قانون رقم (36)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية |
قانون رقم (36) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع
الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية والمؤرخة في 27/6/1996م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 13/شعبان/1417هـ
الموافق 23/ديسمبر/1996م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |