الصفحة الرئيسية

قانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي"مشروع الاصلاح الاقتصادي" المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية


 قانون رقم (26) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي "مشروع الاصلاح الاقتصادي"

المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (53.700.000) وحدة سحب خاصة بما يعادل (80) مليون دولار أمريكي والموقعة بتاريخ13/ديسمبر/1995م

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ربيع الثاني/1417هـ

الموافق 25/أغسطس/1996م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن