا ، وكيفية الاستفادة من كل ذلك في تطوير وحل قضايا البيئة والمجتمع اليمني.
ط- تنمية الاتجاه الإيجابي للطلاب لمفهوم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة.
2- العناية باللغة العربية وتدريسها وتطويرها وتعميم استعمالها كلغة علميه وتعليمية في مختلف مجالات المعرفة والعلوم وذلك باعتبارها الوعاء الحضاري للمعاني والقيم والأخلاق لحضارة الإسلام ورسالته.
3- تطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجالات المعرفة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي ، وتوجيهها لخدمة احتياجات المجتمع وخطط التنمية.
4- الاهتمام بتنمية التقنية(التكنولوجيا) وتطويرها والاستفادة منها في تطوير المجتمع.
5- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة مع التركيز بوجه خاص على التراث اليمني.
6- الإسهام في رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم.
7- إيجاد المناخ الأكاديمي المساعد على حرية الفكر والتعبير والنشر بما لا يتعارض مع عقيدة الأمة وقيمها السامية ومثلها العليا.
8- تقوية الروابط بين الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد بما يكفل التفاعل المتبادل والبناء للمعارف والخبرات والموارد والمشاركة التي تكفل الإسهام الفعال في إحداث التنمية الشاملة في البلاد.
9- توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث والتطوير العربية والأجنبية بما يساعد على تطوير الجامعات اليمنية وتعزيز مكانتها.
10- العمل كمؤسسة مسئولة عن تقديم الدراسات والاستشارات الفنية والمتخصصة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والمختلطة.
11- المساهمة في تطوير السياسات وأساليب العمل في مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص وتقديم النماذج والتجارب المبتكرة لحل المشاكل المختلفة.
12- رفع كفاءة العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص وذلك من خلال المساهمة في برامج الإعداد والتأهيل أثناء الخدمة.
الباب الثالث
التكوينات والاختصاصات
مادة(6) : تنشا الجامعة الحكومية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس الأعلى.
مادة (7) :1- يؤلف مجلس للتعليم الجامعي في اليمن مقره صنعاء ويسمى (المجلس الأعلى للجامعات) ويتكون من:
أ- وزير التربية والتعليم.
ب- وزير التخطيط والتنمية.
ج- وزير المالية.
د- وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
ه- رؤساء الجامعات الحكومية.
و- عميد كلية من كل جامعة حكومية يعينه سنوياً مجلسها.
2- يرأس رئيس الوزراء جلسات المجلس ولـه أن ينيب عنه أحد نوابه ليرأس جلساته.
3- للمجلس أن يختار مقرراً من بين أعضائه.
4- يختص المجلس بما يأتي:
أ- وضع خطة القبول للجامعات.
ب- تخطيط التعليم الجامعي في اليمن.
ج- الترخيص بإنشاء الجامعات غير الحكومية وإجازة مناهجها والاعتراف بالشهادات التي تمنحها وعموماً الإشراف العام على التعليم الجامعي غير الحكومي إلى حين صدور القانون المنظم لهذا التعليم.
د- تنسيق التعليم الجامعي والعمل على توجيهه بما يتفق وحاجات البلاد التدريسية وفق طلباتها.
ه- التنسيق بين احتياجات الجامعات فيما يختص بأعضاء الهيئة التدريسية وفق طلباتها.
و- التنسيق بين نظم الجامعات المختلفة.
ز- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
ح- تحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب والإعانات المالية.
ط- وقف الدراسة في الجامعات.
ي- أية مسائل أخرى يختص بها وفقاً للقانون.
5- يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن دورتين في السنة.
6- يتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة(8) : تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها وتتكون الكلية من عدد من الأقسام العلمية المتخصصة.
مادة(9) : إدارة الجامعة : تتكون إدارة الجامعة من :
أ- مجلس الجامعة.
ب- رئيس الجامعة.
ج- نواب رئيس الجامعة.
د- أمين عام الجامعة.
مجلس الجامعـة :
مادة(10) : 1 - يتألف مجلس الجامعة من :
أ- رئيس الجامعـة رئيساً.
ب- نواب رئيس الجامعـة أعضاء.
ج- عمداء الكليات أو المعاهد أو المراكز أعضاء.
د- أمين عام الجامعـة عضواً .
ه- ثلاثة أساتذة تنتخبهم هيئة التدريس من بين أقدم ستة أساتذة يرشحهم المجلس الأعلى ، على أن يراعى تمثيلهم لحقول علمية مختلفة أعضاء.
و- ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الرأي والخبرة يختارهم مجلس الجامعة في أول اجتماع من كل عام جامعي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة أعضاء.
2- ينتخب المجلس مقرراً من بين أعضائه في بداية كل عام جامعي .
3- لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس جامعة.
مادة(11): يختص مجلس الجامعة بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيل والتدريب وتلبية احتياجات التنمية الشاملة في البلاد.
2- دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شانها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.
3- مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة التي أعدت في ضوء مشاريع ميزانيات الكليات والمعاهد والمراكز ، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة بما في ذلك النظر في التقارير السنوية والدورية التي يقدمها رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمراكز إلى المجلس وتشكيل اللجان الخاصة بتقويم مختلف أنشطة الجامعة.
5- إقرار تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمعاهد والمراكز التابعة لها وترقيتهم وتثبيتهم وانتدابهم وإعارتهم براتب أو بغير راتب ونقلهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
6- مناقشة وإقرار الخطط والبرامج الدراسية المرفوعة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها أو استحداث أقسام علمية فيها.
7- الموافقة على إنشاء كليات أو أقسام أو معاهد أو مراكز بحوث في الجامعة أو تعديل القائم منها او دمجها.
8- مناقشة وإقرار خطط تنمية الجامعة مع ربطها بخطط التنمية في الدولة.
9- تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم سنوياً في الجامعة وذلك في ضوء احتياجات المجتمع والقدرة الاستيعابية للجامعة.
10- قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والهبات والوصايا وغيرها على ألاَّ تكون مشروطة بما يتعارض مع أهداف الجامعة.
11- إقرار الخطط لإقامة المباني والمنشات الجامعية وتجهيزها.
12- منح الدرجات العلمية والألقاب والدبلومات والشهادات.
13- تأمين احتياجات المكتبة العامة في الجامعة والمكتبات الخاصة بالكليات والمعاهد والمراكز من المصادر والمراجع والدوريات العلمية والتقنيات الحديثة للمكتبات بما يكفل توفير احتياجات الدراسة الجامعية واحتياجات البحث العلمي.
14- تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لبحث الموضوعات التي تناط بها ودراستها وإبداء الرأي فيها.
15- إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.
16- مناقشة وإقرار لائحة انتخاب عمداء ونواب عمداء الكليات والمعاهد والمراكز ورؤساء الأقسام واقتراح أية تعديلات عليها في المستقبل.
17- وضع الأسس العامة لمختلف نشاطات الطلاب الاجتماعية والثقافية والرياضية والرعاية الصحية لهم.
18- مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والتقارير الدورية المقدمة من أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الخارجية.
19- إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني بين الجامعة والجامعات الأخرى وأية اتفاقيات بين الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات العلمية الأخرى .
20- النظر في الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة أو يتقدم بها ثلث أعضاء المجلس أو أية موضوعات يختص بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
رئيس الجامعة :
مادة(12) :1- يرشح مجلس الجامعة ثلاثة من الأساتذة اليمنيين لرئاسة الجامعة ويصدر بتعيين أحدهم قرار جمهوري لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشترط في المرشح :
أ- أن يكون يمني الجنسية.
ب- أن يكون من بين الأساتذة في الجامعة.
ج- أن لا يكون المرشح عضوا في مجلس الجامعة فيما عدا رئيس الجامعة ونوابه في حالة ترشيح أنفسهم لفترة ثانية .
2- يجوز أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجامعة من كان بمرتبة أستاذ مشارك وذلك في السنوات الخمس الأولى من تأسيس الجامعة.
مادة (13): رئيس الجامعة هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويمارس على وجه الخصوص الصلاحيات والمسئوليات التالية :
أ- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الجامعية المقرة.
ب- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات والأشخاص ذات العلاقة وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعدى أحكام هذا القانون.
ج- دعوة المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون ولـه أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
د- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالجامعة.
ه- تعليق الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض القرار على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من اتخاذ القرار.
و- أية صلاحيات ومسئوليات أخرى نص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (14): تكون لرئيس الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الخاصة بموظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس.
نواب رئيس الجامعة :
مادة (15): أ ـ يكون لرئيس الجامعة ثلاثة نواب :
1- نائب للشئون الأكاديمية.
2- نائب لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.
3- نائب لشئون الطلاب.
ب- يختار مجلس الجامعة الثلاثة النواب لرئيس الجامعة من بين ستة من الأساتذة والأساتذة المشاركين يرشحهم رئيس الجامعة ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات نواب رئيس الجامعة.
مادة (16): في حالة غياب رئيس الجامعة أو سفره يقوم بأعماله أقدم النواب في الدرجة العلمية.
مادة (17): يكون للجامعة أمين عام من ذوي الكفاءة الإدارية .
مادة (18): يختار مجلس الجامعة أمين عام الجامعة من بين ثلاثة يسميهم رئيس الجامعة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة.
مادة (19): يتولى أمين عام الجامعة تصريف الشئون الإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهام والاختصاصات التفصيلية لامين عام الجامعة.
إدارة الكليـة :
مادة (20): تتكون إدارة الكلية من :
1- مجلس الكلية .
2- عميد الكلية.
3- نواب العميـد.
مجلس الكلية :
مادة(21): 1- يتألف مجلس الكلية من :
أ- عميد الكلية رئيساً.
ب- نائب أو نواب عميد الكلية أعضاء.
ج- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية أعضاء.
د- ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس : أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد يرشحهم عميد الكلية كل عام وفقاً للأقدمية العلمية دورياً لمدة سنة دراسية ولمرة واحدة فقط.
ه- يجوز أن يضم إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء على الأكثر من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلية المعنية يتم اختيارهم من قبل مجلس الكلية.
2- يجوز للمجلس استدعاء من يرى ضرورة حضوره اجتماع المجلس دون أن يكون لـه الحق في التصويت ويتولى أمانة سر المجلس من يختاره المجلس من بين أعضائه.
3- لا يحضر مجلس الكلية سوى الأساتذة عند النظر في ترقية الأساتذة ، ولا يحضر سوى الأساتذة والأساتذة المشاركين عند النظر في ترقية الأساتذة المشاركين .
مادة(22): يتولى مجلس الكلية المسئوليات والصلاحيات التالية :
1- رسم السياسة العامة للكلية بما يكفل رفع مستوى التدريس والبحث العلمي وبما لا يتناقض مع سياسة الجامعة.
2- دراسة الخطط والمناهج والبرامج الدراسية التي ترفعها مجالس الأقسام والموافقة عليها تمهيداً لإقرارها من مجلس الجامعة.
3- التنسيق مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة.
4- التوصية بمنح الدرجات العلمية والألقاب والدبلومات والشهادات.
5- مناقشة وإقرار ميزانية الكلية في ضوء اقتراحات مجالس الأقسام.
6- تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في مختلف الأقسام العلمية في ضوء القدرة الاستيعابية للكلية وإقرار شروط قبولهم.
7- الإشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين أقسامها المختلفة.
8- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه وتمويله بالتعاون مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
9- التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها من تعيين وتثبيت وترقية ونقل وإعارة براتب أو بدون راتب ، وإيفاد ومنح الإجازات الدراسية بما فيها إجازة التفرغ العلمي وغير ذلك من الأمور الجامعية استناداً إلى أحكام القانون واللوائح والأنظمة .
10- دراسة اقتراح إنشاء أقسام علمية جديدة أو دمجها والتوصية بما يراه بشأنها إلى مجلس الجامعة.
11- دراسة ما يحال إليه من موضوعات من عميد الكلية أو الجامعة.
عميد الكلية ونوابه :
مادة (23): 1- يعين رئيس الجامعة عميد الكلية من بين ثلاثة أساتذة تنتخبهم هيئة التدريس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
2- يعين نواب عميد الكلية من قبل رئيس الجامعة بنفس الطريقة المتبعة في تعيين عميد الكلية.
مادة (24): عميد الكلية هو المسؤول عن إدارة شئون الكلية العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ القوانين واللوائح وقرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
مادة(25) : يقدم عميد الكلية في نهاية كل عام جامعي تقرير إلى رئيس الجامعة عن شئون التعليم والبحوث والشئون الإدارية والمالية وسائر نواحي النشاط في الكلية.
مادة (26) :يساعد نائب أو نواب عميد الكلية العميد في إدارة شئون الكلية ، وعند وجود أكثر من نائب يحل أقدمهم في الدرجة العلمية محل العميد عند غيابه.
إدارة القسم العلمي :
مادة (27) : تتكون إدارة القسم العلمي من :
1- مجلس القسم.
2- رئيس القسـم.
مجلس القسم :
مادة (28) : يتألف مجلس القسم من :
أ- رئيس القسم رئيساً.
ب- جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم من أساتذة وأساتذة مشاركين وأساتذة مساعدين أعضاء.
مادة (29): 1- يختص مجلس القسم بالمسئوليات والصلاحيات التالية :
أ- اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شانه النهوض بالمستوى العلمي في القسم والكلية.
ب- وضع المناهج الدراسية للمقررات التي يقدمها القسم.
ج- تشجيع وتنسيق أنشطة البحث العلمي في القسم.
د- إبداء الرأي في الترقيات والتعيين لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية لمرتبة أعلى من مرتبته.
ه- وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم.
و- إبداء الرأي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان مناقشتها.
ز- اقتراح ميزانية القسم وتحديد شروط قبول الطلاب والإعداد التي يمكن قبولها في القسم.
ح- توثيق الروابط بين القسم والجهات والهيئات ذات العلاقة خارج الجامعة والمتعلقة بأنشطة القسم ومهامه العلمية عبر عمادة الكلية.
ط- إبداء الرأي في أية موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.
ي- أية موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص مجلس القسم بحكم القانون واللوائح المنظمة لذلك.
2- لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المقررات الداخلية في اختصاص القسم من غير أعضاء المجلس.
رئيس القسم :
مادة(30) :يعين رئيس الجامعة رئيس القسم العلمي من بين ثلاثة أساتذة ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ولا يسرى هذا الحكم في حالة وجود اقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون الرئاسة لأقدمهم وإذا خلا القسم من الأساتذة رأس القسم أقدم الأساتذة المشاركين فيه.
مادة(31) : رئيس القسم هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للقسم وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية وعن انتظام سير المحاضرات والتمارين والدروس العملية وغيرها من الواجبات التدريسية وتنفيذ قرارات مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمها هذا القانون واللوائح والنظم المنفذة له ويقدم رئيس القسم إلى عميد الكلية تقريراً في نهاية كل سنة جامعية عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالقسم.
مادة (32) : تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات مجالس الأقسام غير الأكاديمية التابعة للكليات وشروط تعيين رؤسائها والعاملين فيها.
المعاهد والمراكز العلمية التابعة للجامعة :
مادة (33) : يتألف مجلس المعهد أو المركز العلمي التابع للجامعة بذات الطريقة التي يتألف منها مجلس الكلية ويكون له ذات المسؤوليات والصلاحيات.
مادة (34): لكل معهد عميد ولكل مركز مدير ويشترط فيمن يشغل منصب عميد معهد أو مدير مركز أن يكون يمنياً معيناً من رئيس الجامعة من بين ثلاثة من الأساتذة والأساتذة المشاركين تنتخبهم هيئة التدريس بالمعهد أو المركز لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
مادة (35) : عميد المعهد أو مدير المركز هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمعهد أو المركز وعن إدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس المعهد أو المركز ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمها هذا القانون واللوائح والنظم المنفذة له ويقدم عميد المعهد أو مدير المركز تقريراً في نهاية كل سنة إلى رئيس الجامعة عن شئون التعليم الجامعي والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط العلمي في المعهد أو المركز .
أعضاء هيئة التدريس :
مادة (36) : أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم :
أ- الأساتـذة .
ب- الأساتذة المشاركون.
ج- الأساتذة المساعدون.
مادة (37) : يكون الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفقاً للمواعيد التي يضعها مجلس الجامعة ويجوز لرئيس الجامعة بعد اخذ رأي عميد الكلية قبول الطلبات التي تقدم خلال الشهر التالي لتاريخ انتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات .
مادة (38) : يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على أن تعتمد الدرجة المالية لمبعوثي الجامعة العائدين اعتباراً من تاريخ استلامهم العمل في القسم .
مادة (39) : يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي:
- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها أو أن يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة علمية معترف بها وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون ولائحته التنفيذية وأية أنظمة صادرة بمقتضاه.
مادة (40) : يثبت مجلس الجامعة أو ينهي خدمة عضو هيئة التدريس المعين لأول مرة بعد صدور هذا القانون إذا مرت أربع سنوات جامعية مارس فيها التدريس والبحث العلمي في الجامعة واثبت خلالها صلاحيته أو عدم صلاحيته لعضوية هيئة التدريس وذلك بناء على التقارير السنوية المقدمة من رئيس القسم وتوصية مجلس القسم ومجلس الكلية المعني وتحتسب هذه المدة لأغراض الترقية والتقاعد بالنسبة لمن ثبتوا في عضوية هيئة التدريس وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
مادة (41) : يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك أو إلى درجة أستاذ ما يلي :
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الدرجة التي يتم ترقيته منها أقدمية في الجامعات اليمنية لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعات اليمنية فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى سنة على الأقل في الدرجة التي عين بها في أي من الجامعات اليمنية.
ب- أن يكون ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي .
ج- أن لا يكون قد صدر في حقه أي إنذار خلال السنتين الأخيرتين للمدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنه واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د- أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً اسهم في تقديم المعرفة ويجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية ما يكون قد قام به علي نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية.
ه- كل ذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأية أنظمة صادرة بمقتضاه.
مادة (42) : تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المشاركين ويحدد نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس الشروط المنظمة لذلك.
مساعدو أعضاء هيئة التدريس :
مادة (43) : يعين في الكليات والمعاهد والمراكز التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا ، وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم وأية أعمال أخرى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص على أن يخضعوا عند تعيينهم لشروط الإعلان ويحدد نظام أعضاء هيئة التدريس شروط تعيينهم ، ولا يثبت أي منهم في درجته إلاَّ بعد مرور عامين دراسيين يثبت خلالها صلاحيته للعمل الأكاديمي وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لكل ذلك.
تأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم :
مادة (44) : تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تأديباً عن المخالفات التي تنسب إليهم أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي :
أ- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية رئيساً.
ب- أساتذة في القانون من كلية الشريعة والقانون أو من كلية مماثلة أعضاء.
ج- أستاذ يختاره المساءل عضواً .
ويجوز أن يحضر مجلس التأديب ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
مادة (45) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالإحالة إلى التحقيق وإجراءات التحقيق وضماناته وإجراءات المساءلة أمام مجلس التأديب وضماناتها
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها.
مادة (46) : تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من الخدمة للطعن فيها بالإلغاء أمام الشعبة الإدارية بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
مجلس شئون الطلاب :
مادة (47) : يشكل مجلس لشئون الطلاب يتألف من :
1- نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب رئيساً .
2- نواب عمداء الكليات لشئون الطلاب أعضاء .
3- مسجل الجامعة مقرراً .
مادة (48) : يتولى المجلس اقتراح السياسة العامة لشئون الطلاب وتحديد النظام الخاص بشئون الطلاب وإجراءات قبولهم وتحويلهم وتسجيلهم وتأديبهم ورسوم الخدمات الطلابية المختلفة والمصروفات الدراسية للطلاب غير اليمنيين ونظم الامتحانات وشروط التخرج والتقويم السنوي للجامعة ورعاية الطلاب اجتماعياً ورياضياً وثقافياً وصحياً والإشراف على الوحدات الإدارية وكل ما يتعلق بشئون الطلاب.
مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي :
مادة (49) : يشكل مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي من :
1- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليـا والبحث والعلمي رئيساً .
2- نواب عمداء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي أعضاء .
3- مسجل الدراسات العليـا مقرراً .
مادة (50) : يختص المجلس بتنظيم شئون الدراسات العلمية والبحث العلمي وتشجيعه وتوفير الدعم المادي والمتطلبات الأخرى كما يتولى اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا والبحث العلمي في المجالات المختلفة ويحدد نظام الدراسات العليا والبحث العلمي قواعد قبول الطلاب وتسجيلهم وتحويلهم وابتعاثهم واعتماد لجان الإشراف والمناقشة للرسائل العلمية ومواصفاتها ومصروفات الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي وكل ما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي بما في ذلك الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة لها.
مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة :
مادة (51) : يشكل مجلس لشئون المكتبات الجامعية والتوثيق والنشر والترجمة من :
1- رئيس الجامعـة رئيساً.
2- نواب رئيس الجامعة أعضاء.
3- أربعة من عمداء الكليات أعضاء يختـارون سنوياً بالتناوب على أن يكون اثنان منهم من عمداء الكليات المعملية واثنان من عمداء الكليات الإنسانية والاجتماعيـة أعضاء .
4- عضو هيئة تدريس من المتخصصين في مجال علم المكتبات عضوا.
5- مدير عام المكتبات الجامعية والتوثيق والنشر والترجمـة عضواً.
مادة (52) : يختص مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة بوضع السياسة العامة لإنشاء المكتبات وتقييمها وتزويدها بالكتب والمراجع والمخطوطات والدوريات العلمية ونظم المعلومات وسائر أساليب الخدمة والتوثيق المكتبي الحديث واقتراح نظام مطبعة الجامعة والإشراف على الوحدات الإدارية وسائر الشئون المتعلقة بالمكتبات الجامعية والتوثيق والطباعة والترجمة والنشر الذي يحدده نظام خاص بذلك.
الباب الرابع
الشئـون الماليـة
مادة (53) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة عرضها على جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القانون وتدير كل جامعة أموالها بنفسها وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها :
1- الاعتمادات المخصصة لكل جامعة من ميزانية الدولة وأية مبالغ أخرى تخصصها الدولة للجامعة.
2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا.
3- غلة أموالها المنقولة والثابتة .
4- الرسوم التي يؤديها الطلاب بموجب هذا القانون.
5- حصة الجامعة من إيرادات الخدمات الجامعية المتمثلة في البحوث والاستشارات والدراسات العلمية والنشر والترجمة التي تقوم بها للغير وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الجامعة.
6- الرسوم والضرائب المضافة التي تفرضها الدولة لصالح الجامعة وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
7- أي موارد أخرى تحصل عليها الجامعة.
مادة (54) : تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع هذا التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال للنظام المالي الذي يقره مجلس الجامعة بالاتفاق مع وزارة المالية ولا يلغي هذا حق الجهات المختصة في الدولة في مراجعة الحسابات والمستندات بعد الصرف للتأكد من صحة الإجراءات وسلامة التصرف.
مادة (55) : للجامعة حق استيراد احتياجاتها من الخارج.
الباب الخامس
أحكام عامـه
مادة (56) : اللغة العربية هي لغة التعليم إلاَّ إذا استدعت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى وفي حالة ما يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة مؤقتة إضافة استعمال لغة أخرى بناءً على اقتراح مجلس الكلية.
مادة (57) : ا- يكون لكل جامعة لائحة داخلية يعدها مجلسها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الجامعة وتتولى هذه اللائحة بيان ما يختص بشئونها الداخلية المتميزة وذلك في حدود هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- يكون لكل كلية أو معهد أو مركز لائحة داخلية يصدرها رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.
مادة (58) : يكون لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نظام وظائف وأجور يكون بالمعادلة لنظام وظائف وأجور الكادر العام للخدمة المدنية مع مراعاة منحهم البدلات المناسبة لطبيعة الأعمال الأكاديمية التي يقومون بها كما يجب أن يشتمل ذلك النظام على الأحكام المتصلة بالواجبات والمحظورات والتعيين والترفيع والنقل والندب والإعارة والرعاية والتعويضات وانتهاء الخدمة وغير ذلك من الأحكام المتصلة بالوظيفة ويصدر بذلك النظام قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس الأعلى ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام ذلك النظام.
مادة (59) : يصدر الهيكل التنظيمي والإداري للوظائف الفنية والإدارية والمالية في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.
مادة (60) : للحرم الجامعي قدسيته وتحقيقاً لذلك تتمتع مباني الجامعات والمؤسسات والوحدات التابعة لها أياً كان موقعها بالحرمة ويصدر مجلس الجامعة النظام الخاص بالحرس الجامعي.
مادة (61) : تتولى كل جامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً لمخطط الحرم الجامعي وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.
مادة (62) : يحظر ممارسة أي نشاط حزبي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها ، كما تحظر الدعاية لصالح أو ضد أي حزب أو تنظيم سياسي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها.
مادة (63) : للجامعة أن تنشئ بالإضافة إلى الكليات والأقسام العلمية معاهداً ومراكزاً للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في حرم الجامعة أو خارجه وينشا كل منها ويدمج بغيره ويلغي وينقل بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة ويصدر مجلس الجامعة الأنظمة الخاصة بكل منها.
مادة (64) : استثناءً من الأحكام المقررة في هذا القانون تسري لمدة لا تزيد على عامين من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية في شان الجامعات المستحدثة:
أ- يشكل مجلس الجامعة من :
1- رئيس ونواب يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
2- عمداء الكليات ويعينهم رئيس الجامعة.
3- أمين الجامعة ويعينه رئيس الجامعة.
4- ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الرأي يعينهم المجلس الأعلى للجامعات بناء على ترشيح رئيس الجامعة.
ب- يتولى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة تشكيل مجالس مؤقتة للجامعة ورؤساء لها.
مادة (65) : على الوزراء ورؤساء الجامعات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
أحكام انتقالية
مادة (66) : تطبق الأحكام الانتقالية التالية خلال الأعوام الخمسة التي تلي تاريخ صدور هذا القانون :
أ- تخفض المدد المنصوص عليها في أحكام هذا القانون من شروط ترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة المشاركين سنة واحدة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من اليمنيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ب- يجوز الاكتفاء بنائب رئيس جامعة واحد للجامعات المنشاة في السنوات الخمس الأولى من تاريخ إنشائها.
ج- حيث يشترط هذا القانون للتعيين أو للترشيح أن يكون التعيين أو الترشيح من بين أساتذة وأساتذة مشاركين ولا يوجد عدد كاف من الأساتذة والأساتذة المشاركين فيكون التعيين والترشيح من بين الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين إلى حين توفر العدد الكافي من الأساتذة والأساتذة المشاركين.
مادة (67) : ينظم بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس الأعلى كل ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه وتصدر بذات الأداة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (68) : يلغى دونما إخلال بأحكام إنشاء جامعتي صنعاء وعدن قانون جامعة صنعاء رقم(32) لسنة 1988م والقانون رقم (22) لسنة 1975م بإنشاء جامعة عدن ، كما يلغى القانون رقم(23) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي الصادر في عدن.
مادة (69) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 25/ذي الحجة/1415هـ
الموافق 25/مايـو/1995م
عبد العزيز عبد الغني الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |