الصفحة الرئيسية

قانون رقم (3)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة (أو بي سي أويل هوليندج انك, وشركة اتحاد المقاملين العالمية (النفط والغاز)(ش.م.ل)(سي.سي.سي)في منطقة العقلة قطاع(إس-2)محافظة شبوة


 قانون رقم (3) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة (أو. بي. سي أويل هوليندج انك) وشركة اتحاد المقاملين العالمية (النفط والغاز) (ش.م.ل) سي.سي.سي في منطقة العقلة قطاع(إس-2)محافظة شبوة

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج، المرافقة لهذا القانون، المبرمة بتاريخ 7 محرم 1416هـ الموافق 5 يونيو 1995م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة أو. بي. سي. اويل هوليندج انك، وشركة اتحاد المقاولين العالمية (النفط والغاز) ش. م .ل (سي.سي.سي) في منطقة العقلة قطاع (إس-2) محافظة شبوة.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ 8/رمضان/1416هـ

الموافق 28/ يناير/1996م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

وثيقة تصديق

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة بلادنا وشركة (أو.بي.سي) أويل هولدينج انك،وشركة اتحاد المقاولين العالمية (النفط والغاز) ش.م.ل.(سي.سي.سي) في منطقة العقلة قطاع (إس-2) محافظة شبوة.

وعلى المستندات والوثائق الخاصة بجميع الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية.

فقد أصدرنا القانون رقم (3) لسنة 1996م بالمصادقة على الاتفاقية المذكورة.

وبناءً على الثقة المتبادلة بين أطراف هذه الاتفاقية واقتناعنا الكامل بالنتائج الطبيعية والتعاون الوثيق المترتب على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

نعلن موافقتنا النهائية وتصديقنا على الاتفاقية المشار إليها آنفاً، والالتزام بجميع أحكامها.

وبناءً على ذلك، نسجل على هذه الوثيقة توقيعنا إلى جانب الخاتم الرسمي للدولة إشهاداً لما تقدم.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ 8/رمضان/1416هـ

الموافق 28/ يناير/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن