قرار جمهوري بالقانون رقم(25)لسنة 1996م باستبدال الجدول الوارد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(5)لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات وظائف السلطة العليا وضم بدل غلاء المعيشة الحالي إلى الراتب الأساسي لوظائف ورواتب السلطة العليا |
قرار جمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1996م
باستبدال الجدول الوارد بالقرار الجمهوري بالقانون
رقم (5) لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات
وظائف السلطة العليا وضم بدل غلاء المعيشة الحالي إلى الراتب
الأساسي لوظائف ورواتب السلطة العليا
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات وظائف السلطة العليا،
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة،
وبناءً على اقتراح وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وعرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قــرر
مادة (1) يظم بدل غلاء المعيشة الحالي إلى الراتب الأساسي لوظائف السلطة العليا.
مادة (2) يستبدل بالجدول الوارد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات وظائف السلطة العليا بالجدول التالي:
الوظيفــة |
المرتب بعد ضم الغلاء |
العـلاوة السنوية |
غلاء المعيشة الجديد بنسبة20% |
رئيس الجمهورية |
29.400 |
1000 |
20% 5880 |
نائب رئيس الجمهورية |
24.600 |
900 |
20% 4920 |
رئيس مجلس الوزراء |
24.600 |
900 |
20% 4920 |
نائب رئيس الوزراء |
19.800 |
700 |
20% 3960 |
الوزير العضو في مجلس الوزراء ومن في حكمه |
16.600 |
500 |
20% 3320 |
نائب الوزير |
13.400 |
400 |
20% 2680 |
مادة (3) يمنح شاغلو وظائف السلطة العليا ومن في حكمهم بدل غلاء معيشة بنسبة 20% من الراتب الأساسي وفقا للمادة (2) من هذا القرار.
مادة (4) يعفى بدل التمثيل من أي استقطاعات ويقتصر صرفه على العاملين سواء في المناصب المذكورة أو في مناصب أخرى.
مادة (5) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ربيع الأول/1417هـ
الموافق 5/أغسطس/1996م
صادق أمين أبو راس عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبدالله صالح
وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
والإصلاح الإداري
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |