قرار جمهوري بالقانون رقم(2)لسنة 1996م بشأن التعريف الجمركية |
صدر قانون اخر رقم (37) لسنة 1997م
بشأن التعريفة الجمركية
معدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 1996م
معدل بموجب القانون رقم (24) لسنة 1996م
قرار جمهوري بالقانون رقم (2) لسنة 1996م
بشأن التعريفة الجمركية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بإصدار التعريفة الجمركية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة،
وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية وعرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قــــرر
مادة (1) تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المرافقة لهذا القانون.
مادة (2) تطبق التعريفة الجمركية وفقاً للقواعد المرفقة بهذا القرار بالقانون.
مادة (3) يتم تبنيد الأصناف وفقاً للملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول والواردة بجدول التعريفة الجمركية المرافقة لهذا القانون.
مادة (4) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بإصدار التعريفة الجمركية.
مادة (5) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/رمضان/1416هـ
الموافق22/ يناير/1996م
محمد أحمد الجنيد عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
وزير المالية رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |