قانون رقم (34)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاق التحكيم الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة دولة ارتيريا |
قانون رقم (34) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على اتفاق التحكيم الموقع بين
حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة دولة ارتيريا
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية التحكيم (المرافقة لهذا القانون) الموقع بتاريخ 3/10/1996م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة دولة إريتريا.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 21/جماد الثاني/1417هـ
الموافق 2 /نوفمبر/1996م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |