الصفحة الرئيسية

قانون رقم (20) لسنة 1996م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات


عدل بموجب القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م

قانون رقم (20) لسنة 1996م

بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م

بشأن الإثبات

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن الإثبات،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعدل المواد ((13، 17، 23، 27، 35، 38، 41، 45، 46، 50، 54، 55، 61، 62، 66، 69، 69، 100، 106، 117، 122، 123، 141، 148، 150، 152، 154، 155، 164، 169، 174)) ونصها كما يلي:

مادة (13) طرق الإثبات هي:

1- شهادة الشهود.

2- الإقرار.

3- الكتابة.

4- اليمين وردها والنكول عنها.

5- القرائن الشرعية والقضائية.

6- المعاينة ((النظر)).

7- تقرير.

8- استجواب الخصم.

مادة (17) لاتسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.

مادة (23) لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

مادة (27) 1- يشترط في الشاهد ما يلي:

أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً.

ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباته بالشهرة.

ج- أن لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.

د- أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً. 

هـ- أن لا يكون خصماً للمشهود عليه.

و- أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة.

ز- أن يكون عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.

2- في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.

مادة (35) لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين.

مادة (38) يقبل الإرعاء في الأحوال التالية:

1- عن ميت أرعاهما في حياته.

2- عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.

مادة (41) يشترط في الشهادة ما يأتي:

1- أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.

2- أن تؤدى بلفظ أشهد.

3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها.

4- أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية:

مادة (45) نصاب الشهادة حسب ما يلي:

1- في الزنا أربعة رجال.

2- في سائر الحدود والقصاص رجلان.

3- في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما أستثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم.

مادة (46) يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائها.

مادة (50) يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه ولابد من أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لاقبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة.

مادة (54) لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية:

1- أن يكون المحكوم عليه غائباً.

2- خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.

3- القاصر إن أهمل وليه الجرح.

4- استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.

ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم.

مادة (55) قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد أدائها إعتراف بما فيها.

مادة (61) إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناءً على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناءً على طلب الخصم إلا لعذر مقبول.

مادة (62) إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.

مادة (66) للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود.

مادة (69) للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته.

مادة (96) لا يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وإن صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث أو الرضاع.

مادة (100) المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.

مادة (106) إذا كان المحرر العرفي مكتوباً بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير أنه إذا كان كاتب المحرر معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفاً للقاضي لشهرته أو كان قد أقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فإنه يجوز الأخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم.

مادة (117) إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين.

مادة (122) إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجه المبين في المادة (104) كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز إثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عدلين أو أكثر.

مادة (123) إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث أو الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الاستئناف.

مادة (141) يجوز بناءً على طلب الخصم تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحة.

مادة (148) يكون حلف اليمين أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء، ولا يجوز حلفها خارجه إلا فيما يتفق عليه الطرفان في الإطار الشرعي.

مادة (150) إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى أو نازع وكيله أو المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم إتباع ما تأمر به ولهم حق التظلم في درجة أعلى.

مادة (152) على من يؤدي اليمين من غير المسلمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرة في ديانته إن طلب ذلك ما لم تناف التوحيد.

مادة (154) القرينة هي الإمارات التي تدل على إثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها وهي على ثلاثة أنواع.

مادة (155) القرائن وهي كما يلي:

أ- قرينة شرعية: تغني في إثبات الواقعة عن أي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المرأة غير المتزوجة وحجية الحكم.

ب- قرينة قضائية: وهي ما تستنبطه المحكمة من الأمور الواقعية أو المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من دار في يده سكين تقطر دماً أو سلاح ناري عليه أثر الاستعمال مع وجود قتيل في الدار وليس بها غيره، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه.

ج- قرينة بسيطة: وهي التي لا تصلح دليلاً مستقلاً ولكن تستأنس بها المحكمة.

مادة (164) تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم أو من يمثلهم والخبراء ومن رئيس المحكمة والكاتب، ويجب أن يبين في المحضر يوم وساعة ومكان إجراء المعاينة ووصف الشيء أو الأثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال، فان أمتنع أحد الخصوم عن التوقيع أثبتت المحكمة ذلك وأكتفي بتوقيع الآخرين.

مادة (169) بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فإن قبلها تحلفه اليمين إن رأت ذلك بأن يؤديها بالذمة و الأمانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدماً إن لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال وإطلاع وغيره لأداء المهمة المكلف بها.

مادة (174) إذا تأخر الخبير أو الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة أن تمنحهم أجلاً مع تغريمهم في حدود ما تراه المحكمة إذا تبين تقصيرهم، ويجوز لها إذا تكرر تأخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها أن الخبير لم يباشر ما كلف به أصلاً أو باشرها وتلكأ في إتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أن تعزله وتعين خبيراً آخر بدله مع تغريمه وإلزامه بالضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما أنفق من مصاريف، كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير إذا أعتذر عن أداء ما كلف به بعد قبوله للتكليف وإلزامه بالمصروفات  التي أنفقت بسبب قبوله للمهمة إذا لم يقدم عذراً مقبولاً.

مادة (2) تلغى المادة (121) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات.

مادة (3) أ- تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات مادة جديدة برقم (8) مكرر ونصها كما يلي:

(لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشأنها ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه)).

ب- تضاف إلى القرار بالقانون المشار إليه مادة جديدة برقم (179) مكرر ونصها كما يلي:

((كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة)).

مادة (4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ14/ربيع الأول/1417هـ

الموافق 29/يوليو/1996م

الفريق/علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن