قرار جمهوري بالقانون رقم (18) لسنة1995م بشأن الدين العام. |
عدل بموجب القانون رقم (30) لسنة 1997م
قرار جمهوري بالقانون
رقم (18)لسنة1995 م
بشأن
الدين العام
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (21 ) لسنة 1991 م بشأن البنك المركزي .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الدين العام ).
مادة (2) :لأغراض هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:-
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية.
الدين العام : الالتزامات الواجب على الحكومة الوفاء بها مقابل الأموال التي تقترضها من الأفراد والشخصيات الاعتبارية لأغراض هذا القانون.
السندات الحكومية : ما تصدره الحكومة من سندات مالية بمختلف أنواعها لأغرض هذا القانون .
السند الاسمي : سند الدين العام الصادر باسم شخص معين والمسجل باسمه ، ولا تنتقل ملكيته إلاّ بعد إعادة تسجيله باسم الشخص الجديد .
السند لحاملة : سند الدين لعام الصادر بدون أسم شخص معين وتنتقل ملكيته بمجرد الحيازة .
عائد الاستثمار : الربح السنوي للسند مقابل استخدام قيمته .
مادة (3) : يحول البنك المركزي نيابة عن الحكومة في إصدار سندات حكومية وتوجه الحكومة قيمتها للأغراض التالية :-
ا- تمويل المشاريع الاستثمارية .
ب- سحب فائض السيولة النقدية وتوجيهها لأغراض المنفعة الاقتصادية العامة .
مادة (4) : تضمن الحكومة السندات الحكومية المصدرة بمقتضى هذا القانون وتلتزم بضمان الوفاء بجميع حقوق أصحابهاأو الحائزين لها في مواعيد الاستحقاق.
مادة (5) : تصدر السندات الحكومية في شكل سندات اسمية أو لحاملها ويجوز إصدارها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
مادة (6) : تستحق السندات الحكومية الصادرة بالعملة المحلية عائد استثمار سنوي يعادل أسعار الفائدة المعمول بها في تاريخ إصدار السند مضافاً إليه علاوة تشجيعية إضافية تتراوح بين1% و2% سنوياً وفقاً لما تحدده لجنة السندات الحكومية ويدفع هذا العائد في تاريخ الاستحقاق السنوي .
مادة (7) : تستحق السندات الحكومية الصادرة بالعملة الأجنبية عائد استثمار سنوي يعادل أسعار الفائدة المعلنة في سوق السندات (الليبور- لندن ) في تاريخ إصدار السند ويدفع هذا العائد في تاريخ الاستحقاق السنوي بالعملة الصادر بها السند .
مادة (8) : تحدد مدة السندات الحكومية بثلاث سنوات من تاريخ الإصدار قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
مادة (9) : تشكل لجنة تسمى (لجنة السندات الحكومية ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير التخطيط والتنمية.
2- وزير الصناعة.
3-وزير المالية.
4- محافظ البنك المركزي.
وتكون مهمتها ما يلي: -
ا- تحديد حجم وقيمة ونوعية السندات الحكومية التي يصرح بإصدارها خلال العام (محلية - أجنبية -اسمية - لحاملها ).
ب- تحديد الحد الأقصى وحجم وقيمة السندات الحكومية التي يسمح بها بصفة عامة التي لا يجوز تجاوزها بالنسبة لمجموع السندات السارية المفعول وما يتم إصداره خلال العام.
ج- تحديد علاوة التشجيع الإضافية التي تمنح للسندات المحلية.
د- تحديد النسبة المستخدمة من حصيلة السندات الحكومية في تمويل عجز الموازنة العامة وفي تمويل المشاريع الاستثماريةخلال العام .
هـ وضع القواعد والشروط المنظمة لاسترداد قيمة السندات قبل مواعيد استحقاقها.
و- تسمية المخولين بالتوقيع على السندات المصدرة.
ز- العرض بما يتم اتخاذه من قرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها .
مادة (10) : يقوم البنك المركزي - نيابة عن الحكومة بمباشرة المسئوليات المتعلقة بالدين العام بما في ذلك إصدار السندات ودفع عوائد الاستثمار السنوية المستحقة عليها والوفاء بقيمتها في موعد استحقاقها،مع مراعاة ما ورد في قانون البنك المركزي في هذا الشأن.
مادة (11) : تورد قيمة السندات المصدرة إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض في البنك المركزي ويكون التصرف فيها بأوامر مباشرة من رئيس لجنة السندات الحكومية بناءً على قرارات صادرة من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (12) : يراعى عند أعداد الموازنة العامة للدولة إدراج ما يخص العام المالي من أعباء الدين العام وما يؤول إلى الإيرادات من قيمتهما.
مادة (13) : يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :25/ذي الحجة /1415 هـ
الموافق :25/مايو/ 1995 م
عبد العزيز عبد الغني الفريق / علي عبد الله صالح
رئس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |