قرار جمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1996م بشان تعديل القانون رقم(31)لسنة 1991م الخاص بضرائب الدخل |
معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1999م
قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1996م
بشأن تعديل القانون رقم (31) لسنة 1991م
الخاص بضرائب الدخل
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .
قـــرر
مادة (1) تعدل المادة (49) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل بحيث يصبح نصها كالآتي:
(تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 35% ماعدا النسب الأعلى الواردة في الاتفاقات من الشركات والمبالغ والوحدات التالية:
أ- شركات الأموال وشركات الأشخاص (باستثناء شركات الواقع تخضع لنسبة 28% ).
ب- وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط).
ج- الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها غير المقيمة.
مادة (2) يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.
مادة (3) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 28/رمضان/1416هـ
الموافق: 17/فبراير/1996م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |