قانون رقم (18) لسنة 1996م بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس بين صندوق النقد العربي وحكومة الجمهورية اليمنية |
قانون رقم (18) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس
بين صندوق النقد العربي وحكومة الجمهورية اليمنية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على عقد القرض العادي الخامس (المرافق لهذا القانون) المبرم بتاريخ 25/نوفمبر/1995م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ (15.120.000) خمس عشر مليون ومائة وعشرين ألف دينار حسابي بما يعادل (68.000.000) ثمانية وستين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل العجز في ميزان المدفوعات.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 1/ذي القعدة/1416هـ
الموافق 20/مارس/1996م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |