قانون رقم(35)لسنة 1996م بشأن الموافقة على انظمام بلادنا الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات |
قانون رقم (35) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على انضمام بلادنا الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية
لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية انضمام بلادنا إلى إتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات (المرافقة لهذا القانون) الموقعة في طرابلس بتاريخ: 15/9/1412هـ الموافق: 19/2/1992م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 3/رجب/1417هـ
الموافق13/نوفمبر/1996م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |