قانون رقم (23) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه مجاري صنعاء |
قانون رقم (23) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه مجاري صنعاء
بأسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (8) ثمانية ملايين دينار كويتي، أي مايعادل (27) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة معالجة مياه ومجاري صنعاء، والموقعة بتاريخ 10/4/1996م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 14/ربيع الأول/1417هـ
الموافق 29/يوليو/1996م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |