قرار جمهوري بالقانون رقم (9) لسنة 1996م بشأن الزكاة |
قرار جمهوري بالقانون رقم (9) لسنة 1996م
بشأن الزكاة
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض وزير المالية.
قـرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الزكاة).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
القانون : قانون الزكاة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصلحة : مصلحة الواجبات.
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الواجبات.
الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الإسلامية والمبينة في هذا القانون.
الحول :عام كامل.
النصاب : بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبه فيه.
الأنعام : هي الإبل والبقر (يشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن).
السائمة : هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلاء المباح معظم أيام الحول.
بنت مخاض : أنثى الإبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية.
بنت لبون : أنثى الإبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثالثة.
حقه : أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة.
جذعه : أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة.
تبيع : ما أكمل من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية.
مسنة : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
الركاز : يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها من المعادن والأموال يوجد مدفوناً في الأرضية أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر.
المعدن : كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء أكان يطيع بالنار أو لا يطيع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز.
الزروع والثمار : يشمل كل ما أنبتته الأرض.
الري الطبيعي : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض والغيول وغير ذلك.
الري الصناعي : الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها.
عروض التجارة : كل مال اعد للاتجار غير محرم شرعاً بما في ذلك الديون المرجو تحصيلها كالأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن ومنتجاتها والغابات وغيرها إذا أعدت للبيع بقصد الربع.
المستغلات : كل مال- عقاراً كان أو منقولاً- غير معد للتجارة وإنما اتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.
الباب الثاني
الشروط العامة لوجوب الزكاة
مادة (3) تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية:
1- أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها مالاً تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.
2- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول.
3- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.
4- أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي.
5- أن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة.
الباب الثالث
الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها
الفصل الأول
زكاة الأنعام
مادة (4) أ- تجب الزكاة في الأنعام ولا تجب في غيرها بالشروط التالية:
1- أن تبلغ النصاب.
2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون سائمة.
4- أن لا تكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل الأثقال أو الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر.
ب- لا تجب الزكاة فيما دون الخمس من الإبل وإنما تجب الزكاة على الخمس من الإبل فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي:-
النصاب من الأبل من إلى |
المقدار الواجب فيه | |
5 |
9 |
شاه |
10 |
14 |
شاتان |
15 |
19 |
ثلاث شياه |
20 |
24 |
أربع شياه |
25 |
35 |
بنت مخاض |
36 |
45 |
بنت لبون |
46 |
60 |
حقه |
61 |
75 |
جذعه |
76 |
90 |
بنتا لبون |
91 |
120 |
حقتان |
وفيما زاد على المائة والعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة ولا زكاة عما بين الفريضتين.
ج- البقر: لا تجب الزكاة فيما فوق الثلاثين من البقر فأول نصابها ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:
النصاب من البقر من إلى |
المقدار الواجب فيه | |
30 |
39 |
تبيع |
40 |
59 |
مسنه |
60 |
69 |
تبيعان |
70 |
79 |
مسنه من تبيع |
80 |
89 |
مسنتان |
90 |
99 |
ثلاث أتبعه |
100 |
119 |
مسنه مع تبيع |
120 |
|
ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعه |
د- الغنم: لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم و إنما أول نصابها أربعون فما فوق كما هو موضح بالجدول التالي:
النصاب من الغنم من إلى |
المقدار الواجب فيه | |
40 |
120 |
شاه واحدة أتمت السنة |
121 |
200 |
شاتان |
201 |
399 |
ثلاث شياه |
400 |
499 |
أربع شياه |
500 |
599 |
خمس شياه |
وهكذا في كل ما زاد على الأربعمائة من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاه واحدة ولا زكاة عما بين الفريضتين.
مادة (5) لتكميل نصاب زكاة الأنعام تضم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار.
الفصل الثاني
زكاة الذهب والفضة
مادة (6) أ- تجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمها إذا حال عليها الحول.
ب- نصاب الذهب إذا بلغ وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من عيار الذهب.
أما الفضة فنصابها إذا بلغ وزنها (595) خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً من الفضة الصافية.
ج- يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر (2.5%).
د- لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فانه لا يشترط أن يكونا مضروبين.
الفصل الثالث
زكاة النقود وما يقوم مقامها
مادة (7) أ- تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة والودائع النقدية لدى المصارف بشرط ألا تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سبق وأن دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها.
ب- يشترط لوجوب الزكاة في الأموال المذكورة في الفقرة السابقة أن يبلغ المال النصاب المحدد وأن يحول عليه الحول.
ج- نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21) ويقدر بعملة الجمهورية.
د- يكون مقدار زكاة النقود ما يقوم مقامها هو ربع العشر (2.5%).
الفصل الرابع
زكاة عروض التجارة والصناعة
مادة (8) أ- تجب الزكاة في العروض التجارية والصناعية بما في ذلك الأراضي و العقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن إذا أعدت للبيع بقصد الربح بالشروط التالية:
1- توافر النصاب.
2- مرور الحول.
3- توافر نية التجارة أو الصناعة.
ب- تحسب الزكاة في عروض التجارة والصناعة بجرد التجارة أو الصناعة وتقويم البضاعة وتضاف إليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة أو الصناعة والديون المتوقع تحصيلها ويطرح من كل ذلك الديون التي عليها والنفقات ويزكي عما تبقى وتحدد اللائحة التنفيذية عروض التجارة والصناعة وما في حكمها ونطاق سريانها.
ج- نصاب الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21) بالريال اليمني كل حول.
د- مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (2.5%).
هـ- يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها هو مرور الحول ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها وتحدد اللائحة التنفيذية هذا النوع الأخير.
الفصل الخامس
زكاة الزروع والثمار
مادة (9) تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات استخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها أو حصادها.
مادة (10) تجب الزكاة على مالك الأرض الزارع لها، أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على المستأجر باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة.
مادة (11) يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر (10%) إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر (5%) إذا سقيت بالري الصناعي.
الفصل السادس
زكـاة المستغـلات
مادة (12) أ- تجب الزكاة في المستغلات من الأراضي والعمارات والمصانع والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى.
ب- نصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21).
مادة (13) يكون مقدار زكاة المستغلات (5%) من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى.
مادة (14) إذا وضعت المستغلات للبيع فإنها تخضع لزكاة عروض التجارة هو ربع العشر (2.5%) من الفرق بين تكلفة الشراء وثمن البيع (النماء) ونصابها نصاب عروض التجارة.
الفصل السابع
زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية
مادة (15) تجب الزكاة في عسل النحل ويكون مقدار الزكاة فيه العشر (10%) يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف.
مادة (16) تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها وتعامل هذه المنتجات معاملة العسل.
مادة (17) تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر (2.5%) ونصابها نصاب عروض التجارة.
الفصل الثامن
زكاة الدخل
مادة (18) تجب الزكاة على كافة أصحاب المهن الحرة والحرفيين وذلك بواقع (5%) من إجمالي الدخل في نهاية الحول.
مادة (19) تسري أحكام زكاة عروض التجارة والصناعة وتعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب على كل مال اتخذ للتجارة.
الفصل التاسع
زكاة الركاز والمعدن
مادة (20) 1- تجب الزكاة في المعادن والكنوز المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائياً من باطن الأرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث أو تنقيب.
2- يؤخذ الخمس (20%) من المعادن والكنوز المستخرجة من باطن الأرض أو البحر بالشروط الواردة في الفقرة السابقة.
مادة (21) تحدد اللائحة التنفيذية أنواع الركاز.
الفصل العاشر
زكاة الفطر
مادة (22) تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة صغيراً أو كبيراً يدفعها الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته إذا كان يعولهم وهي واجبة مرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك وقبل صلاة الفطر.
مادة (23) يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته.
مادة (24) مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت أهل البلد كالقمح والشعير والذرة وغيرها أو قيمته نقداً أو يقدر الصاع بخمسة أرطال ونصف تقريباً وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
الباب الرابع
جباية الزكاة ومصارفها
مادة (25) أ- تتولى المصلحة جباية الزكاة وتقوم الدولة بصرف الزكاة في مصارفها الثمانية.
ب- مصارف الزكاة ثمانية وهي:
1- الفقراء.
2- المساكين.
3- العاملون عليها.
4- المؤلفة قلوبهم.
5- في الرقاب.
6- الغارمون.
7- في سبيل الله.
8- ابن السبيل.
مادة (26) تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر جباية ومصرفاً.
مادة (27) تجبى الزكاة وتحصل بطرق تحصيل الأموال العامة عدا الحلي والنقود المدخرة في البيوت ومع مراعاة ما يلي:
للمزكي إذا كان من الأفراد أن يوزع نسبه (25%) من الزكاة المستحقة عليه سنوياً على مستحقيها من أقاربه وذوي أرحامه وجيرانه.
مادة (28) إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لا يوزع ما ترك له من الزكاة على مستحقيها فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفها في مصارفها.
الباب الخامس
العقوبات
مادة (29) يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
مادة (30) يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه وتحصل منه جبراً.
مادة (31) يعاقب كل شخص يمتنع عن تقديم الإقرارات أو أية مستندات تطلب منه بمقتضى أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية بغرامة مقدارها (10%) من مقدار الزكاة الواجبة عليه شرعاً وقانوناً وتحصل منه جبراً.
مادة (32) كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحديد أو جباية الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقض به القانون. فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي بقصد الإضرار عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.
الباب السادس
الإقرارات والتظلمات
مادة (33) على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها إقراراً يتضمن بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وقيمة كل منها ومقدار الزكاة الواجب أداءه وغير ذلك من البيانات التي ترد في النموذج المعد لذلك وذلك في المواعيد المحددة وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ويجب عليه أن يؤدي في ذلك الوقت مقدار الزكاة المبين في إقراره.
مادة (34) يعتمد الإقرار ما لم تقم شبهات قوية تدعو إلى الشك في صحة البيانات فإن قامت شبهات قوية وشكوك في صحة البيانات فللمصلحة وفروعها أن تلجأ إلى كافة الوسائل التي توصلها للكشف عن الحقيقة وتحديد الزكاة بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (35) للمكلف بالزكاة الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة أمام لجنة تتولى الفصل في التظلمات تنشأ في إطار اختصاص كل محكمة ابتدائية وتشكل على النحو التالي:
1- أحد قضاة المحكمة الابتدائية يعينه رئيس المحكمة رئيساً.
2- أحد موظفي المصلحة المتولية جباية الزكاة يعينه مدير فرع المصلحة بالمحافظة عضواً.
3- أحد علماء الدين يختاره مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عضواً.
مادة (36) تقدم التظلمات إلى اللجنة التي يكون مقر عمل أو مقر إقامة المكلف في دائرة اختصاصها وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تقديم التظلمات.
مادة (37) تخطر اللجنة كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو من يوكلوهما أو أن يبينا كتابة- اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها وإذا لم يحظر المكلف- حدد له موعد آخر مدته سبعة أيام.
وللجنة الحق في نظر التظلم إذا لم يحضرا في الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في التظلم للمدة التي تراها مناسبة.
مادة (38) للجنة الحق في طلب أية بيانات أو أوراق أو مستندات إضافية.
مادة (39) على اللجنة أن تعد محاضر اجتماع لجلساتها ومحضراً نهائياً يتضمن جميع أوجه الخلاف والأسس التي استندت إليها اللجنة في قرارها.
مادة (40) يجب على اللجنة إصدار قرارها في التظلم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التظلم، موقعاً عليه الرئيس والعضوان وتخطر به طرفي النزاع فور صدوره على ألا يكون الحكم بأقل مما أقر به المكلف.
مادة (41) للجنة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمعرفة على أن يكون من جهة محايدة.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (42) تنشأ طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة مصلحة تسمى مصلحة الواجبات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وزير المالية.
مادة (43) تتولى المصلحة الإشراف على شئون الزكاة والقيام بجبايتها وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري على موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين العموميين وتتولى الدولة صرف الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها على أن يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة.
مادة (44) تتم جباية الزكاة بكل أنواعها وتورد إلى البنك المركزي وفروعه في حساب خاص بالمصلحة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع ومقادير الزكاة التي تصرف في مواقع جبايتها عيناً أو نقداً على مصارفها.
مادة (45) يحظر صرف ما تم جبايته من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعاً.
مادة (46) تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع نقداً بقيمتها وقت الوجوب.
مادة (47) يعتبر دين الزكاة أياً كان نوعه أو مصدره من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو تحصل من الأشخاص الثابتين واضعي اليد.
مادة (48) لا يجوز لأي جهة معنية بمنح التراخيص أو المستندات أو القيام بأعمال التوثيق أو التسجيل سواءً كانت تجارية أو غير تجارية القيام بذلك إلا بعد إبراز صاحب الشأن شهادة بأدائه الزكاة صادرة من المصلحة أو فروعها وتحدد اللائحة التنفيذية المسائل والإجراءات الأخرى التي تتطلب مثل هذه الشهادة.
مادة (49) تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سرية لا يجوز الكشف عنها إلا لأمور تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص إفشاؤها أو استخدامها للإضرار بالغير من دافعي الزكاة أو مستحقيها ويعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.
مادة (50) كل ما لم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (51) تخضع المصلحة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة (53) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
مادة (53) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتأريخ: 28/ رمضان /1416 هـ
الموافق: 17/ فبرا ير/ 1996 م
محمد أحمد الجنيد عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
وزير المالية رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |