الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لسنة 1996م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد البريدي العالمي سيئول 1994م


قانون رقم (17)لسنة 1996م

بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر الحادي والعشرين

للاتحاد البريدي العالمي سيئول 1994م

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

 أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على وثائق المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد البريدي العالمي سيئول 1994م(المرافقة لهذا القانون).

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 1/ذي القعدة/1416هـ

الموافق 20/مارس/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن