الصفحة الرئيسية

قانون رقم (32) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام


قانون رقم (32) لسنة 1996م

بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام

 

بإسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي)

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون إضافة اليود إلى ملح الطعام).

مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كلا  منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :

‌أ- اليـود : وهو أحد العناصر الغذائية الكيماوية الدقيقة والضرورية التي يحتاج لها الإنسان والحيوان للقيام بوظائف الجسم الحيوية.

‌ب- الجهات المختصة : ويقصد بها وزارة الصحة ، وزارة التموين والتجارة ، وزارة الصناعة ، وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري (صحة البيئة) كل في مجال اختصاصها.

‌ج- المنتج : ويقصد به كل منتج للملح المعد للاستهلاك الإنساني والحيواني وفق المواصفات الخاصة المعدة من الجهات المختصة ولا يشمل ذلك المنتج للملح المعبأ في عبوات خاصة ومؤشر عليها بأنها غير صالحة للاستهلاك الإنساني والحيواني.

مادة (3) :  يحظر على المنتجين أو المستوردين بيع الملح الغذائي للإستهلاك الآدمي والحيواني إذا لم يكن مشتملا  على مادة اليود في مستوى (40) جزء من المليون من يودات البوتاسيوم عند نقطة الإنتاج مع ضمان توفر مادة اليود في الأسواق.

مادة (4) : على جميع الجهات المختصة كل في مجال اختصاصاتها مراقبة مستويات اليود في الملح الغذائي وفقاً  للنسبة المحددة في المادة السابقة ، وذلك في مراكز الإنتاج وفي نقاط الاستيراد وفي أماكن بيع التجزئة ، وضبط الكميات المخالفة لهذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) : تقوم وزارة الصحة العامة والجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس بوضع المواصفات الخاصة بالملح الغذائي في جواني استخداماته المختلفة التي يسمح بإنتاجها أو استيرادها والعلامات والعبارات التي يجب أن توضع على أغلفة الملح وتصدر بقرار من وزير الصحة العامة.

مادة (6) :  تطبق في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون العقوبات التالية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مستورد أو منتج للملح ثبت أن الكمية التي أنتجها أو أستوردها مخالفة لمواصفات الملح المحددة من الجهة المختصة 00 ويعاقب بنفس العقوبة كل موزع ثبت أن الكمية التي وزعها مخالفة لمواصفات الملح المحددة من قبل الجهة المختصة .. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة كمية الملح المخالفة للمواصفات.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من أستخدم شعار وعبارات وعلامات الملح المحتوي على اليود بدون الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص ، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من ثبت أنه خزن كمية من الملح في أماكن تخزين مخالفـة للمواصفات الصحيـة الصادرة بموجـب هذا القانون.

مادة (7) :  استثناءً من حكم المادة (2) تمنح فرصة لمدة عام واحد من تاريخ صدور هذا القانون للبائعين بالتجزئة لتصريف ما بحوزتهم من الملح المخزون أو المعروض للبيع قبل صدور هذا القانون.

مادة (8) :  على الجهات المختصة إصدار التعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة (9) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعـاء

بتاريخ: 27/جماد الأول/1417هـ

الموافق: 9/أكتوبر/1996م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن