قانون رقم (30) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تغيير المناخ. |
قانون رقم(30) لسنة 1995م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية
إلى اتفاقيةتغيير المناخ
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) : ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تغيير المناخ (المرافقة لهذا القانون)
مادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:11/رجــب/1416 هـ.
الموافق 3/ديسمبر/1995 م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |