قانون رقم (38) لسنة 1996م بشأن الموافقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر |
قانون رقم (38) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في افريقيا والموقعة عام 1994م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 21/شعبان/1417هـ
الموافق 31/ديسمبر/1996م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |