قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1996 م بالموافقة على إتفاقية القرض التنموي بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع التدريب المهني |
قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1996م
بالموافقة على إتفاقية القرض التنموي بين
حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
لتمويل مشروع التدريب المهني
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية:
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بشأن تشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض المؤرخة 17/ يناير/1996م (المرافقة لهذا القرار بقانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (15.700.000) خمسة عشر مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع التدريب المهني.
مادة (2) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1416هـ
الموافق 17/فبراير/1996م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |