قانون رقم (29) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية فيينا لعام 1985م لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال للعام 1987م الخاص بالمواد الكلورية والفلورية والكربونية التي تستنفذ طبقة الأوزون. |
قانون رقم(29)لسنة 1995م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية فيينا
لعام 1985م لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال
للعام 1987م الخاص بالمواد الكلورية والفلورية والكربونية التي
تستنفذ طبقة الأوزون
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) : ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية فيينا لعام 1985م لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال للعام 1987م الخاص بالمواد الكلورية والفلورية والكربونية التي
تستنفذ طبقة الأوزون(المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:11/رجب/1416 هـ.
الموافق:3/ديسمبر/1995 م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |