الصفحة الرئيسية

قانون رقم (34)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاق التحكيم الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة دولة ارتيريا


قانون رقم (34) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على اتفاق التحكيم الموقع بين

حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة دولة ارتيريا

رئيس الجمهورية:

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية التحكيم (المرافقة لهذا القانون) الموقع بتاريخ 3/10/1996م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة دولة إريتريا.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 21/جماد الثاني/1417هـ

الموافق 2 /نوفمبر/1996م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن