قانون رقم (22)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية |
قانون رقم (22) لسنة 1996م
بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
بأسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب:
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 17/1/1996م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (15.700.000) خمس عشر مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة، بما يعادل(24.400.000) أربعة وعشرون مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 14/ربيع الأول/1417هـ
الموافق 29/يوليو/1996م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |