الصفحة الرئيسية

قانون رقم (32) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكيم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.


 

قانون رقم (32)  لسنة 1995م

بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية بازل

بشأن التحكيم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

باسم الشعب..

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) : ووفق على انضمام الجمهورية  اليمنية إلى اتفاقية بازل  بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :11/رجب/1416 هـ.

الموافق :3/ديسمبر/1995م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن