قانون رقم (32) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكيم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. |
قانون رقم (32) لسنة 1995م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية بازل
بشأن التحكيم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) : ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :11/رجب/1416 هـ.
الموافق :3/ديسمبر/1995م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |