قانون رقم (28) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة بتمويل "مشروع إعادة تأهيل قطاع النقل |
قانون رقم (28) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
للمساهمة بتمويل "مشروع إعادة تأهيل قطاع النقل"
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 6/مارس/1996م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (24.700.000) وحدة سحب خاصة بما يعادل(37.000.000)سبعة وثلاثين مليون دولار أمريكي للمساهمة بتمويل مشروع إعادة تأهيل قطاع النقل.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 18/ربيع الثاني/1417هـ
الموافق2/سبتمبر/1996م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |