قانون رقم (17) لسنة 1996م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد البريدي العالمي سيئول 1994م |
قانون رقم (17)لسنة 1996م
بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر الحادي والعشرين
للاتحاد البريدي العالمي سيئول 1994م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على وثائق المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد البريدي العالمي سيئول 1994م(المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 1/ذي القعدة/1416هـ
الموافق 20/مارس/1996م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |