قانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن كليات المجتمع |
قانون رقم (5) لسنة 1996م
بشأن كليات المجتمع
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون كليات المجتمع) .
مادة (2) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
القانـون : قانون كليات المجتمع .
اللائحة التنفيذيـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الوزيـر : وزير التربية والتعليم .
كليات المجتمـع : هي الكليات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر الفنية والتقنية المتوسطة في المجالات المختلفة .
كليات المجتمع الحكومية: هي الكليات التي تنشئوها الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون .
كليات المجتمع الخاصة: الكليات التي ينشئوها القطاع الخاص الوطني أو أي جهة أجنبية أو أي اتفاقيات خاصة بمقتضى هذا القانون .
المجلس الأعلـى : المجلس الأعلى لكليات المجتمع.
مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على كليات المجتمع التي تنشأ وفقاً لأحكامه .
مادة (4) : تهدف كليات المجتمع إلى تحقيق ما يلي :
1- إعداد كوادر متوسطة لتأمين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذات الكفاءات التقنية والفنية والمهنية .
2- ترسيخ مبدأ مشاركة المجتمع في نشر التعليم .
3- إنشاء نظام تعليمي يتميز بالمرونة والتكيف مع التقنيات الحديثة ومؤشرات سوق العمل .
4- الإسهام في تنشيط التدريب والتأهيل للإرتفاع بالمستوى العلمي والمهاري .
مادة (5) : تتمتع كليات المجتمع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
مادة (6) : يتم إنشاء كليات المجتمع الحكومية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
الباب الثاني
المجلس الأعلى لكليات المجتمع
مادة (7) : ينشأ مجلس أعلى لكليات المجتمع يختص بوضع السياسات التعليمية لهذه الكليات والإشراف على تنفيذها ومقره العاصمة صنعاء ، ويشكل على النحو التالي :
1- وزير التربية والتعليم رئيساً.
2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس
3- ممثل عن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية عضواً.
4- ممثل عن وزارة التخطيط عضواً.
5- ممثل عن وزارة المالية عضواً.
6- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضواً.
7- ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص يرشحهم اتحاد الغرف التجارية والصناعية أعضاء.
8- ممثل عن وزارة الصناعة عضواً.
9- عضو متخصص في المجال التربوي والبرامج التعليمية الخاصة بكليات المجتمع ترشحه وزارة التربية والتعليم عضواً.
10- عضو منتخب من عمداء كليات المجتمع عضواً.
مادة (8) : يتمتع المجلس الأعلى بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
مادة (9) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتعيين أعضاء المجلس بناءً على عرض الوزير .
مادة (10) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (11) : يتولى المجلس الأعلى المهام والاختصاصات التالية :
1- رسم السياسات التعليمية لنظام كليات المجتمع بما يحقق متطلبات التنمية المحلية الشاملة في المجتمع .
2- اقتراح إنشاء كليات المجتمع الحكومية .
3- دراسة وبحث وإقرار طلبات إنشاء أو دمج أو إلغاء كليات المجتمع الخاصة ، وفي كل الأحوال لا يخل ذلك بحق التظلم إلى القضاء .
4- إقرار الخطط التعليمية لكليات المجتمع .
5- وضع الدراسات والبحوث لتطوير العملية التعليمية في كليات المجتمع .
6- البحث عن مصادر التمويل وتوسيع التعليم في كليات المجتمع وتشجيع الأنشطة الإبداعية فيها.
7- تقديم المشورة العلمية والفنية للمستثمرين في مجال كليات المجتمع .
8- إعداد وإقرار خطط التدريب والتأهيل الخاصة بتنمية كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها .
9- دعم البرامج التعليمية ذات النوعية العالية والمتميزة .
10- تحديد وإقرار أنواع الرسوم التي تتقاضاها الكليات من الطلاب الدارسين والمتدربين .
11- وضع الضوابط اللازمة للمشاركة الأجنبية في كليات المجتمع الخاصة .
12- أية مهام أخرى تتصل بطبيعة عمل المجلس .
مادة (12) : يعقد المجلس اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو من ينوبه ، ويجوز أن يعقد المجلس جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس .
مادة (13) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (14) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض مهامه ، وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الخبراء المتخصصين لتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون لهم صوت معدود ، كما له أن يشكل لجان فنية متخصصة تمثل فيها الجهات ذات العلاقة يعهد إليها ببعض المسائل الداخلة في اختصاصه كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (15) : يتولى تنظيم جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس .
مادة (16) : يكون للمجلس جهاز تنفيذي يتكون من وحدات متخصصة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية .
مادة (17) : يجوز للمجلس الأعلى تفويض بعض صلاحياته إلى لجان المجلس الأعلى في المحافظات إن رأى ضرورة عمل ذلك ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية هذه الصلاحيات .
الباب الثالث
لجان المجلس الأعلى في المحافظات
مادة (18) : تنشأ في كل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تسمى لجنة المجلس الأعلى في المحافظة ، وتشكل على النحو التالي :
- ممثل عن مكتب وزارة التربية والتعليم .
- ممثل عن مكتب وزارة المالية بالمحافظة .
- ممثل عن مكتب وزارة الخدمة المدنية بالمحافظة.
- أربعة ممثلين عن فرع اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالمحافظة .
- ممثل عن المجلس المحلي للمحافظة .
- ممثل عن عمداء الكليات بالمحافظة يتم تعيينه بالانتخاب من بين العمداء .
- ممثل عن الهيئة العامة للتدريب المهني .
مادة (19) : يصدر رئيس المجلس الأعلى قرار بتشكيل لجنة المجلس الأعلى بالمحافظة وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها باستثناء العميد رئيساً لها ونائباً للرئيس .
مادة (20) : مدة العضوية في لجنة المجلس الأعلى في المحافظة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فقط .
مادة (21) : تقوم لجنة المجلس الأعلى في المحافظة بممارسة المهام والاختصاصات التالية :
أ- الإشراف على تنفيذ السياسة التعليمية لكليات المجتمع بالمحافظة .
ب- تقييم مستوى الالتزام بالأهداف والخطط التعليمية ومستوى الإدارة بكليات المجتمع .
ج- بذل الجهود لتحقيق مبدأ المشاركة في إنشاء وتنمية كليات المجتمع في المحافظة .
د- تقديم الرأي إلى المجلس الأعلى بشأن التخصصات المطلوبة في إطار التعليم المتوسط في المحافظة .
ه- تقديم التوصيات للمجلس الأعلى بشأن طلبات إنشاء كليات المجتمع من حيث علاقة التخصصات بمتطلبات التنمية المحلية .
و- الإشراف على سلامة توظيف الإعانات الحكومية وغيرها لكليات المجتمع وإنفاقها في الوجه المخصصة لها .
ز- الإشراف على التنفيذ السليم للموازنة العامة والإنمائية لكليات المجتمع الحكومية .
ح- ترشيح عمداء كليات المجتمع الحكومية ورفع ذلك إلى الوزير لإقراره عند التأسيس لهذه الكليات .
ط- أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس الأعلى .
مادة (22) : تبين اللائحة التنفيذية نظام العمل الخـاص باللجنة .
الباب الرابع
مجلس الكلية
مادة (23) : يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي :
أ- عميد الكلية رئيساً.
ب- مساعد العميد للشؤون الأكاديمية نائباً للرئيس.
ج- مساعد العميد للشؤون المالية والإدارية عضواً.
د- رؤساء الأقسام بالكلية أعضاء.
هـ- ممثلين منتخبين عن أعضاء هيئة التدريس عضوين.
مادة (24) : يجوز أن يضم إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء على الأكثر من خارج الكلية من ذوي الخبرة ومن لهم صلة بنشاط الكلية المعنية يتم اختيارهم من قبل مجلس الكلية .
مادة (25) : تبين اللائحة التنفيذية للقانون مهام واختصاصات مجلس الكلية وسير العمل فيه .
الباب الخامس
شروط القبول ونظام الدراسة
والامتحانات والدرجات العلمية
مادة (26) : يقبل بكليات المجتمع المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .
مادة (27) : يجب ألا تقل مدة الدراسة في كليات المجتمع لنيل شهادة الدبلوم المتوسط عن عامين دراسيين .
مادة (28) : تنظم بلائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير شروط القبول لكليات المجتمع ونظام الدراسة والامتحانات وقواعد النجاح والرسوب والإعادة ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على الدارسين وأحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها ومستويات الشهادات التي تمنحها هذه الكليات .
مادة (29) : يجوز أن تنظم كليات المجتمع دورات تدريبية أو دراسية في مجالات تخصصها تحدد شروط القبول فيها بقرار من عميد الكلية بناءً على توجيه مجلس الكلية تبعاً لمستوى وطبيعة الدورة الدراسية أو التدريبية .
الباب السادس
النظام المالي والإداري
لكليات المجتمع الحكومية
مادة (30) : يكون لكل كلية ميزانية خاصة بها يعدها مجلس الكلية ، ويتولى عميد الكلية عرضها على جهات الاختصاص ، وتدير كل كلية أموالها بنفسها وفقاً للنظام الذي يقره المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية مع مراعاة القوانين النافذة .
مادة (31) : تتكون مصادر تمويل الكلية من :
أ- الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة .
ب- القروض والهبات والإعانات والمنح والوصايا غير المشروطة .
ج- الرسوم التي يؤديها الطلاب بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
د- أية موارد أخرى تحصل عليها الكلية ويوافق عليها مجلس الكلية .
ه- إيرادات الكلية عن الخدمات التي تقدمها للغير.
مادة (32) : يكون لكل كلية لائحة داخلية يعدها مجلس الكلية وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى، وتبين اللائحة نظام العمل في الكلية والشؤون الداخلية فيها في حدود هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الباب السابع
كليات المجتمع الخاصة
مادة (33) : تنشأ كليات المجتمع الخاصة بعد الحصول على قرار ترخيص بإنشائها من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى .
مادة (34) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء كليات المجتمع الخاصة إلى المجلس الأعلى أو من يفوضه وذلك على النموذج المعد لذلك من قبل المجلس الأعلى ، على أن يرفق بالطلب مخططاً أولياً عن الكلية متضمناً ما يلي :
1- مشروع تقريبي لميزانية الكلية وتجهيزاتها ورسوم توضيحية للمباني والمرافق التي تشمل عليها الكلية .
2- خطط ومناهج الدراسة المقترحة في الكلية .
3- مقترح بالعدد الإجمالي لعدد الدارسين في الكلية والطاقم الإداري والفني وهيئة التدريس في الكلية ومؤهلاتهم .
4- أية وثائق أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون أو يصدر بها قرار من المجلس الأعلى .
5- تلتزم الكلية باستكمال فترة الدراسة لأية دفعة.
مادة (35) : يجب على المجلس الأعلى أن يبت في طلب الترخيص وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ، ولذي العلاقة حق التظلم إلى القضاء .
مادة (36) : يصدر الوزير القرار بالموافقة أو الرفض لإنشاء كليات المجتمع الخاصة بعد موافقة المجلس الأعلى ويبلغ صاحب الطلب بمضمون القرار بكتاب رسمي موصى عليه بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، وفي حالة الرفض توضح الأسباب .
مادة (37) : يحدد قرار الترخيص بإنشاء كليات المجتمع الخاصة تاريخ بدء الدراسة في الكلية المرخص بإنشائها وفقاً للمعايير التي منح الترخيص بموجبها والمدة التي يقدرها المجلس لإتمام تنفيذها .
مادة (38) : تخضع كليات المجتمع الخاصة للإشراف المباشر للمجلس الأعلى ولجان المجلس الأعلى في المحافظات، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والوسائل لممارسة هذا الإشراف .
مادة (39) : تتمتع كليات المجتمع الخاصة والمنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار ، ويطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة في حالة استخدام هذه المزايا أو الإعفاءات لغير الأغراض الممنوحة من أجلها .
مادة (40) : تحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات إلغاء الترخيص الخاص بإنشاء كلية المجتمع الخاصة .
مادة (41) : تسري على العاملين في كليات المجتمع الخاصة أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
الباب الثامن
أحكام عامة وختامية
مادة (42) : يجوز لكليات المجتمع أن تنشئ معاهد أو مراكز للتدريب تابعة لها وذلك بقرار من الوزير ويصدر المجلس الأعلى الأنظمة الخاصة لكل منها .
مادة (43) : يتم تعيين عمداء كليات المجتمع الحكومية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى .
مادة (44) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط ومواصفات وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وترقياتهم ونظام التأديب والعقوبات الموقعة عليهم ويصدر بتعيينهم قرار من عميد الكلية بعد موافقة مجلس الكلية .
مادة (45) : تبين اللائحة التنفيذية وتنظم كل ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه وتصدر بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى .
مادة (46) : تكون للمجلس الأعلى صلاحيات الإشراف الأكاديمي على المعاهد ومؤسسات التدريب التابعة للوزارات أو المصالح الحكومية التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط .
مادة (47) : يقترح الوزير نظام الوظائف والأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع الحكومية ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة جهة الاختصاص .
مادة (48) : يقر المجلس الأعلى اللوائح المنظمة لهذا القانون ويصدر بها قرار من الوزير .
مادة (49) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ : 24/رمضان/1417هـ
الموافق : 13/فبراير/1996م
الفريق /علي عبد الله صالح
رئيـس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |